السنة
2016
الرقم
246
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و هاني الناطور  

 

 

المستدعـــــيان:-

1- محمد ماجد أحمد ابو جرار / أريحا

2- نصر ماجد أحمد ابو جرار /أريحا

         وكيلتهما المحامية آفاق ابو السعود / نابلس

 

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة اريحا بالإضافة لوظيفته

2. جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته /رام الله

3. مدير جهاز الامن الوقائي في اريحا بالإضافة لوظيفته

4. مدير عام جهاز الاستخبارات العامة بالإضافة لوظيفته

5. اللجنة الامنية المشتركة والمشكلة من (2، 3، 4) من المستدعى ضدهم

6. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 5/10/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلتهما بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بتوقيف المستدعيين .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 12/10/2016 كررت وكيلة المستدعيين لائحة الدعوى وقدمت بينتها وابرزت حافظة المستندات المبرز (س/1) والاوراق المقدمة الواردة في الحافظة المبرز (س/2)   واستمعت المحكمة الى الشاهد صايل ماجد أحمد ابو جرار والشاهدة أمنه عبد الرحمن ابو جرار وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة 24/10/2016 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/11/2016  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 23/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز ( ن/1) وختم بينته.

 

في جلسة 13/12/2016 طلبت وكيلة المستدعيين ترك الدعوى عن المستدعي الاول نظراً لإخلاء سبيله وحصرها بالمستدعي الثاني .

 

في جلسة 4/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 10/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة صورة عن اخلاء سبيل المستدعي الثاني المبرز (ع/1) في حين طلبت وكيله المستدعيين رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناء على طلب وكيلة المستدعيين تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/1/2017.         

 

 

  الكاتب.دقق                                                                           الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

  م.ع