السنة
2018
الرقم
923
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

                       وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله 

المستأنف عليهم :  1-فايز ابراهيم محمد بدوان بصفته الشخصية وبصتفه من ورثة المرحوم احمد فايز بدوان وبصفته الولي الشرعي على احفادة القصر ( بيان ، الفت ، براءة ، ابراهيم ، اسكندر ، درين ) بموجب حجة الولاية

                         2- نسيمة محمود احمد بدوان بصفتها الشخصية والارثية

                         3- اسمهان عبد طاهر بدوان بصفتها الشخصية والارثية  

             وكلاؤهم المحامون ماهر بشير و/ او سامر بشير مجتمعين و/ او منفردين

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1406/2017 بتاريخ 3/7/2018  والقاضي بدفع نفقات مستعجلة للمستانف عليهم بواقع 43130 شيكل موزعة حسبما جاء بالقرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وخاصة احكام الماديتن 176،175 من قانون الاصول .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينات

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة حين قرر انعقاد المسؤولية المكانية للصندوق

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب  سندا لاحكام المادة 149 من قانون التأمين رغم ثبوت علم المستدعي الاول والمستدعىة الثالثة بان المركبة غير قانونية

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم معالجة انعقاد المسؤولية الاولية.

6.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة  حينما تعرض في قرارة لموضوع الدعوى حينما قرر بان عدد المعالين مع البيت هو (10) .

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب لانتفاء صفة الاستعجال .

8.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب لعدم شمول المستأنف عليهم باحكام المادة 160 من قانون التأمين

9.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة حول دخل المرحوم بواقع 3954

10.         اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالزام الدفع من تاريخ وفاة مورث المستأنف عليهم وكان يتوجب من تاريخ القرار .

  بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/9/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل  المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى  للتدقيق واعطاء الحكم الى هذا اليوم حيث تم تلاوة الحكم  عملا باحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية    .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان المستأنف عليهم وبصفاتهم الواردة في لائحة الطلب ، تقدموا بطلب  دفعات مستعجلة يحمل رقم 1406/2017 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية  رام الله والذي جاء فيه انه وبتاريخ 22/12/2016 واثناء قيادة المرحوم احمد فايز ابراهيم بدوان مركبته التي تحمل 2020917  تعرض الى حادث طرق في منطقة بدو الامر الذي ادى الى وفاته وقد طالب المستأنف عليهم وهم 1- فايز محمد بدوان بصفته الشخصية  وبصفته من ورثة المرحوم وبصفته الولي الشرعي على احفادة القصر ، بيان ، الفت ، براءة، ابراهيم ، اسكندر ، درين 2- نسمة محمود احمد بدوان بصفتها الشخصية والارثية 3- اسمهان عبد طاهر  بصفتها الشخصية والارثية ، بدفعات مستعجلة لسد نفقات المعيشة  ومصاريف عزاء والدفن وما لحقهم من ديون والتزامات جراء فقدان مصدر دخلهم ومعيلهم المرحوم احمد ، الا ان المستأنفة تمنعت عن دفع اية دفعات بداعي ان الطلب واجب الرد لمخالفته احكام المادة 160 من قانون التأمين وخاصة ان المستدعين ليسوا من المسؤولين بحكم المادة المذكورة التي جاءت حصرا للمصاب وان الطلب واجب الرد لانتفاء صفة الاستعجال سيما ان الدعوى الاصلية مقامة منذ ما يزيد عن 9 شهور وان الحادث مضى عليه اكثر من عام  وشهر وان الحادث لا يعد حادث سير وان المستأنفة  غير مختصة بالتعويض وفق ما جاء في بنود اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنفة امام قاضي الامور المستعجلة .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  فأننا نجد ان المستأنفة قد طعنت بان المستأنف عليهم ليسوا من المشمولين بحكم المادة 160 من قانون التأمين والتي جاءت حصراً للمصاب .

وللاجابة على هذا الدفع ، نقول ان قانون التامين الفلسطيني ومن احدى أهدافه التشريعية هي حماية المصاب في حوادث السير وقد الزم المشرع المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد وفقا لاحكام المادة (18) من قانون التأمين والتي جاءت شاملة لجميع انواع التأمين وقد افرد قانون التأمين الفلسطيني نصوص واحكاما لغايات تعويض المصاب عن حوادث  السير ، واعطت الحق للمصاب في حال حصل معه حادث سير ان يتقدم بطلب للحصول على دفعات شهرية ليستعين بها في سد متطلبات معيشته ومتطلبات معيشة الاشخاص الذين يعيلهم وذلك لحين الفصل في الدعوى الاصلية والتي قد تطول لفترة من الزمن وبالتالي بتحقق وفاة المورث ودفع المبلغ للمعالين تحققت العلة والهدف من احكام قانون التامين وفي حالتنا هذه ان المصاب قد توفاه الله في الحادث موضوع الدعوى وان المعالين تقدموا بهذا الطلب للحصول على ما يسد متطلبات معيشتهم ونقول ان احكام المادة 160 من قانون التأمين الزمت المسؤول عن التعويض بموجب احكام القانون ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وقد نصت الفترة الثانية من هذه  المادة ( دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ).

ويفهم من هذا النص ان الدفعة المستعجلة تكون للمصاب وللمعالين منه لسد متطلبات معيشتهم وما عزز ذلك تعريف المصاب في قانون التأمين انه " كل شخص لحقه ضرر  جسماني ناتج عن حادث طرق ويشمل ورثة الشخص المتوفى "

وباستعراض النصين المذكورين اعلاه نجد ان القانون اضفى الحماية القانونية وفق اهداف تشريع  قانون التامين للمصاب وللمعالين منه على حد سواء ولا يرد القول ان المادة 160 جاءت حصراً للمصاب وفق ادعاء وكيل المستأنفة في اللائحة الجوابية وفي اسباب الاستئناف  المقدمة منه مما يقتضي ان المسؤول عن التعويض ملزم بالقانون بدفع الدفعات المستعجلة للمعالين لسد متطلبات معيشتهم وهذا الامر من مقتضيات العدالة والانصاف والا اصبح القانون خالي من اهدافة التشريعية سيما ان العلة هي ذاتها في الدفعات المستعجلة سواء للمصاب  او للمعالين منه وعليه فان دفع وكيل المستأنفة في هذا الخصوص واجب الرد

اما بخصوص انعقاد المسؤولية المكانية القانونية فأننا نقول ان هذا الدفع ليس مناطه في طلب الدفعات المستعجلة وانما يكون في الدعوى الاصلية سيما ان الدعوى مقامة  امام  المحكمة المختصة منذ ما يزيد على تسعة شهور ونظرا لان اختصاص المكاني ليس من النظام العام وهو حق للخصوم ويقدم وفق احكام قانون اصول المحاكمات   المدنية والتجارية وعليه فان هذا السبب واجب الرد .

اما فيما يتعلق بالدفع المثار المتعلق بانتفاء صفة الاستعجال نجد ان طلبات الدفعات المستعجلة في قانون التامين لم يتطلب القانون توافر صفة الاستعجال كما هو في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان طول المدة ما يزيد على تسعة اشهر لا يؤثر في طلب الدفعات المستعجلة اذ ان الغاية المبتغاة هي دفع مبلغ مالي  لسد متطلبات معيشة المصاب والمعالين منه لحين الفصل في الدعوى الاصلية والاستعجال مفترض هنا لذا فان هذا الدفع واجب الرد

اما بخصوص اغفال معالجة انعقاد المسؤولية وفقا لاحكام المادة 164 من قانون التأمين من قبل محكمة الموضوع .

تنص المادة 164/2 من قانون التأمين ( يجب على القاضي ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض )

وبالرجوع الى الحكم المستأنف وعلى الصفحة الثالثة منه ان محكمة الموضوع قد ثبت لديها ان السيارة التي كان يقودها المرحوم غير مؤمنه وغير مرخصة كما تبين ذلك من المبرز ط/3 المتمثل في تلخيص تفاصيل الحادث وهذا بحد ذاته يعتبر بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وعليه يكون القاضي قد استمع الى بينة اولية وفق احكام المادة 164 من قانون التامين ويكون معه الدفع واجب الرد .

