السنة
2016
الرقم
267
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنون :  1- ورثة المرحومة ريا محمود علي شخطور والمعروفة ايضا باسم     ريا محمود علي دلو وهم :-

          حسن خليل موسى دلو بصفته الشخصيه وبالاضافة الى تركة والدته ريا وبصفته وكلاً عن كل من محمد خليل موسى دلو ونادره عيسى خليل دلو بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثتهم المرحومة ريا بموجب الوكالة الخاصة الموثقة لدى سفارة دولة فلسطين في الاردن بتاريخ 14/04/2013 والتي تحمل الرقم 1252 صفحه 45/2013

          وكذلك بصفته - حسن - وكيلاً عن كل من موسى خليل موسى دلو وابراهيم خليل موسى دلو ومنى عيسى خليل دلو وظريفه (زريفه) خليل موسى دلو بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثتهم المرحومة ريا وذلك بموجب الوكالة الخاصة الموثقة لدى سفارة دولة فلسطين في الكويت بتاريخ 11/04/2013 وتحمل الرقم 419 / س ف ك 2013

          وكذلك بصفته - حسن - وكيلاً عن حنان خليل موسى لافي وانعام خليل موسى شختور ورائده خليل موسى جمعه بصفتهن الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثتهم المرحومة           ريا المذكورة بموجب الوكالة الخاصة الموثقة لدى الكاتب العدل في بيت لحم تحت رقم 1433/2013

                            2- حسن خليل موسى دلو بصفته الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم خليل موسى ابراهيم دلو

                            3- محمد خليل موسى دلو

                            4- ابراهيم خليل موسى دلو

                            5- نادره عيسى خليل دلو

                            6- وليد عيسى خليل دلو

                            7- موسى خليل موسى دلو

                            8- منى عيسى خليل دلو

          الطاعنون من 3 - 8 بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم         خليل موسى ابراهيم دلو بواسطة وكيلهم حسن خليل موسى دلو بموجب الوكالتين العامتين اللتين تحمل الرقمين 2049/2003 و 2069/2003 عدل بيت لحم

                            9- ظريفه (زريفه) خليل موسى شختور (الدلو)

                            10- حنان خليل موسى لافي (الدلو)

                            11- انعام خليل موسى شختور (الدلو)

                            12- رائده خليل موسى جمعه (الدلو)

          الطاعنات من 9 - 12 بصفتهن الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهن المرحوم      خليل موسى دلو بواسطة وكيلهن حسن خليل موسى الدلو بموجب الوكالة العامة رقم 2069/2003 عدل بيت لحم .

                             وكيلهم المحامي محمد شاهين / بيت لحم

المطعــــون ضدهم : 1- مريم عبد الحميد حسن ابو سرور / مخيم عايده

                          2- علي محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          3- سمير محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          4- احمد محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          5- محمد محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          6- سعاد محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          7- ندى محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          8- ناديه محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                          9- خوله محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                        10- ازدهار محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

                        11- فلسطين محمود حماد ابراهيم ابو سرور / مخيم عايده

جميعهم بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم محمود حماد ابراهيم  ابو سرور

وكيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسعه والعاشرة والحادية عشرة المحامي سامي الحذوه / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الاستئنافيه بتاريخ 27/01/2016 في الاستئناف رقم 72/2011 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن لما يلي :- 

لقد وقع الحكم الطعين في اخطاء جوهريه وخالف صحيح القانون تفسيراً وتأويلاً وتطبيقاً ومناط ذلك جميعه يكمن في ان الحكم لم يراع ما جاء في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت اشتمال الحكم على اسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم وتجد المحكمة ان ديباجة الحكم جاء فيها تحت بند المستأنفين ان المستانفة الاولى هي ريا محمود علي شخطور مع انه ثبت توفيت اثناء نظر اجراءات الاستئناف وتم ابراز حجة حصر ارث لها ووكالة من ورثتها وبناء عليه يكون الحكم الطعين قد حاكم المذكورة حضوريا مع ان الخصومة بالنسبة لذاتها انقضت بوفاتها وانتقلت لورثتها .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 10/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في بيت لحم بتاريخ 27/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 72/2011 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وحيث ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح دون ان يطلب احد الخصوم ذلك .

ولما ان من الثابت ان المستانفة الاولى (ريا محمود علي شخطور) توفيت اثناء نظر اجراءات الاستئناف وتم ابراز حجة الوراثة وتم توكيل المحامي من قبل ورثتها الا ان الحكم الطعين قد حاكم المتوفية بالنسبة لشخصها والتي انتفت عنها الخصومة وانتقلت لورثتها .

ولما ان القرار المطعون فيه قد عنون باسم المستانفون ريا علي شخطور والمعروفة باسم ريا محمود علي دلو بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم خليل موسى ابراهيم دلو / بيت لحم .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض متعلقاً بمن يرفع الطعن - فانه يشترط فيمن يختصم في الطعن ان يكون طرفا في الخصومة التي صدر منها الحكم المطعون فيه لا بمجرد المثول في هذه الخصومة والعبرة بحقيقة الواقع وليسا بما يضيفه الخصوم بعضهم على البعض الاخر .

والعبرة في توافر الصفة بوقت رفع الطعن فان كانت قد زالت عند رفعه يتعين اختصام ذي الصفه .

وحيث ان القرار الطعين اورد اسم المستانفة والتي خرجت من الخصومة بوفاتها الثابته والذي يشترط ان تكون قد بقيت في الخصومة الى حين صدور الحكم بنفسه او نائب عنه نيابة قانونية او قضائه ولما ان الصفة انتقلت للورثة كان على هيئه المحكمة ان تخاصم ورثتها لا ان تستمر بنفس الخصومة .

هذا من جهة ومن جهة اخرى وبعد التدقيق في خلاصة الحكم والذي اعتبر باطلا هو الاخر الا اننا على سبيل التنويه نشير الى ان الحكم الطعين اورد ان القرار المستانف باطل على نحو ما ذكر في مطلع هذا القرار ..... ??

وعليه وحيث ان سبب الطعن الذي تم الاشارة له وارد على الحكم الطعين ويجرحه وهو مخالفة صريح المادة 174 من القانون مما يوجب نقضه والغائه ....

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن دون الولوج لاسباب الطعن الموضوعيه في هذه المرحلة ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

 

 

   م.ف