السنة
2018
الرقم
681
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف: أحمد محمود يوسف ثبته / رام الله -رمون

                      وكيله المحامي بهاء خلف / رام الله

المستأنف عليه: ايمن عبد الحميد احمد حمدان / رام الله - رمون

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه ولذلك للطعن بالحكم الصادر في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 431/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 483/2018 الصادر في 30/4/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي: -

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2-  أن القرار مجحف وغير مسبب.

3-  أن القرار متناقض وغير معلل.

4-  أن القرار مخالف للنظام العام.

5-  أن القرار مخالف لوزن البينة.

6-  أن قاضي الأمور المستعجلة أخطأ في رد الطلب على الرغم من توافر صفة الاستعجال.

7-  أن قاضي الأمور المستعجلة أخطأ في رد الطلب لوجود رابط بين الكمبيالة والعمل بين الطرفين من خلال الشاهد.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 30/5/2018 تقرر السير بالاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه سندا للمواد 214 و219 من الأصول وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة بعد جلب ملف التنفيذ 2056/2018 تنفيذ رام الله وصدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة أمام محكمة الدرجة الأولى و الى ملف التنفيذ 2052/2018 تنفيذ رام الله فاننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص الأسباب من (5-1) فأنها أسباب عامه مبهمة تعتريها الجهالة لا تصلح كأسباب للطعن بالحكم فلم يبين المستأنف أين تكمن المخالفة واي قانون جرى مخالفته كما أن التسبيب والتعليل سنقوم بمعالجتة من خلال معالجة باقي الأسباب، أما مخالفة النظام العام فهذا قول يعوزه الدليل فكيف للحكم مخالفة النظام العام مما يوجب رد هذه الأسباب.

ثانيا: وبخصوص السببين (6و7) والاستعجال فإننا نجد من خلال مراجعة ملف التنفيذ 2056/2018 المطلوب وقفه أن المستأنف تبلغ إخطار تنفيذي بتاريخ 26/3/2018 حسب الأصول ولم يراجع دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية الممنوحة بالإخطار وقام بتقديم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف بتاريخ 10/5/2018 أي بعد أكثر من شهر ونصف على التبليغ وبالتالي اين يكمن الاستعجال في هذه الحالة ، كما نجد بأن صدور امر حبس بحق المستأنف بحد ذاته لا يعتبر سببا لغايات وقف التنفيذ كون أمر الحبس هو امر قضائي صادر من قاضي مختص ضمن أوضاع رسمها قانون التنفيذ لا يجوز وقفه بهذه الطريقة وعلى الرغم من أن الطلب استند لحكم المادة  102 من الأصول إلا أن المشرع جعل وقف التنفيذ واردا بحكم المادة 32 من قانون التنفيذ التي منعت الاعتراض على التنفيذ اذا كان محله ورقه تجارية قابله للتظهير حماية لهذة  الورقة و تناغما مع ما ورد في أحكام قانون التجارة الساري ، كما أن المستأنف لم يقدم أية بينة خطية تصلح للحكم حول العلاقة بين الطرفين وان كانت الكمبيالة المذكورة هي ضمان لتنفيذ الاتفاق بينهم وشهادته لا تصلح لبناء الحكم عليها الأمر الموجب لرد هذين السببين وبالنتيجة رد هذا الاستئناف

 

لذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وبالنتيجة  رد الطلب 431/2018 المتفرع عن الدعوى 483/2018 بداية رام الله لعدم استناده لسبب قانوني سليم مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 6/6/2018

 

الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة