السنة
2017
الرقم
13
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد عبد محمد ابو اسنينة / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

سهيل عاشور واماني ابو عرقوب / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

نزار محمد امين ابراهيم الجعبري / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر بالطلب رقم 285/2016 في 22/12/2016 والقاضي بعدم توافر صفة الاستعجال والخطر الداهم ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في التسبيب الصحيح .

2. ان المحكمة اخطأت بالقول بعدم وجود صفة استعجال .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم وجود ضرر .

4. ان المحكمة اخطأت بالاستماع لبينة في اصل الحق وهي لم تلتفت للبينة .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون والاصول ومسبب وان المستأنف لم يستطيع اثبات صفة الاستعجال وان وجود امر حبس لا يعد ضرراً وان القاضي لم يتعرض لاصل الحق ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 8/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكررت اللوائح واعتمد كل طرف لائحته مرافعة له بالاضافة لاقواله امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الموضوع والى المرافعات الختامية نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالتسبيب فاننا سنقوم بالرد على هذا السبب بعد معالجة باقي اسباب الاستئناف .

ثانياً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بحالة الاستعجال والسبب 3 و 4 المتعلقين بالضرر والبينة المقدمة فاننا للترابط سنقوم بمعالجة هذه الاسباب معاً وفي ذلك نقول ان المستأنف تقدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف مستنداً للمواد 102 من قانون الاصول والمادة 32 من قانون التنفيذ لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم (1865/2009) على سند من القول انه تفاجأ بالكمبيالة عند حبسه وانه ينكر توقيعه على الكمبيالة ولا علم له بها ولا بالتوقيع عليها وقدم صورة عن الملف التنفيذي المطلوب وقفه وشاهد لاثبات ذلك وتقدم كذلك بتقرير خبرة حول عدم صحة توقيعه على الكمبيالة اما المستأنف عليه فقدم ذات الملف التنفيذي وصدر القرار المستأنف يقضي برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال والخطر الداهم ولعدم جديته ، واننا نجد انه من الثابت من خلال الملف التنفيذي المقدم كبينة من كلا الطرفين ان الدعوى التنفيذية سجلت منذ العام 2009 وان المستأنف وباقي المنفذ ضدهم بالدعوى المذكورة قد وقعوا بواسطة المحامين الموكلين عنهم على تسويات في الدعوى التنفيذية بتاريخ 21/12/2009 وكذلك بتاريخ 29/12/2011 اقر بموجبها المستأنف بصحة توقيعه على الكمبيالة محل التنفيذ و أقر بالدين محلها وصادق عليها قاضي التنفيذ في حينه ، كما تم عمل تسوية اخرى في 22/12/2013 تضمنت ذات العناصر وكان في كل مرة يطلب المستأنف اصدار كف تعقيبات لوقف التعقب لصدر اوامر حبس بحقه وتقدموا باستشكالات كذلك امام قاضي التنفيذ ، وتقدموا باستئنافات على قرارات قاضي التنفيذ الامر الذي يتناقض مع انكار التوقيع على الكمبيالة كما ورد في لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف كما يتناقض مع ادعاء عدم العلم بالدعوى التنفيذية او بموضوعها او علمه بالكمبيالة ويتناقض ويتعارض مع طلبه وقف الدعوى التنفيذية لصدور امر حبس ضده كيف لا وصدرت العديد من قرارات الحبس بالسابق فكيف يستقيم ذلك مع القول بوجود حالة الضرورة والاستعجال لذلك نجد ان اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على القرار المستأنف مما يوجب ردها .

اما القول بان القاضي دخل في اصل الحق فاننا نجد ان المستأنف هو من قدم تقرير خبره في طلب وقف التنفيذ ولم تطلب المحكمة ذلك كما ان قاضي الموضوع في طور نظر طلب من هذا القبيل هو يتحسس ظاهر البينة للوصول الى اي الطرفين اجدر بالحماية المؤقتة وهو لا يمس اصل الحق ولا يفصل فيه وهذا ما اتبعه قاضي الموضوع في نظر الطلب وفي قراره المستأنف مما يجعل من تسبيبه متفق والقانون والاصول مما يوجب رد السبب (1) كذلك من ملخص الاسباب   

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان اي من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 6/3/2017