اما فيما يتعلق بخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب سندا لاحكام المادة 149 من قانون التأمين وان المركبة غير قانونية

المحكمة تجد ان قيادة مركبة غير قانونية هي جريمة جزائية معاقب عليها بموجب قانون المرور الفلسطيني ولا يرد القول باعفاء الصندوق عن دفع التعويض اما فيما يتعلق بالعلم ان المركبة غير مؤمنه فان هذا الدفع يثارة امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة اذ الغاية من اللجوء الى الدفعات المستعجلة  هي لغايات سد متطلبات المعيشة للمصاب وللمعالين منه ودفع مصاريف ونفقات علاجة وعليه فان هذا الدفع واجب الرد .

اما بخصوص خطأ قاضي الامور المستعجلة حول التعرض لعدد المعالين ودخل المتوفي وقيمة المبلغ المدفوع للمعالين

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات حول الدخل  فأننا نجد ان وكيل المستأنف عليه قد ادعى ان المرحوم دخلة لا يقل عن 9000 الاف شيكل وانه كان يعمل مقاولا ومن خلال شهادة فايز بدوان ثبت ان دخل المرحوم الشهري كان 8000 شيكل حيث كان يعمل مواسرجي وكان يساعد والده و شقيقة وان زوجة المرحوم وابناؤه القصر يحتاجوا لمبلغ شهري 4000 شيكل وان والد المرحوم يقوم باعطاء الزوجة 1000 شيكل بدل مصاريف والاحتياجات الخاصة .

كما نجد ان قاضي الامور المستعجلة قد توصل الى قيمة الدخل الحقيقي للمرحوم من خلال نشرة الجهاز المركزي للاحصاء عام 2016 بقيمة 1977 شيكل وان مثلي معدل الاجور مبلغ 3954شيكل وهو المبلغ الذي يقل عن الدخل المذكور على لسان الشاهد الامر الذي يغدو ان محكمة الدرجة الاولى طبقت صحيح  القانون في الوصول الى قيمة الدخل الحقيقي ولا يرد القول بضرورة بيان النشرة كونها منشورة على موقع جهاز المركزي الفلسطيني وعليه فان الدفع الوارد حول قيمة الدخل واجب الرد

اما فيما يتعلق بقيمة المبلغ  وعدد المعالين ، المحكمة تجد ان المادة 154 من قانون التامين قد نصت ( اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فان المبلغ الذي يدفع للورثة هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى  المذكور في المادة 153 مطروحا من حصة الورثة  المعالين وفق لحجة حصر ارث المتوفي ) .

كما نصت المادة 157 عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري

مما يعني ان الورثة والمعالين يستحقون التعويض وفق احكام القانون وان تقسيم قيمة الدخل الحقيقي عليهم بعدد عشرة معالين لا يعتبر تدخلا في موضوع الدعوى بل هو القانون اصلا ويجب الالتزام به عند التعويض النهائي وهذا من متطلبات قاضي الامور المستعجلة في اجراء عملية احتساب الدخل والدفع لتحديد قيمة الدفع الشهرية الا انه كان على قاضي الامور المستعجلة ان يحدد المبلغ بمقدار الدفعات الشهرية بقيمة 359.4  شيكل لمدة 12 شهر لكل معال .

وعليه فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة متفق واحكام القانون من حيث عدد التقسيم للمستحقين اما من حيث الدفعات يكون قراره قابل لتعديل بتحديد قيمة الدفعة ، اما فيما يتعلق بالحكم للمستانف عليه بالمبلغ من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ الحكم فأننا نجد ان ذلك مخالف لمطالبة المستدعين انفسهم الذين طالبوا من 1/11/2017 وليس من تاريخ الوفاة كما ان نص المادة 165 من قانون التامين قد حدد ان الدفعات الشهرية تبدا من تاريخ القرار وعليه فان ما  توصل اليه قاضي الامور المستعجلة على خلاف القانون من حيث تاريخ الدفعات مما يستدعي تعديل القرار المستأنف  .

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف من حيث الزام المستأنفة بدفع  دفعات شهرية تبدأ من تاريخ صدور قرار محكمة الدرجة الاولى للمعالين لمدة 12 شهر بقيمة (359.4 ) شيكل لكل واحد منهم على ان تسلم  الدفعات  الشهرية للولي فايز بدوان عن القصر ( بيان ، والفت وبراءة وابراهيم واسكندر ودرين ) وحصة البيت لزوجته وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين وافهم في 12/9/2018

 .

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة