السنة
2019
الرقم
174
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

الاستئناف الأول رقم 174/2019

المستأنف: - م.س - جنين.

وكيله المحامي: أحمد ياسين

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

الاستئناف الثاني رقم 193/2019

المستأنف: - الحق العام

 

 

المستأنف ضده: -  م.س - جنين.

وكيله المحامي: أحمد ياسين

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين الصادر بتاريخ 7/3/2019 بالقضية الجنائية الكبرى رقم 95/2018 والقاضي بإدانة المستأنف بالتهم المسندة اليه وهي حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و35  من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ 10000 عشرة الاف دينار اردني ومصادرة المضبوطات واتلافها وحسم مدة توقيفه حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف.

لائحة وأسباب الاستئناف رقم 174/2019

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كامل شروطه الشكلية التمس قبوله شكلاً.

2- لقد اصدر قاضي محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة بجنين الصادر بتاريخ 7/3/2019 بالقضية الجنائية الكبرى رقم 95/2018 والقاضي بإدانة المستأنف بالتهم المسندة اليه وهي حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ 10000 عشرة الاف دينار اردني ومصادرة المضبوطات واتلافها وحسم مدة توقيفه حكماً حضورياً وقد اخطأ قراره للأسباب التالية:

أولاً: القرار مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مسبب وبه تناقض حيث ان بينة النيابة جاءت لتثبت اعلان براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.

ثانياً: ان البينات المقدمة وظروف الدعوى تبين ان المستأنف ليس لها أي علاقة بالتهمة المسندة اليها وتثبت براءته وان النيابة العامة لمتقدم أي بينة من شأنها ربط المتهم مما اسند اليها من اتهام حيث جاءت كافة بينة النيابة متناقضة ومتهلهلة ولا ترقى لمستوى الإدانة مما يوجب اعلان براءة المستأنف خاصة وان إجراءات التحقيق باطلة وما بني على باطل يكون باطلاً حيث ان الحكم الجزائي يقوم على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.

ثالثاً: القرار واجب الإلغاء حيث ان محكمة الجنايات قد اخذت ما تريد وطرحت ما تريد بطريقة مخالفة للقانون حيث ان اعتمدت في ادانتها على شاهد النيابة م.ع فقط وان باقي الشهود قد أكدوا على أن المستأنف قد تعرض الى كمين بطريقة مخالفة للقانون وتم إطلاق النار عليه بدون مبرر وكذلك تم نقله الى مركز التحقيق حيث تعرض للشبح والتعذيب وأكدوا على ذلك شهود النيابة مما كان يوجب اخذ ذلك بعين الاعتبار ويبطل كافة الإجراءات التي تمت وهذا ما لم تتصدى له محكمة الجنايات الكبرى.

رابعاً: القرار واجب الإلغاء حيث ان محكمة الجنايات لم تأخذ بالبينة الدفاعية وطرحتها جانباً وأنها اعتمدت على مستندات خطية ثبت بطلانها من خلال إجراءات المحكمة واثناء مناقشة منظميها علماً أنها استندت في قرار الإدانة على اقوال الشاهد م. المذكور الذي قال لم اضرب المتهم ولم احدده وانه اعطى افادته دون اكراه ومع عدم التسليم بذلك فأين شهادة والده وشهود النيابة والمحامي السابق أحمد عقاب والتقرير الطبي الذي اثبت تعرضه للتعذيب والضرب؟؟

خامساً: القرار واجب الإلغاء حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ناقضت نفسها في منطوق الحكم حين قالت تستشعر ان هناك شبه اكراه ولم تأخذ ذلك في قرارها الذي استقر عليه الفقه والقضاء بأن الشك يفسر لصالح المتهم وعليه كان يوجب اعلان براءته لا ادانته.

سادساً: القرار واجب الإلغاء لأن تهمة القصد بقصد الاتجار لم تثبت ولم تقدم النيابة أي بينة تثبت ذلك مما كان يوجب اعلان براءته من التهمة المسندة اليه خاصة انه لم يتم ضبط معه أي مواد بل إن هناك الشك ان تلك المضبوطات تعود له وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم فكان يوجب استبعاد هذه البينة ايضاً.

سابعاً: القرار واجب الإلغاء لأن المحكمة لم تطبق القانون ولم تفسر نصوص القانون على البينات المقدمة ولم توزنها وزناً صحيحاً كون أركان وعناصر التهمة لم تتوافر في هذه القضية خاصة وأن المتهم (المستأنف) قد أنكر التهمة المسندة اليه جملة وتفصيلاً واثبت تعرضه للتعذيب مما يبطل كافة الإجراءات التي تمت في هذه القضية وما بني على باطل يكون باطل إضافة الى أن العقوبة قاسية جداً وشديدة لولا يتناسب مع التهمة خاصة وان هناك مدة سجن عالية وغرامة 10 آلاف دينار وان المتهم هو بريء مما اسند اليه من اتهام.

ثامناً: القرار واجب الإلغاء حيث أن ما ساقته المحكمة في منطوق الحكم يؤكد من أن المتهم هو سجين أمني وانه ليس من أصحاب السوابق وهذا يتناقض مع قرار الحكم بالإدانة مما كان يجب اعلان براءته.

3- لكل تلك الأسباب ولأي سبب آخر تراه محكمتكم الموقرة مناسباً ولما جاء بمرافعة الدفاع يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلاً وموضوعاً وإلغاء قرار محكمة الجنايات الكبرى وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه واجراء المقتضى القانوني.

لائحة واسباب الاستئناف رقم 193/2019

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لكافة شرائطه الشكلية فإن الجهة المستأنفة تلتمس قبوله شكلاً.

2- إن القرار المستأنف جاء ومن حيث النتيجة بالإدانة متفقاً للأصول والقانون.

3- إن القرار المستأنف والقاضي بتخفيض العقوبة جاء مفتقرا ًللتعليل والتسبيب القانوني السليم.

4- القرار المستأنف والقاضي بتخفيض العقوبة لا يستند الى أي أساس قانوني أو واقعي سليم.

وبالتناوب

5- ان النيابة العامة تتفق مع المحكمة الموقرة فيما توصلت إليه من نتيجة والتي تمثلت بادانة المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المواد 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استناداً للبينات التي تقدمت بها النيابة العامة والتي اقتنعت بها المحكمة واطمئن إليها وجدانها ، إلا أن النيابة العامة لا تتفق مع المحكمة فيما توصلت إليه بالنتيجة النهائية من فرض عقوبة على المدان عن الجرم المسند إليه.

6- ان المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على أنه (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار... 2- اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها مقتضى التشريعات النافذة) انه وبالتدقيق تجدون سعادتكم بأن المحكمة الموقرة  مصدرة الحكم المستأنف قد أخذت بالحد الأدنى للعقوبة في الوقت الذي ثبت لها بأن المتهم كان يحوز المادة المخدرة من السابق وانه كان يحوزها في سيارته والتي كان يقودها وأن المادة المخدرة كانت معدة للبيع بالطريقة والهيئة التي تم ضبطها بها، بل أكثر من ذلك فإن المتهم كان يحوز كمية أخرى غير التي تم ضبطها في المرحلة الأولى معه وكان يخفيها في مقبرة مجاورة لمنزله في بلدة اليامون قام بتسليمها لأفراد الضابطة القضائية بعد إلقاء القبض عليه.

7- ان المتهم وعلاوة على ما ذكر أعلاه فقد قاوم أفراد الضبط القضائي محاولاً الفرار منهم ومنعهم من الإمساك به وتنفيذ القانون بحقه.

8- ان المتهم وأثناء استجوابه من النيابة العامة قد اعترف اعترافاً صريحا ًوجازما ًقاطعاً على نيته الاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته الأمر الذي كان على المحكمة الموقرة واستناداً إليه إنزال اشد العقوبة بحقه لا ان تكتفي بالحد الأدنى منها.

9- ان المتهم وبعد إدانته من قبل المحكمة الموقرة وسؤالها له باعتباره اخر المتكلمين في الدعاوى الجنائية وسؤاله عن طلباته النهائية والتي تستطيع المحكمة أن تستشعر من خلال إجابته مقدار الندم عن الفعل الذي ارتكبه المتهم والذي قد يترك اثراً في نفس المحكمة قد تلجأ معه الى مساعدته استناداً إليه الا ان المحكمة قد تفاجأت من رد المدان عليها بقوله (لا اطلب أي شيء) وهذا ما تم تدوينه في ضبط الجلسة، صحيح ان القاعدة بأن ما لم يحصل الا ان المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف قد كررت عليه السؤال مرتين خارج الضبط وقد أصر بأنه لا يطلب من المحكمة أي شيء ومع ذلك فان المحكمة الموقرة وبعد قناعتها بإدانته لارتكابه الجرم المسند إليه ورغم تكبره بانه لم يطلب من المحكمة أي شيء الا ان السادة أصحاب الشرف قد قرروا تخفيض العقوبة المفروضة عليه الى نصفها معتبرة ان المدان ولكونه شاب في مقتبل العمر ولكونه طالباً جامعياً وليس من أصحاب السوابق ولكونه كان موقوفاً لدى قوات الاحتلال من السابق اعتبرتها جميعها أسبابا تخفيفية تستحق ان يتم تفعيلها والارتكان إليها لتخفيض العقوبة بحقه الى نصفها.

10-    ان شخصاً كان موقوفاً لدى قوات الاحتلال لفترة من الزمن كفيل بأن يخرج مدافعاً عن بلده وشعبه حريص على تماسكه وقوته حريص على بناءه من الآفات الفتاكة كالمخدرات، وان طالباً جامعياً يدرس القانون حري به ان يكون محافظاً على القانون غير منتهك لنصوصه غير مقترف للأفعال المجرمة به.

11-    ان خلو صحيفة السوابق الخاصة بالمدان لا تكفي لذاتها للنزول بالعقوبة الى نصفها.

12-    ان المحكمة الموقرة مصدرة الحكم المستأنف وبذات تاريخ صدور الحكم المستأنف موضوع هذا الاستئناف قد أصدرت حكمها بالجناية رقم 74/2018 جنايات كبرى جنين (وبذات التهمة المسندة للمتهم المستأنف ضده في هذا الاستئناف) حكمها بوضع المدان م.ب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وإلزامه بدفع غرامة مقدارها عشرة آلاف دينار أردني ولم تنزل بالعقوبة يوماً واحداً على الرغم من ان المدان في تلك الدعوى رجل كبير بالسن كان يبلغ 68 عاماً وقت ارتكاب الفعل المسند إليه عام 2017 بالإضافة الى انه رجل مريض وكان ذلك واضحاً للمحكمة الموقرة وبادياً عليه عند حضوره للمحاكمة أمامها اذ كان يتكئ على عصا منذ أول جلسة مثل بها أمام المحكمة الموقرة علاوة على انه رب لأسرتين فهو متزوج من اثنتين حسب قوله إحداهما تقيم في بيت لحم والأخرى في جنين في الوقت الذي لم تقدم النيابة أي بينة على التكرار بحقه ولم يثبت للمحكمة وجود أي سوابق له في صحيفته.

13-    ان النيابة العامة تقر بكل قناعة ويقين بان المحكمة الموقرة مصدرة الحكم المستأنف بهيئتها وبشخوصها من النزاهة والحيادية والرفعة والتعالي عن الشبهات لما يتمتع كل منهم بدماثة خلق وسيرة عطرة يشهد به جميع من عاصرهم وعمل معهم إلا أن النيابة العامة وباستئنافها هذا ومن وجهة نظرها ترى بان المحكمة الموقرة قد قامت بتفعيل ما لا يمكن تفعيله باعتباره أسباب تخفيفية على من لا يستحق.

14-    ان النيابة العامة ترى بأن المحكمة لم يكن متوافراً أمامها أي بينة أو أي سبب قانوني أو واقعي مقبول قانوناً يلجئها الى تخفيض العقوبة بحق المدان أو حتى الوقوف بالعقوبة عند حدها الأدنى بل ترى النيابة العامة بأنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إيقاع العقوبة بحدها الأقصى حتى تحقق الردع العام والخاص والذي من اجله تم إيجاد القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

15-    لكل هذه الأسباب و/أو لما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة الحكم بفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالعقوبة بذاتها وفيما يتعلق بتخفيضها وإيقاع العقوبة الرادعة بحق المدان وإجراء المقتضى القانوني.

 

الاجراءات

 

في المحاكمة الجارية علنا في الاستئناف رقم 193/2019 وفي جلسة 18/4/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وتكرار لائحة الاستئناف من بل النيابة وانكارها من قبل وكيل المستأنف ضده وبذات الوقت ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 174/2019 للنظر بهما معا .وفي جلسة 18/4/2019 تم قبول الاستئناف رقم 174/2019 شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة ، وفي جلسة 22/5/2019 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية التمس بنتيجتها اعلان براءة موكله وترافعت النيابة العامة والتمست قبول استئنافها ورد استئناف المتهم واصدار القرار المتفق وصحيح القانون ، وفي جلسة 30/12/2019 ختمت اجراءات المحاكمة وتلي الحكم التالي علنا :-

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة في الاستئنافين رقم 193/2019 و 174/2019 معا وبالرجوع الى الاسباب الواردة في الاستئنافين والى الملف الاساسي وما قدم فيه من بينات وبالتدقيق في الحكم الصادر عليه هذين الاستئنافين ، ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة طعن وموضوع ايضا وبالرد على اسباب الاستئنافين مجتمعة كون جميع اسباب استئناف المتهم تنعى الحكم المستأنف بانه مخالف للاصول والقانون وغير مسببا ومعاب بفساد في الاستدلال وضد وزن البينة  في حين ان استئناف النيابة ينعي بخطأ المحكمة في تخفيض العقوبة وان المتهم قد قاوم افراد الضابطة القضائية وحيث ان هذا الاستئناف ينشر الدعوى برمتها وعليه تجد المحكمة ما يلي:-  

ان النيابة العامة قد احالة المستأنف (المتهم) في الاستئناف 174/2019 الى محكمة الجنايات الكبرى بموجب قرار ولائحة اتهام بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافا للمادتين 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتهمة مقاومة موظف خلافا للمادة 186 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وتلخصت الوقائع كما وردت في لائحة الاتهام (بتاريخ 28/2/2018 وحوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا وفي بلدة اليامون وبناء على معلومات مؤكدة بان المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها لاحد الاشخاص حيث قامت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بعمل حاجز للمتهم المذكور حيث كان داخل مركبة من نوع باسات لون كحلي وعندما طلبت قوة الشرطة منه التوقف رفض الانصياع للشرطة وقام بالمرور عن الحاجز المسماري مما ادى الى عطب في احدى اطارات مركبته قام حينها برمي كيس بداخله مواد مخدرة وقد تم العثور على الكيس من قبل الشرطة وكان يحتوي على عشرين كيس صغير شفاف بداخله مادة القنب المصنعة كما تم ضبط كيس بلاستيك كبير بداخله مائة وسبعون كيس بلاستيك صغير كان المتهم قد قام باخفاءها في مقبرة النبي يامين في البلدة وقد احيلت العينة الى المختبر الجنائي وقد تبين بعد اجراء الفحص على المضبوطات بان المضبوط هو عبارة عن مادة القنب المصنع).

لقد استمعت محكمة الدرجة الاولى الى البينات المقدمة من الاطراف ومن ثم مرافعتهم وخلصت الى نتيجة ببراءة المستأنف من تهمة مقاومة موظف وادانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . لم ترتضي النيابة العامة في هذا الحكم وكذلك المتهم وتقدم كل منهما بالطعن لدى محكمة الاستئناف .

بالتدقيق من قبل محكمتنا في البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد بان الوقائع الثابتة لها :-

اولا : واقعة استدراج المستأنف من قبل افراد مكافحة المخدرات وهذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال شهادة شاهد النيابة ع.خ امام محكمة الدرجة الاولى التي جاء فيها :( الي صار اني طالع من دار ابوي على داري على عانين وبين السيلة واليامون بنشر معي عجلين ونزلت ليشب نشرت سمعت طخ وضربني شخص بسلاح بكلاشنكوف على ظهري وكلبشوني وصار يفتشو وعندما صاروا يفتشو قاموا الثام عن رأسي وبعد ما فتشوا اخذواني على المركز وبعد ذلك شبحوني وضربوني شلاليط في مكافحة المخدرات واحضروا لي رقم تلفون المتهم اني اتصل عليه وقالوا لي اتصل على المتهم لغايات حضوره وقله ان سيارتك خربانه واتصلت من تلفون من مكافحة المخدرات وحضر المتهم ولا اعرف ماذا حصل بعد ذلك ... انا بعرف ان المتهم سجين وبتعلم محامي ولم اسمع انه يعمل بالمخدرات ولا اعرف انه يدخن .)  وقد تأكدت شهادة هذا الشاهد مع شهادة شاهد النيابة مهدي سعيد امام محكمة الدرجة الاولى : ( ان شقيقي م. رن علي الساعة 12 ليلا وقال لي ان سيارة علي خربانة بين اليامون والسيلة الحارثية واحنا متوجهين لعلي خرج شيء من بين الزيتون وصاروا يطخوا على السيارة وعلى العجال وفقعوا عجال السيارة وقلت للمتهم اطلع عنهم كلهم لاني بعرفش مين همي لاني فكرتهم قوات خاصة او ناس بينهم مشاكل وبلشوا فينا ضرب بعد ما هجموا على السيارة وكلهم لابسين مدني ومعهم سلاح وحطونا بسيارة بيضا واخذونا على المديرية وغمغمونا وحطوا طرابيش على راسنا وبلشوا فينا ضرب 48 ساعة وانا بذوق قتل وحضر ضابط وعرف عن نفسه انه من كفردان وقلي انا بعرف انه مالكش بهاي الاشياء بس بدك تعترف وقلي بعرف خالك ي. وكنت ابيعه رصاص وجابو كيس مخدرات وقالوا لي هاد لاخوك وقلت لهم بدكم تلبسوه تجارة مخدرات وهو اسير عند اليهود وحضر والدي وشاهدني وانا مضروب في راسي وكانوا يضربونا فلكات وشلاليط وبكسات ... ان شقيقي لم يكن معه شيء وطلبت من النيابة ان تقوم بفحص دمه اذا كان متعاطي ام لا ... لم اشاهد شقيقي رمى شيء من السيارة ... الطريق اللي كنا فيها لا يوجد فيها اضاءة ويوجد هناك شجر على جنبي الطريق كانت سرعته 40 الى 50 فقط لم الاحظ وجود أي شخص ولم اشاهد احد من الشرطة ). كما تأكدت هذه الواقعة من خلال شهادة شاهد الدفاع م.س امام محكمة الدرجة الاولى حيث جاء فيها : ( قال لي علي (شاهد النيابة) انهم مسكوه في عانين واخذه وشبحوه وقال لي بانهم بده يعطوا رقم يتصل على ا.ا واولادي الثلاث يلقبوا ب ا.ا وقال بانهم اجبروه على الاتصال على م. ويقول له سيارتي خرباني وحلف يمين امامي بانه واحد مفرجيه عشرين كيس في المقر وقالوا له اذا ما اتصلت عليه بنلبسك اياهم ... ان ابني لا يدخل داخل الخط الاخضر وليس معه تصريح وليس مسموح له يدخل وسجن خمس سنوات امني .) .

ثانيا : واقعة تعرض المستأنف المتهم للضرب من قبل الضابطة القضائية وهذه الواقعة ثابتة من خلال بينة النيابة العامة حيث جاء في  افادة المتهم لدى النيابة العامة المبرز ن/1 : ( وبالمعاينة الظاهرية على المتهم تبين وجود اصابات ظاهرة على جسده وتحديدا على قدمه اليمنى وكدمه حمرا على ظهره )  وكذلك ثابتة هذه الواقعة من خلال شهادة شاهد النيابة م.س امام محكمة الدرجة الاولى حيث جاء فيها : (...وبلشوا فينا ضرب بعد ما هجموا على السيارة وكلهم لابسين مدني ومعهم سلاح وحطونا بسيارة بيضا واخذونا على المديرية وغمغمونا وحطوا طرابيش على راسنا وبلشوا فينا ضرب 48 ساعة وانا بذوق قتل ...لما اخذونا على المركز حطونا كل واحد في غرفة ولم نجتمع في مكان واحد وعندما كان يرفع اللثام عندي كنت اشاهد شقيقي وانني كنت اسمع صياح اخوي وكان ذلك في مديرية الشرطة ...) كما ان هذه الواقعة قد تأكدت من خلال شهادة شاهد الدفاع ا.س وهو محامي مزاول امام محكمة الدرجة الاولى والتي جاء فيها : ( اعرف المتهم وانني كنت وكيله في بداية الحدث وانني حضرت معه التحقيق امام النيابة العامة كان متعرض للضرب حيث طلبت من النيابة العامة الكشف الظاهري على جسمه وتبين وجود كدمات على جسمه وانني هذه الواقعة شاهدتها وقال لي بان هذه الكدمات نتيجة تعرضه للضرب في المكافحة ). كما ثبتت هذه الواقعة من خلال شهادة شاهد الدفاع م.س امام محكمة الدرجة الاولى حيث جاء فيها : (  ان الضابط ضرب ابني برأسه وابني الاخر ضرب راسه بمناخير الضابط وصار عنده نزيف في انفه ولانه قاصر اخذوا افادته امامي وانا كنت في مركز المدينة في جنين وقلت له مال وجهك هيك قال طبشوني وقلت له سجل دعوى على الي ضربوه وقال ما بسجل دعوى ضد زملائي ... وعندما ذهبت لاطل على ابني م. ما قدر يوقف من التعذيب وكان ذلك الساعة التاسعة صباحا حيث انهم كانوا يضربوه على قاع رجليه وانا حكيت للنيابة والنيابة كشفت وشافت الضربات اللي بظهره ورجليه ... ان ابني كان جالس على الكرسي وعندما حاولت اسلم عليه لم يستطع الوقوف وكان موجود شرطي) .

من خلال الوقائع المذكورة اعلاه تجد المحكمة بان النيابة العامة قد قدمت للمحكمة البينة التي يؤكد تعرض المتهم المستأنف للضرب من قبل الضابطة القضائية وان افادته قد اخذت من لدى الضابطة القضائية تحت الاكراه والتعذيب وقد جاءت بينة الدفاع تؤكد على ما في بينة النيابة العامة . كما ان المحكمة تجد بان الدليل الذي يؤخذ به هو الدليل الشرعي أي الدليل اخذ بطريقة قانونية سليمة ، اما ما اقدمت عليه شرطة مكافحة المخدرات من خلال استدراجها للمتهم عن طريق الشاهد على وبالطريقة التي ذكرت اعلاه ووضع حبل مسامير في شارع لا توجد فيه اضاءة ووجود افراد الشرطة بين الزيتون وعدم رؤيتهم ولباسهم الزي المدني واطلاق النار وضرب المتهم وشقيقه كل ذلك يعد مخالف للقانون ولا يعتد به ويرتب البطلان على الاجراءات التي اخذت منهم هذا بالاضافة الى ما حصل مع الشاهد علي في نفس المكان .

اما بخصوص افادة المتهم التي اخذت من قبل الضابطة القضائية حيث انه ثبت للمحكمة انها اخذت نتيجة اجراءات باطلة اضافة الى انها اعطيت تحت الاكراه والضرب كل ذلك يجعل منها بينة غير قانونية ويتوجب استبعادها ، كما ان ما جاء في شهادة شاهد النيابة الذي اخ افادة المتهم م.ع من مرتب مكافحة المخدرات امام محكمة الدرجة الاولى فهي غير مقنعة للمحكمة حيث جاء فيها (عندما اعطينا اشارة للتوقف لم تتوقف وتفجرت المسامير وتوقفت وفتشنا المكان ولم نعثر على شيء وعندما نقلناه من مركز اليامون لمديرية الشرطة قال لي انا بعرف عليش بتفتشوا وانني القيت الاكياس بالمكان الذي توقفت فيه السيارة ... ولما جبنا الكيس واحنا بالميدان قال انا جبت كمية وبدي ابيعها وباقي الكمية موجود في مقبرة النبي يامن ) المحكمةتجد بانه ليس من العقل والمنطق ان المتهم وبعد تفتيش المنطقة ولم يعثروا على شيء ان يتبرع من تلقاء نفسه ويقول لهم انا بعرف على شوب تفتشوا ... الى اخر ما ذكر .

المحكمة وبعد استبعادها لافادة المتهم المعطاه لدى الضابطة القضائية وكافة اجراءات الضابطة القضائية وفق ما ذكر اعلاه لم يبقى سوى شهادة شهود النيابة المذكورة اعلاه والتي اثبتت عدم ربط المتهم المستأنف بما اسند اليه حيث جاءت بينة الدفاع المذكورة اعلاه تؤكد ما ثبت من خلال بينة النيابة وهو عدم ربط المتهم بما اسند اليه وحيث ان الاصل في الانسان البراءة وان عبء الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة وحيث ان النيابة العامة لم تستطع ربط المتهم بما اسند اليه بل جاءت بينتها وفق ما ذكر اعلاه لتؤكد براءة المستأنف المتهم ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى تكون ومن خلال حكمها المستأنف قد توصلت الى نتيجة لا نقرها على ما توصلت اليه حيث ان حكمها جاء مخالف لوزن البينة وانتابه فساد في الاستدلال ، فتكون اسباب الاستئناف رقم 174/2019 ترد على الحكم المستأنف وتوجب فسخه.

 

لــــــــــذلك

 

تأسيسا على ما تم تفصيلاه اعلاه فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف رقم 174/2019 موضوعا ولما لهذه المحكمة من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع واستنادا لما توصلت اليه من خلال مناقشتها للبينات فانها تقرر الغاء الحكم المستأنف والحكم باعلان براءة المستأنف م.س من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار وفق المادة 21 فقرة 2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية وبذات الوقت تقرر المحكمة رد الاستئناف رقم 193/2019 موضوعا .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن وافهم بتاريخ 30/12/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة