السنة
2017
الرقم
704
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المستأنفة : شركة البنك العربي ( س . م . ع )

                                 وكلاؤها المحامون نعيم فضل وخلدون أبو السعود وفاتن الشيخ ومازن حمدان / رام الله

المستأنف عليها :   أمال محمد عبد الباقي الرفاعي

                 وكيلها المحامي رائد درا غمة / رام الله

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/4/2017  في الطلب رقم 66/2016  47/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 452/2017 والقاضي بوقف الملف التنفيذي رقم 2848/2017 تنفيذ رام الله لحين البت في الدعوى المدنية رقم 452/2017 بداية رام الله.

يستند هذا الاستئناف الى :-                            

1-  القرار المستأنف فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأت المحكمة في تبرير الضرر وان المستأنف عليها تقدم في الملف التنفيذي بطلب تسوية بواقع 100 شيكل شهريا ً.

2-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بوقف الملف التنفيذي استنادا الى دعوى مطالبة عمالية لا علاقة لها بالكمبيالة موضوع الملف التنفيذي.

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه من المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها مرافعة له.

 

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنفة تقدمت ضد المستأنف عليها بالملف التنفيذي رقم 2848/2017 تنفيذ رام الله موضوعه تنفيذ كمبيالة منسوبة للمستأنف عليها وتقدمت المستأنف عليها بالدعوى رقم 452/2017 بداية رام الله موضوعها المنازعة في صحة المطالبة بهذه الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي على أساس من الادعاء بأنها وقعت الكمبيالة على بياض ضمانه لقرض استوفته من المستأنفة بالإضافة لضمانات أخرى قدمت ضمانا ً لهذا القرض وانه تم بقيمة هذه الكمبيالة بمبالغ أكثر بكثير من قيمة الدين الحقيقي.

 

وبما أنه سندا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 32  من قانون التنفيذي انه اذ كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض بالتنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه).

 

وبما أن المحكمة المرفوع اليها الدعوى قد قررت وقف التنفيذ لحين البت في دعوى المنازعة هذه فإن القرار هذا يكون صادرا ً عن الجهة المخولة باصداره وضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب أحكام القانون ما دام ان هناك أسباب جدية قامت عليها اسباب هذه الدعوى اما القول بأن المستأنف عليها قدمت طلب تقسيط قيمة الدين امام دائرة التنفيذ بواقع 100 شيكل شهريا ً لا يمنعها من أقامة هذه الدعوى ما دام أن طلب التقسيط هذا لم يتضمن اقرار بالدين بل كان اجراء احتياطي لعدم صدور امر حبس ضدها لكون قانون التنفيذ يفرض عليها بعد تبلغها الاشعار دفع الدين او ابداء تسوية وبما أن إبداء التسوية هو إجراء قانوني مفروض على المستأنف عليها ما دام أنه لم يرتبط باقرار بالدين فإنه لا يقف سببا أ لمنع المستأنف عليها من تقديم دعوى المنازعة في صحة الدين.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا نجد أن الدعوى المقدمة من المستأنف عليها والتي على أساسها  تم توقيف الملف التنفيذ في الدعوى المدنية رقم 452/2017 والتي موضوعها منع المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي وليست دعوى عمالية وعليه فإن ما جاء في هذا السبب مخالف للواقع.

وحيث أن كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

 

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/7/2017

 

 

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة             

                                                                           القاضي عبد الكريم حنون