السنة
2017
الرقم
5
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: إسماعيل عبد الله إبراهيم دويكات / بلاطة

                    وكيله المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنفون المنضمون: 1- محمد ماهر شكيب حافظ يعيش / نابلس

                                       2- فخرية عبد الله إبراهيم عبد الرزاق / طوباس

                                       3- سامرة شكيب حافظ يعيش / نابلس

    المستأنف عليه: عبد الجبار سلمان سليمان دويكات / بلاطة

                          وكيله المحامي فتحي الشرقاوي / نابلس

الحكم المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 107/2010 بتاريخ 07/12/2016 والقاضي بالحكم للمدعي بتملك كامل الحصص المباعة موضوع عقدي البيع المنظمة لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس بالبدل المسمى وتسجيل هذه الحصص لدى دائرة تسجيل الأراضي في نابلس بالإضافة للرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- وفاة الشفيع تسقط حق الشفعة.

2- المبلغ المدفوع لا يتناسب والسعر الحقيقي.

3- المرحوم كان قد علم بالبيع ولم يقدم طلب للشفعة.

4- إن وضع مخطط إفراز بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول والقسمة بينهم هو مباركة بالبيع.

 

     وقد طلبوا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

       بالمحاكمة الجارية في جلسة 05/09/2017 طلب وكيل الجهة المستأنفة السماح له بتقديم لائحة استئناف معدلة يختصم بها ورثة المدعى عليه المتوفي أثناء السير بالدعوى الأساس أمام محكمة أول درجة وقد أذنته المحكمة إلى ذلك ورغم اعتراض وكيل الورثة على القبول الشكلي كون الاستئناف أقيم على ميت وقررت المحكمة إرجاء البت في ذلك إلى ما بعد القبول الشكلي الذي تقرر بخصوصه في جلسة 21/06/2018 وبعد أن كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليهم اللائحة ترافع الوكيلان تباعا ً.    

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد الرجوع إلى ملف الدعوى الأساس بان المدعي عبد الجبار دويكات كان قد توفاه الله بتاريخ 10/03/2013 وقد صرح وكيله بوفاته في جلسة 31/10/2013 وبعد اتخاذ الإجراء اللازم قانونا ً تابعت المحكمة سيرها في الدعوى وبعد أن حضر ممثلا ً عن الورثة حسب الأصول والقانون، وقد أكد وكيل الجهة المستأنفة علمه بوفاة المدعي في لائحة الاستئناف حيث استند في أسباب استئنافه لعدم أحقية تملك الورثة وأشار إلى وفاة المورث
(المدعي) صراحة.

 

      ولما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ولا تقام الدعوى من ميت أو عليه طالما أن العلم بتوافر الوفاة أصبح يقيناً لا شك فيه ذلك أن الثابت لدينا بأن محكمة الدرجة الأولى سارت بالدعوى وبحضور ممثلا ً عن ورثة المدعي وفق ما تنبئ به أوراق ضبط الدعوى.

 

     وبصرف النظر عما إذا كانت محكمة البداية قد أخطأت في منطوق حكمها بعدم ذكر أسماء الورثة صراحة فإن هذا لا يبرر إقامة الاستئناف ضد متوفي معلوم وفاته يقيناً منذ ما يزيد على خمسة سنوات.

 

          وحيث أن هذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي مسألة متصلة بالنظام العام وللمحكمة الحق بإثارتها من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وحيث أن إرجاء البت في الدفع المثار حول هذه المسألة إلى ما بعد القبول الشكلي والإذن بتقديم لائحة معدلة لا يغير من الواقع شيئا ً ذلك إن العبرة بتاريخ تقديم الاستئناف وبتاريخ الوفاة وتاريخ العلم بها.

 

         وعلى ذلك وطالما أن الدعاوى لا تقام إلا من الأحياء وعليهم وحيث أن ما ينطبق على الدعوى ينسحب على الطعون فإن الخصومة والحالة هذه تكون غير صحيحة ويكون الاستئناف حريّ بالرد لاعتلال الخصومة.

  

 لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/09/2018
 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي