السنة
2017
الرقم
52
تاريخ الفصل
26 يناير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفين : 1- شركة نون جيم للنوريستا والاستثمار العادية العامة بواسطة  المفوض بالتوقيع عنها صبحي نبيل صبحي جلدة /رام الله2 - شركة الجلدة الصناعية لاعمال الستانلس والخراطة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة  المفوض بالتوقيع عنها رامي نبيل صبحي جلدة /رام الله3 - رامي نبيل صبحي جلدة/رام اللهوكلاؤهم المحامون مالك العوري و مصطفى وهدان ورمزي حميدة

المستأنف عليها: شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحددة / رام الله

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية  رام الله  بتاريخ 28/12/2016 بالطلب رقم 1161/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1260/2016 والقاضي برد الطلب لعدم توفر صفة الاستعجال .

يستند هذا الاستئناف في مجملة

الى خطا محكمة الدرجة الاولى برد الطلب استنادا لعدم توفر صفة الاستعجال .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بذات الحالة التي كان عليها امام محكمة الدرجة الاولى سندا للاثر الكامل وذلك بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليها  وتقرر قبول الاستئناف شكلا  لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له

المحكمة

اننا بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى  نجد ان المستأنف عليها قامت بتنفيذ كمبيالة منسوبة للجهة المستأنفة بموجب الملف التنفيذي رقم 6766/2016 ونجد ان الجهة المستأنفة تقدم بالدعوى المدنية رقم 1260/2016 سجلت لدى محكمة بداية رم الله موضوعها اجراء محاسبة ومنع مطالبة بقيمة الكمبيالة  موضوع الملف  التنفيذي على اساس من الادعاء بان هذه الكمبيالة  هي ضمان عقد قرض وغير مستحق الاداء وتقدمت بالطلب رقم 1161/2016 امام ذات المحكمة تطلب بموجبه  اصدار الامر بوقف تنفيذ الكمبيالة موضوع لملف التنفيذي المذكور لحين البت في الدعوى المقامة وبالتالي  فان مثل هذا الطلب غير متعلق نهائيا   في احكام المادة  102 من قانون الاصول ولا علاقة  له بالقضاء المستعجل   ولا بقاضي الامور المستعجلة بل على العكس من ذلك اذا انه محظور على قاضي الامور المستعجلة نظر مثل هذا الطلب ذلك ان هذا الطلب ينظر فقط وتحديدا من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى لاصلية وهي الوحيدة التي لها صلاحية اصدار القرار بوقف التنفيذ وذلك سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها ( اذا كان الدين محل الاعتراض  ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل  او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار  من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفة )  وان المحكمة  المرفوع اليها الدعوى عندما تصدر قرارها بوقف التنفيذ لحين البت في موضوع لدعوى الذي هو السند موضوع السند التنفيذي لا تقرر استنادا الى الشروط الواجب توافرها في لمادة 102 وما بعدها من قانون الاصول ولا علاقة بالاستعجال في هذا الامر وانما تقرر في لطلب لأسباب  موضوعية  مرتبطة وجودا وعرفا في طبيعة الدعوى ومدى تاثير استمرار  التنفيذ على موضوع الدعوى

وعليه وحيث ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بالدعوى المتعلقة بالمنازعة في السند التنفيذي موضوع الملف التنفيذي رقم 67766/2016 وان هناك اسباب موضوعيه لوقف التنفيذ فان قرار المحكمة المرفوع اليها  الدعوى  يوقف التنفيذي لحين البت في الدعوى يتفق مع احكام المادة 32 من قانون التنفيذ.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر بالاغلبية  الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول اصدار الامر بوقف تنفيذ  الملف التنفيذي  رقم 6766/2016 تنفيذ رام الله لحين البت في لدعوى المدنية رقم 1260/2016 بداية رام الله على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/1/2017

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون

 

 

راي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

في الاستئناف رقم 52/2017 محكمة استنئاف رام الله

 

اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه وارى ان مجرد تقديم دعوى للمنازعة في السند التنفيذي لا يكفي لوقف الدعوى التنفيذية

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الظاهر من اوراق الدعوى التنفيذية التي تقدم بها المستأنف نفسه انه بادر الى تسوية  الدين بحيث عرضت التسوية طالبا تقسيط الدين بواقع مائتي شيكل شهريا ولا يرد في هذا الصدد القول ان عرض التسوية كان لتجنب التنفيذ على شخصه  ذلك انه كان بإمكانه خلال المهلة القانونية ان يراجع المحكمة  المختصة من جهة ثانية فان البينة التي تقدم بها غير منتجة  ولا يمكن من خلال تلمس ظاهرها التوصل الى  ان المستدعي جدير بالحماية لكل ذلك ارى ان الاستئناف لا ينال من القرار المستأنف راى انه واجب الرد  وافهم في 26/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

القاضي المخالف      الكاتب                                                                                       

ثائر العمري