السنة
2018
الرقم
40
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة  :  شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

              وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

المستأنف عليه :مروان فوزي علي عويوي

              وكيلاها  المحاميان خالد الجعبة و/ او راضي الجعبة مجتمعين و/ او منفردين 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة  بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رم الله في الطلب المستعجل رقم 1214/2017 بتاريخ 3/1/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 37236 شيكل للمستدعى لمرة واحده والزام المستانفة بدفعات شهريه للمستدعى بقيمة 10000 شيكل لمدة ستة اشهر اعتبار من 11/1/2018 لسد متطلبات معيشتة ومعيشة افراد اسرته المعالين منه والزام المستأنفة باصدار كتاب تعهد لمستشفى المقاصد في القدس لتغطية نفقات اية عمليات جراحية يحتاجها المستأنف مستقبلا والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف النسبية و 100 دينار اتعاب محاماة وتكليف المستدعى اقامة دعواه خلال 6 اشهر من تاريخ صدور القرار

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة فيما تجاوز طلبات المستأنف ضده في القرار المستأنف ، بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 37236 وذلك عن بدل فواتير بقيمة 3236 شيكل ومبلغ 34000 شيكل بدل دفعات شهرية لسد متطلبات معيشة المستأنف ضده عن اربعة اشهر منصرمة سابقة لإقامة الطلب اعتبار من تاريخ 11/9/2017 واصدار كتاب تعهد بالتغطية الطبية للعلاج لدى مستشفى المقاصد سيما ان المستأنف ضده في لائحة طلبة اقتصرت طلباته على دفعات شهرية  شهريه لاحقة لإقامه الطلب او ان يحتاج الى عمليات جراحية او علاجات طبيعية  .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة حينما قرر اعتماد مبلغ 8500 شيكل كدخل للمستأنف ضده لاحتساب بدل الدخل الفائت من حيث قررت الحكم بدفعات شهرية لاحقة بواقع عشرة الاف شيكل من تاريخ 11/1/2018 ولم يكن الدخل متفق مع المادة 155من قانون التامين .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف بدفعات شهرية لمدة (6) أشهر في حين ان اخر تقرير طبي للمستأنف عليه في 15/11/2017 قد منحة راحة اضافية لمدة 3 اشهر فقط مما يعني انه قادرا على العمل بعد ثلاثة اشهر .

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ 3236 شيكل بدل فواتير وفق المبرز ط/1.

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة حينما قرر ان حق المصاب اتجاه الشركة المؤمنة المستأنفة بمعزل عن حق المستأنفة في ادخال الجهة المشتركة في الحادث للمشاركة في التعويض.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 7/2/2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/2/2018 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فأننا نجد ومن خلال الاطلاع على طلبات المستأنف عليه في لائحة الطلب المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة فأنها تتضمن دفع المبلغ المطالب به وهو 136 الف شيكل وهي عبارة عن دفعة لمرة واحدة بقيمة 46 الف شيكل وكذلك 9 دفعات شهرية قيمة كل منها 10000 الف شيكل منذ تاريخ تقديم الطلب لتمكين اعالة نفسه واسرته ومن اجل تغطية مصاريف العلاج .

وبالرجوع الى القرار المستأنف ، فأننا نجد  انه يتضمن الزام المستأنفة بدفع المبلغ 37236 شيكل لمرة واحدة ودفع دفعات شهرية بقيمة عشر الاف شيكل ولمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 11/1/2018 واصدار كتاب تعهد لمستشفى المقاصد بالقدس لتغطية نفقات اية عمليات جراحية يحتاجها المستدعي مستقبلا بسبب الحادث واقامة الدعوى خلال ستة اشهر . ومن خلال الاطلاع على تسبيب القرار المستأنف نجد ان المبلغ المحكوم به لمرة واحدة بقيمة 37236 شيكل على التفصيل التالي 8500 شيكل دخل المصاب 4اشهر لسد متطلبات معيشته وافراد اسرته اعتبارا من تاريخ 11/9/2017 وتصبح القيمة 34000 الف شيكل ويضاف اليها النفقات الطبية المدفوعة بقيمة 3236 شيكل

