السنة
2017
الرقم
5
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي:- أحمد ابراهيم أحمد البزور/ رام الله

              وكيلته المحامية هبة أزعر / نابلس

المستدعى ضدهم:-

1. القائد الاعلى لقوى الأمن ممثلا بفخامة الرئيس / رام الله

2. هيئة التنظيم والادارة / رام الله

3. رئيس هيئة التنظيم والادارة / رام الله

4. مدير عام جهاز الامن الوطني / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 4/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة شؤون الافراد ممثلة برئيسها الذي يحمل الرقم (12928/2011) والصادر بتاريخ 15/12/2016 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي منذ تاريخ 9/11/2016 لصدور حكم نهائي بحقه بالإدانة بتهمة السلوك المعيب.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه معيب ومنعدم وبه تعسف في استعمال السلطة.

في جلسة 10/5/2017  كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 6/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته ولم تقدم وكيلة المستدعي  بينة مفنده وقدمت مرافعة خطية طلبت في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة فان المحكمة تجد ان المستدعي أحمد ابراهيم احمد البزور قد ارتكب مخالفة مسلكية تتنافى مع السلوك والآداب العامة وتتعارض مع الوظيفة والدائرة التي يمثلها والواجب الذي يقتضي الاقتضاء به وقد تم احالته الى المحكمة العسكرية  حيث صدر ضده قرار قضائي من المحكمة العسكرية في جنين بتاريخ 9/11/2016 يقضي بحبسه مدة اربعة اشهر بتهمة ارتكابه السلوك المعيب خلافاً لأحكام المادة (208/1) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني رقم 1979 وذلك بعد تنازل المشتكية عن حقها الشخصي وقد تم المصادقة على هذا الحكم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 19/12/2016 .

 

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة عسكرية وتم التصديق عليه وهو قرار قضائي لا يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا لان المحكمة العسكرية هي هيئة قضائية لها صلاحية بمقتضى القانون ان تنظر في قضية المستدعي الحالي وليس لمحكمة العدل العليا أي حق في التعرض لموضوع خطأ او صواب تطبيق القانون في قضية المستدعي المعروضة على المحكمة العسكرية لان محكمة العدل العليا  لا تعتبر محكمة استئنافية  بالنسبة للمحكمة العسكرية مما يعني ان دعوى المستدعي مستوجبة الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 24/4/2018