السنة
2018
الرقم
681
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة  وعواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليه 

:

ربحي محمد عبد ربه بوجي / دورا

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد / الخليل .





 

الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/9/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 525/2018 والقاضي بالزام المستأنف بدفع دفعة مستعجلة للمستأنف بقيمة 20591 شيكل ودفعات شهرية بقيمة 2000 شيكل لمدة 12 دفعة

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

  1. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 160 من قانون التأمين .
  2. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 148 من قانون التأمين كون المستأنف عليه لم يقم باشعار المستأنف واخطأت بموضوع الحادث.
  3. القرار المستأنف مخالف للمادة 164/2 منن قانون التأمين كون قاضي الدرجة الاولى لم يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية وجاء القرار مخالف ايضا للمادة 160 من قانون التأمين وبالنتيجة اخطأ في الحكم بدفعات شهرية بقيمة 2000 شيكل ودفعة مستعجلة بقيمة 2059 شيكل.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهد عبد الكريم عبد الله ابو زنيد محقق لدى الصندوق وختم بينته والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي بان المستأنف لم يتبلغ عن الحادث وهذا الامر مخالف لاحكام المادة 148 من قانون التأمين ونجد ان الاشعار  ورد من قبل الستأنف عليه بتاريخ 30/7/2018 والحادث حصل بتاريخ 10/6/2018 اي بعد 20 يوم من وقوع الحادث ونجد انه بتاريخ 5/6/2018 تبلغ المساعد القانوني لدى الصندوق محمد طارق سقف الحيط اشعارا بالحادث اي بعد 14 يوم من حصوله  وكذلك نجد ان محقق الصندوق الذي شهد امام هذه المحكمة في معرض بينة المستأنف اذ قال ( ونحن تبلغنا عن الحادث مباشرة ) وبالتالي فان هذا الدفع ليس له اي  مكان في هذه الدعوى ونقر رده.

 

اما بخصوص السبب الثالث وهو النعي على محكمة الدرجة الاولى بعدم سماع بينة اولية حول المسؤولية مخالفة بذلك الفقرة الثانية من المادة 164 من قانون التأمين وفق ما جاء في هذا السبب وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه قدم للمحكمة كامل تفاصيل حادث طرق مع جرحى صادر ادارة المرور في المديرية العامة للشرطة المبرز ط/5 والذي يتبين من ظاهره ان المستأنف عليه اصيب من قبل المركبة التي يقودها مجاهد الوادة بتاريخ 10/6/2018 والتي لا يوجد بها تأمين وبالتالي هذه بينة اولية كافية حول المسؤولية عن التعويض وبالتالي  فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

 

اما بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وباقي اسباب الاستئناف الثالث وبخصوص المصاريف نجد ان البينة المقدمة من المستأنف عليه هي مجموع الايصالات المبرز ط/4 نجد ان مجموع هذه المبالغ هي المبلغ المحكوم به وبالتالي الزام المستأنف بدفع هذا المبلغ يتفق مع احكام المادة 160/1 من قانون التأمين.

 

اما بخصوص الدفعات الشهرية فقد جاء في استجواب المستأنف عليه امام قاضي الدرجة الاولى بان المحل  العائد له ابنه يقف فيه ويبقيه مفتوحا ويعمل معه ثلاث من ابائه في بيع  الخضار وهو يقوم  بشراء الخضار من الحسبة وابني الذي يعمل معه عمره 26 سنة يقوم بمساعدته ويعمل معه في احضار الخضار وبيعها ومعه رخصة خصوصي الامر الذي نجده من ظاهر هذا القول ان الدخل المتعلق بالمعيشة لم ينقطع بشكل كلي ولم يرد في استجواب المستأنف عليه نفقات علاج سوى قوله بان الاطباء اخبروه بانه بحاجة الى علاج طبيعي وبالتالي النفقات التي يحتاجها والحالة هذه عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون التأمين تكفي في حدود الف شيكل شهريا وعليه فان الاستئناف يرد على الحكم المستأنف في هذه الجزئية.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتعديل الدفعات الشهرية مبلغ الف شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018