السنة
2016
الرقم
294
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

المستأنف: بسام  منذر محمد الشوا/ اريحا   

                       وكليه المحامي: محمد الهريني 

المستأنف عليها: شركة سوبر فون للاتصالات / رام الله - البالوع

                        وكيلاها المحاميان  : ايمن لبوم وثائر مشعطي / رام الله  

          

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/1/2016 في الطلب رقم 810/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 631/2014 والقاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى الاساس 631/2014 قبل الدخول في الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

يستند هذا الاستئناف الى :

1-   القرار المستأنف جاء خاليا  من التسبيب والتعليل التي توصل الى النتيجة  التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى.

2-  اخطات المحكمة بإعطاء صفة الجهالة الفاحشة للائحة الدعوى وفي الوكالة.

3-  اخطات المحكمة باعتبار اقرار المدين امام دائرة التنفيذ سبب يمنعه من دعوى منع المطالبة  كون  اقرار المدين جاء تفاديا وتجنب لصدور امر حبس .

وفي بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكة الدرجة الاولى مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له   

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف عليه طلب تنفيذ الكمبيالة موضوع الدعوى بموجب الملف التنفيذي  رقم 3907/2013 تنفيذ رام الله وبعد ان تبلغ المستأنف الاخطار التنفيذي حضر الى الدائرة وصرح (بأنه يقر بالمبلغ المحكوم به في الملف التنفيذي المذكور اعلاه وبسبب وضعه المادي الصعب ولعدم تمكنه من دفع المبلغ دفعه واحدة يعرض تسوية لتسديد المبلغ المحكوم به على اقساط شهرية) اننا نجد ان هذا الذي صرح به المستأنف امام مأمور التنفيذ هو اقرار صريح بانشغال ذمته بالمبلغ  موضوع الكمبيالة المنفذة وبالتالي لا يقبل منه بعد ذلك الطعن بعدم صحة الكمبيالة  والادعاء بان  ذمته غير مشغولة بالمبالغ موضوع الكمبيالة الى اخره من الدفوع الواردة في لائحة الدعوى وذلك للتناقض  ذلك إن  من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه عملا بأحكام المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية ولا يرد القول بان الاقرار امام دائرة التنفيذ كان لغايات عدم صدور امر حبس بحق المستأنف اننا نجد انه ليس المطلوب من  المستأنف  الاقرار بصحة الدين حتى لا يصدر بحقه امر الحبس ان المطلوب منه فقط وفق الاشعار المرسل اليه هو ابداء تسوية وان التسوية لا تعني الاقرار بصحة الدين وان التسوية لا تعني  الاقرار بصحة الدين وان المستأنف اذا ابدى تسوية امام دائرة التنفيذ لا يمنعه من تقديم مثل هذه الدعوى اما وان المستأنف قد اقر بصحة الدين وبالمبلغ المحكوم به فهذا ليس من شرو ط ابداء التسوية المطلوبة منه وانما هذا هو اقرار صريح بصحة الدين وعليه فان قرار محكمة الدرجة الاوىل برد الدعوى واستنادا لهذا السبب يتفق الاصول والقانون وان الاستئناف  والحالة هذه لا يرد  على القرار المستأنف

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون