السنة
2018
الرقم
40
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    آمال محمد فهمي عزوز / مصر بصفتها من ورثة زوجها المرجوم محمد رمضان مصطفى منصور بواسطة وكيلها السيد عبد الصمد سليمان مرشد الاطرش من الخليل 
وكيلها المحامي     :    ناصر اخليل / الخليل  .
المسـتأنـف عليهم      :    رئيس سلطة الاراضي الفلسطينة بالاضافة لوظيفته. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله
        
الحكم المستأنف : الحكم  الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 924/2015 والقاضي برد الدعوى.
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :
الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى والخطأ بوزن البينة المقدمة.
وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه  الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتم ابراز مشروحات من دائرة الاحوال المدنية المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعة النيابة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجدان المستأنفة اقامت الدعوى على اساس من الادعاء بان اسم مورثها الصحيح وفق الوثائق الرسمية هو ( محمد رمضان مصطفى منصور) وهذا ثابت من خلال جواز السفر وثبوت وفاته وفق ما جاء في قيد الوفاه المبرز م/1 وثبوت ان المدعية وريثة وفق اعلام حصر الارث المبرز ونجد من خلال صورة قيد مستخرجة عن سجل الاراضي ان قطعة الارض موضوع الدعوى المسجلة بالسجل 7 على صفحة 23 كانت مسجلة باسم المورث محمد علي الشلووي وتم تسجيلها باسم الورثة استنادا لحجة حصر الارث رقم 432/177/177 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 6/6/2011 والتي ورد فيها اسم مورث المدعية ( مجدي ) وسجل بناء عليها اسم مجدي رمضان مصطفى منصور بينما نجد حجة حصر الارث بالحجة رقم 288/75/618 الصادرة عن المحكمة الشرعية بالخليل بتاريخ 8/12/1997 ورد فيها ان مورث المدعية ( محمد الملقب مجدي ) وحيث انه وفقا للمشروحات الواردة من دائرة الاحوال المدنية في الخليل انه لا يوجد اسم في سجلات الاحوال المدنية باسم مجدي رمضان مصطفى منصور مما يعني ان مجدي هو ذاته محمد وبالتالي يتوجب والحالة هذه تصحيح الاسم من الاسم المسجل خطأ مجدي رمضان مصطفى منصور الى الاسم الصحيح محمد رمضان مصطفى منصور في السجل الخاص بقطعة الارض موضوع الدعوى.
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بتعديل اسم مورث المدعية من الاسم الوارد خطأ في السجل الخاص بقطعة الارض موضوع الدعوى المسجلة بالسجل 47 صفحة 23 و 24 من اراضي الخليل الى الاسم الصحيح ( محمد رمضان مصطفى منصور ) .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018