المحكمة تجد ان قاضي الامور المستعجلة مقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز الخروج عنها بأحكام لم يتم الطلب بها ، سيما ان المستأنف عليه لم يطلب  اصدار تعهد الى مستشفى المقاصد للعلاج أو انه يحتاج الى عمليات  جراحية او علاجات طبية ، اضافة الى ان المستأنف عليه قد طلب الحكم له 9 دفعات شهرية بقيمة عشرة الاف شيكل من تاريخ تقديم الطلب لتمكينه من اعالة نفسة واسرته

وحيث ان القرار المستأنف قد تضمن في حكمة اصدار تعهد الى مستشفى المقاصد للعلاج المستقبلي الامر الذي يتجاوز طلبات الخصم وبالتالي الحكم له بهذا الطلب لا يستند الى اساس قنوني سليم ويتوجب رده

كما تضمن القرار المستأنف تجاوزا في طلبات الخصوم من حيث الحكم بمبلغ 34000 الف شيكل لدفعات شهرية من تاريخ 11/9/2017 عن اربعة اشهر قبل وقوع الحادث  سيما ان الحادث وقع بتاريخ 10/7/2017 وان الطلب المقدم لقاضي الامور المستعجلة محل الطعن قدم بتاريخ 31/10/2017 الامر الذي يغدو ان الحكم بها لا يستند الى اساس قانوني سليم اضافة الى ان المبلغ المطالب به 34000 الف شيكل هو نتيجة تعطل عن العمل وهو يخرج عن نطاق الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 160 من قانون التامين ويكون الطلب بها من خلال الدعوى الموضوعية وعليه يكون القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ويكون معه السبب الاول واقع في محلة .

اما بخصوص السبب الثاني بخصوص دخل المصاب اننا نجد ان المستأنف عليه قد ادعى انه يعمل بليط في اسرائيل بأجر يومي 600 شيكل بمعدل لا يقل عن 20 يوم أي يعادل 12000 الف شيكل شهريا

فيما طلب في ذيل لائحة الطلب بقيمة عشرة الاف شيكل وفي معرض اثبات الدخل قدم المستدعي نفسه حيث قال ( كنت اتقاضى اجرة يوميه 600 شيكل ...)

ومن خلال المناقشة قال ( انا قبل الحادث كنت اعمل مع متعهد واعمل باليومية وكان مجموع اجوري عن شهري 6/2017 حوالي 8500 شيكل كذلك  في شهر 5/2017 8500 شيكل الى 9000 شيكل كذلك الحال في شهري 4/2017 )

وان الحكم المستأنف قد قرر ان الدخل بقيمة عشر الف شيكل

ومن خلال الاطلاع على معدل الاجر اليومي لمن يعملون في اسرائيل في مهنة تغطيه البلاط في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  على صفحة الانترنت 193شيكل×21.9 عدد الايام  و طالما ثبت ان المستأنف عليه يعمل 20  يوم في الشهري وبالتالي يكون الدخل كالاتي 193 مقدار الاجر اليومي × 20 يوم = 3860 شيكل وبتطبيق المادة 155 من قانون التامين تكون بقيمة 7220 شيكل مقدار الدخل الحقيقي  للمستانف عليه الامر الذي يغدو ان القرار  المستأنف واجب التعديل من حيث قيمة الدخل مع الاشارة الى ان صورة الكتاب الصادر عن جهاز المركزي المرفق مع لائحة الاستئناف لا تنطبق على دخل المصاب كون الكتاب لمن يعمل في الضفة الغربية وان المصاب يعمل في اسرائيل.

اما بخصوص السبب الثالث حول الحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية لمدة ستة اشهر .

المحكمة تجد ان الغاية من دفع دفعات شهرية للمستأنف عليه وفق احكام قانون التامين هي سد متطلبات معيشتة ومعيشة افراد اسرته المعالين منه .

وطالما ثبت ان المستأنف عليه يعيل اسرة الامر الذي يكون الحكم  له بدفعات شهرية متفق واحكام المادة 160 من قانون التامين والتي الزمت المسؤول عن التعويض بدفع دفعات شهرية لسد متطلبات معيشتة ومعيشة افراد اسرته المعالين ولا يغير من الامر شيئا وجود تقرير طبي يعطي المصاب        ( المستأنف عليه ) راحة لمدة ثلاثة اشهر اذ الدفعات الشهرية  مقرره لاعالة المستأنف عليه وليس كبدل تعطيل عن العمل وبالتالي يكون السبب الثالث واجب الرد

اما بخصوص السبب الرابع حول الحكم للمستأنف عليه مبلغ 3236 بدل فواتير وفق المبرز ط/1

بالرجوع الى المبرز ط/1 وهو عبارة عن فواتير طبية بقيمة 2336 اضافة الى بدل سفريات بقيمة 900 شيكل وبالتالي يكون مجموعها 3236 شيكل  وان الحكم بها متفق والبينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة كون المسؤول عن التعويض ملزم بدفع النفقات العلاجية والتمريضية التي انفقها المصاب وفق احكام المادة 160 من قانون التامين وعليه فان السبب الرابع واجب الرد .

اما بخصوص السبب الخامس حول قرار قاضي الامور المستعجلة بعدم ادخال الجهة المشتركة في الحادث للمشاركة في التعويض

المحكمة تجد ان المستأنفة قد ادعت في البند الثالث من اللائحة الجوابية المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة على سند من القول انه يوجد هناك مشاركة جسدية سندا لنص المادة 147 من قانون التامين

وبالرجوع الى ضبط جلسة 6/12/2017 امام قاضي الامور المستعجلة تجد ان المستأنف وقبل تكرار اللائحة الجوابية طلبت تكليف المستأنف عليه بتقديم لائحة طلب معدلة يختصم من خلالها شركة العالمية كون تقرير الشرطة يعتبر اشتراك مركبة ثقيلة بالحادث مؤمن لدى الشركة العالمية للتامين مع المركبة المؤمنة لدى المجموعة الاهلية للتامين  .

وان قاضي الامور المستعجلة قرر ضم الدفع والفصل فيه بنتيجة القرار وعند اصدار القرار قرر ان مثل هذا الدفع انما يترك امره لمحكمة الموضوع واثناء نظر الدعوى الموضوعية  وعرج ان المسؤولية التضامنية تكون تجاه مؤمني المركبة الخفيفة وليس اتجاه المصاب .

 

وبالرجوع الى نص المادة 96 من قانون الاصول الفقرة الاولى منها تنص ( يجوز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامة فيها عند اقامتها ) ونص المادة  100 من ذات القانون  والتي نصت         ( تقدم الطلبات المشار اليها بالمواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى .....2-  تفصل المحكمة فيما يقدم اليها من طلبات مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ) .

 

وحيث ان المستأنفة لم تتقدم بطلب مستقل وفق احكام المادة 100 من قانون الاصول لغايات طلب ادخال الشركة العالمية للتامين استنادا لنص المادة 96 من قانون الاصول وان طلبها امام قاضي الامور المستعجلة بتكليف المستأنف عليه بتقديم لائحة طلب معدلة دون تقديم طلب مستعجل  يغدو طلب غير مؤسس على اجراءات قانونية سليمة وفق ما بيناه اعلاه وبالتالي لا يمكن لمحكمتنا بسط الرقابة عليه مما يغدو ان السبب الخامس واجب الرد

مما تقدم فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف تعديلا .

 

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 3236 بدل فواتير طبية ومواصلات كما حكمت به محكمة الدرجة الاولى  ودفع دفعات شهرية بقيمة 7220 شيكل ولمدة ستة اشهر  وعلى ان تبدا الدفعة الاولى من تاريخ قرار محكمة الدرجة الاولى والزام المستأنف عليه باقامة الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار محكة الدرجة الاولى ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك لمخالفتها للقانون والاصول وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26 /2/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك