السنة
2017
الرقم
1302
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــن : شكيب "محمد مروان" شكيب يعيش.

بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من ساحرة فؤاد مطيع يعيش وسامح وناصر ولبنى وغدير ابناء المرحوم "محمد مروان" شكيب يعيش بموجب الوكالة 3324/2004/563، وبصفته وكيلاً عن فتنة "محمد مروان" شكيب يعيش بموجب الوكالة 3582/200/564 وبصفتهم من وبالاضافة لباقي تركة وورثة جدهم المرحوم شكيب حافظ محمد يعيش وجدتهم مفيدة سعد درويش يعيش. 

               وكيلهم المحامي: نايف عبد الرحمن عاشور / نابلس.

المطعون ضدهم : 1- أسعد محمد حسن رويس.

                          2- أحمد محمد حسن رويس.

                       بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة وورثة والدهما المرحوم محمد حسن بن سعد

                          رويس.

                          3- مدير دائرة مالية نابلس بصفته من وبالاضافة لوظيفته.

                          4- النائب العام بالاضافة لوظيفته.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/08/2017  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/07/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 571/2014 القاضي بقبول الاستئناف والحكم للجهة المدعية بتسجيل اسم مورثها باعتباره مالكاً لحصتين من أصل أربعة حصص وشطب اسم بديع وإبقاء اسم زكية كمالكة لحصة واحدة وتسجيل اسم مورث المدعى عليهما الاول والثاني كمالك لحصة واحدة فقط محمد حسن رويس دون الحكم بالرسوم أو المصاريف.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - وبعطف النظر على لائحة الاستئاف فقد تم تقديمها الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/6/2014 أي لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف بما يخالف حكم المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان الاستئناف يقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة لذا كان على محكمة الاستئناف وقد وصلها الاستئناف بتاريخ 22/6/2014 واتصلت به على غير ما حدده القانون ان تقرر عدم قبوله وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ذلك ان طريق اتصال المحكمة بما خصها به المشرع يتعلق بالنظام العام لارتباطه بالتنظيم القضائي.

لـــــــــــــــهذه الأســــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها، الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019