السنة
2019
الرقم
174
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف رقم 68/2019:

المستأنفة: شركة المشرق للتأمين - رام الله.

        وكيلها المحامي اسماعيل حسين / البيرة.

المستأنف عليه: كاظم عزات قعدان زقزوق بصفته الشخصية وبصفته والد وولي امر ابنه القاصر مصطفى - جنين 

       وكيله المحاميان يوسف بختان و/أو رائد دراغمه. 

 

الاستئناف التبعي 174/2019:

المستأنف: كاظم عزات قعدان زقزوق بصفته الشخصية وبصفته والد وولي امر ابنه القاصر مصطفى - جنين 

      وكيله المحاميان يوسف بختان و/أو رائد دراغمه. 

 

المستأنف عليها : شركة المشرق للتأمين - رام الله.

        وكيلها المحامي اسماعيل حسين / البيرة.

 

الحكم المستانف : الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/1/2019 بالطلب المستعجل  رقم 525/2015 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 159800 شيكل للمستدعي ورد باقي المطالبات وعلى ان يقيم دعواه خلال عام .

 

 تتلخص اسباب الاستئناف رقم 68 /2019 بما يلي :

1-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في الزام المستأنفة بالتعويض ودفع المبالغ الواردة في القرار وان الحكم بها يكون في المحكمة المختصة.

2-  الطلب فقد صفة الاستعجال.

3-  ان الحادث المزعوم لا يعتبر حادث طرق بل هو جريمة وفعل متعمد.

4-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 148 من قانون التأمين.

5-  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في الزام المستأنف عليه باقامة الدعوى خلال مدة عام من تاريخ القرار.


و تتلخص اسباب الاستئناف التبعي رقم 174/2019 بما يلي :

1-  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في عدم الحكم للمستدعي بدفعات شهرية.

2-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في عدم الحكم للمستدعي والد المصاب القاصر بما فاته من دخل وتعطيل عن العمل بسبب مرافقة ابنه.

3-  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في عدم الحكم للمستدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

4-  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في وزن البينة وعدم الحكم للمستدعي وفق طلباته الواردة في لائحة الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 174/2019 وبجلسة 4/2/2019 تم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 217 من قانون الاصول وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 68/2019 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال الى الاستئناف 68/2019 وتم قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما اعتبر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف رقم 174/2019 كلائحة جوابية وتقرر امهال وكيل المستأنف لتقديم المرافعة وفي جلسة 11/2/2019 ترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وبخصوص الاستئناف الاول و السبب الثاني حول ان الطلب فقد صفة الاستعجال فإننا نقول أن قانون التامين الفلسطيني قد وضع أحكاماً خاصة للطلبات المتعلقة بالدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 160 وما تلاها من القانون وأن صفة الاستعجال ليست شرطاً لغايات دفع الدفعات المستعجلة وانما الغاية التشريعية وفلسفة قانون التأمين من نظام الدفع المستعجل هو دفع النفقات الضرورية واللازمة للمصاب والتي انفقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث ودفع دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وبالتالي فإن الادعاء ان الطلب فقد صفة الاستعجال هو أمر غير متفق واحكام المادة 160 من قانون التأمين حتى ولو كانت المطالبة بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث وان ذلك الامر لا يعفي شركة التأمين من دفع الدفعات الشهرية ان استحقت للمصاب وفق البينة المقدمة مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث حول ان الحادث المزعوم لا يعتبر حادث طرق بل هو جريمة وفعل متعمد فإننا نقول ان المصاب كان يسير على الشارع في منطقة مدخل طوباس الجنوبي وانه تعرض لحادث سير نتيجة صدمة بمركبة كان يقودها المدعو عارك زقزوق وان المركبة مؤمنة لدى شركة التأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث وان الادعاء بان المركبة التي تسببت بالحادث ناتجة عن فعل متعمد فإن هذا الادعاء يكون محل نظر امام محكمة الموضوع والذي يستدعي وزن البينات وزناً سليماً مع الاشارة الى أن المصاب من الغير ولا علاقة له بالحادث او الجريمة المتعمدة ان صحت وعليه فإن السبب الثالث واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع حول أن القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 148 من قانون التأمين ، فإننا نقول أن الشركة المستأنفة قد اقرت في البند الرابع من لائحة الاستئناف انها اخطرت سنة 2015 أي بعد ثلاث سنوات من الحادث أي بمعنى انه تم اخطار المستأنفة قبل رفع طلب الدفعات المستعجلة ويكون معه متفق واحكام المادة 148 من قانون التأمين على خلاف ما يدعيه وكيل المستأنفة وان مجرد التأخير في المطالبة لا يعفي شركة التأمين من دفع الدفعات المستعجلة مما يستوجب رد السبب الرابع.

أما بخصوص  السبب الخامس حول الزام المستأنف عليه بإقامة الدعوى خلال مدة عام فإننا نقول ان قاضي الأمور المستعجلة قد طبق صحيح القانون واحكام المادة 164 في تحديد اجلاً لتقديم لائحة الدعوى الاصلية امام المحكمة المختصة طالما قد اجاب طلبه في الطلب المستعجل مما يستوجب رد السبب الخامس.

أما بخصوص السبب الأول حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة في الزام المستأنفة بالتعويض ودفع المبالغ الواردة في القرار وان الحكم بها يكون في المحكمة المختصة.

