السنة
2016
الرقم
294
تاريخ الفصل
17 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن   هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه    

 

 

المستدعـــــي:- محمد راجح يحيى ريماوي / رام الله- البيره

             وكيلاه المحاميان غاندي ربعي / رام الله ومحمد علي ربعي / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- مدير عام جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس واعضاء هيئة التنظيم والادارة / شؤون الضباط بالإضافة الى وظائفهم

3- مدير عام هيئة التنظيم والادارة بالإضافة الى وظيفته

4- رئيس الادارة المالية المركزية العسكرية بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 30/11/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه بهذه الــــدعوى لطلب الغاء القرار / الامر الاداري الطعين والمنعدم الصادر عن المستدعى ضدهم والذي تقرر بموجبه عدم صرف الراتب للمستدعي محمد راجح يحيى ريماوي من مرتب الدفاع المدني .

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استخدام السلطة.

 

 

في جلسة 19/12/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 12/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 17/1/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

تتلخص وقائع  ومجريات الدعوى في ان المستدعي كان يعمل بوظيفة مجند في جهاز الأمن الوقائي وان المستدعى ضدهم اصدروا قرار بوقف راتبه منذ تاريخ 5/10/2014 وقد راجعهم جميعاً ولكنه لم يتلقى جواب مما دفعه الى اقامة  هذه الدعوى.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة و السلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه وبما ان من شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهذا امر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في اية مرحلة حتى ولو لم يثره  أحد من الاطراف وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لأنه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا.

وبما ان المستدعي اختصم عدة جهات واستخدم في  بنود لائحة الدعوى( اصدر المستدعى ضدهم ....راجع المستدعى ضدهم ........فوجئ بقرار المستدعى ضدهم) دون تحديد من الذي اصدر القرار من بين المدعى عليهم الامر الذي يشكل جهالة فاحشة يتعذر معها على المحكمة تحديد من مصدر القرار الحقيقي في هذه الدعوى الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد ( قرار المحكمة الادارية الاردنية رقم 526/2015 تاريخ 27/1/2016).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 17/5/2017