فإننا نقول طالما أن البينة المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة اثبتت ان المبالغ المدفوعة كانت نتيجة الحادث وان المصاب قد لجأ الى احكام المادة 160 من قانون التأمين وانه بحاجة الى دفع النفقات الضرورية والتي انفقها بسبب الحادث فإن الحكم له من خلال الطلب المستعجل يكون متفق واحكام القانون سيما أن المستأنف عليه قد اثبت انه انفق مصاريف طبية على علاجه بقيمة 25000 الف شيكل نتيجة مكوثه في قسم العناية المكثفة في مستشفى رفيديا وتم مطالبته به بموجب ملف تنفيذي رقم 3247/2013 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية جنين ومبلغ 134000 اثناء مكوث المصاب للعلاج ومصاريف اخرى ثابتة بموجب سندات وفواتير طبية مما يغدو ان السبب الأول واجب الرد.

اما بخصوص اسباب الاستئناف التبعي رقم 174/2019 وبخصوص السبب الأول بعدم الحكم للمستدعي بدفعات شهرية فإننا نجد أن المصاب قاصر ويعيش في كنف والده وبالتالي غير معيل وان محكمة الدرجة الأولى قد دفعت للمصاب المصاريف الطبية التي انفقها بواسطة والده وبالتالي لا يستحق المصاب دفعات شهرية مما يستوجب رد السبب الأول وان وكيل المصاب لم يقدم اية بينة طبية ان المصاب بحاجة الى مستلزمات طبية او علاجية.

أما بخصوص السبب الثاني حول عدم الحكم لوالد المصاب القاصر بما فاته من دخل وتعطيل ، فاننا نقول ان هذا الادعاء يكون امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الموضوعية وتخرج عن نطاق طلبات الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 160 وما تلاها من قانون التأمين مما يستوجب رد السبب الثاني.

أما بخصوص السبب الثالث حول عدم الحكم للمصاب بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فاننا نقول ان قاضي الامور المستعجلة قد طبق صحيح القانون وفقاً لأحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي تملك محكمة الدرجة الاولى عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في مرحلة الطلبات على ان تحكم بها عند اصدار الحكم المنهي للخصومة مما يستوجب رد السبب الثالث.

أما بخصوص السبب الرابع حول عدم الحكم للمستدعي وفق طلباته الواردة في لائحة الطلب بالرجوع الى القرار المستأنف وما قدم من بينات والى طلبات المستدعى في لائحة الطلب نجد أن المستدعي قد طالب في البند السادس انه تكبد مصاريف علاجات وتم فتح ملفات تنفيذية بحقه لتغطية نفقات العلاج وان محكمة الدرجة الأولى قد حكمت للمصاب ببدل المطالبات الواردة في الملفات التنفيذية.

كما أنه طالب بدفعة مستعجلة تحت الحساب بقيمة خمسة الاف شيكل ودفعة شهرية بمبلغ خمسة الاف شيكل للمستدعي حتى انهاء علاجه وفق ما هو ثابت في لائحة الطلب تحت بند الطلب في الصفحة الثانية من لائحة الطلب في حين ان موضوع الطلب يتضمن دفعه تحت الحساب بقيمة 300.000 الف شيكل ودفعة شهرية 15000 الف شيكل وان المرافعة الختامية لوكيل المصاب جاءت لتؤكد الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب وان المحكمة تحكم وفق الطلبات الختامية فقط مع الاشارة الى أن هذا ليس محل طعناً من قبل شركة التأمين وان محكمتنا تسلط الضوء عليه فقط دن التعرض له.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم للمصاب بفاتورة بقيمة 3000 شيكل وجدت انها تتعلق بوالد المصاب اثناء علاجه في قسم الجراحة العامة في مستشفى رفيديا وان عدم الحكم بقيمة هذه متفق واحكام القانون سيما وأن والد المصاب تقدم بالطلب المستعجل بصفته ولي امر ابنه القاصر وليس بصفته الشخصية.

أما فيما يتعلق بعدم الحكم للمصاب ببدل المواصلات (تكاسي) لوالد المصاب بقيمة 8000 شيكل ان محكمة الدرجة الاولى قد وجدت ان المصاب ادخل الى المستشفى للعلاج بتاريخ 10/9/2012 وخرج بتاريخ 22/4/2013 وان تواريخ الفواتير ما بين 1/10/2012 وحتى 2/2/2013 واتفاقيات الاستئجار المركبات من تاريخ 4/3/2013 حتى 26/4/2013 وان هذه الفواتير صادرة عندما كان المصاب يتلقى العلاج في جمعية بيت لحم العربية وبالتالي لا تعتبر من النفقات التي انفقت من اجل نقل المصاب وانما من اجل نقل والد للمصاب وبالتالي عدم الحكم بها متفق واحكام القانون في هذه المرحلة وان نطاقها يكون امام المحكمة المختصة.

أما بخصوص عدم الحكم للمصاب بقيمة  فاتورة بقيمة 350 شيكل بدل جهاز طبي فاننا نتفق مع قاض الامور المستعجلة كون الجهاز الطبي يحتاج الى بينة خطية صادرة عن مختص طبي يفيد بماهية هذا الجهاز وان كان من ضمن مستلزمات المصاب الطبية ولعدم وجود اية بينة او تقرير طبي يفيد بذلك فان الحكم بعدم الدفع بقيمة الفاتورة متفق واحكام القانون مما يستوجب رد السبب الرابع.

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25 /2/ 2019


الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة