دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : رشا حماد محمود الجبشة وكمال جبر ومحمد ابو سندس .
الطــــاعـــــن : اسماعيل عبد الله ابراهيم دويكات / نابلس
وكيله المحامي : بشار حامد / طولكرم
المطعـــون ضدهم : 1. ناظم عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
2. عماد عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
3. عميد عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
4. غالب عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
5. بلال عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
6. هالة عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
7. نعمة عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
8. ساهرة عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
9. كفاية عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
10. فردوس عبد الجبار سلمان دويكات / نابلس
بصفتهم من ورثة المرحوم عبد الجبار سليمان دويكات / نابلس
وكيلهم المحامي : فتحي الشرقاوي /نابلس
الإجـــــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/10/2018 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/9/2018 بالاستئناف المدني 5/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
تقدم وكيل الجهة المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت بان الحكم الطعين متفقاً وحكم القانون وطلبوا بالنتيجة تصديق الحكم الطعين مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ان المدعي ( الطاعن ) اقام بمواجهة المدعى عليهم ( المطعون ضدهم / الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس تسجلت تحت رقم 107/2010 وذلك لمطالبتهم بالبيع بحق الشفعة وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 7/12/2016 القاضي بالحكم بتمليك المدعي بحق الشفعة كامل الحصص المباعة بموجب عقد البيع رقم 3936/2009 وعقد البيع رقم 3318/2009 لقاء البدل المسمى والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعى عليه الثالث بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف 5/2017 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً .
وفي الموضوع وعودة الى اسباب الطعن ولما كانت وقائع الدعوى وعلى ما بين من اوراقها ان المدعي عبد الجبار سلمان دويكات قد انتقل الى رحمة الله تعالى اثناء اجراءات المحاكمة البدائية ( محكمة بداية نابلس ) بتاريخ 10/9/2013 .
بتاريخ 15/2/2015 تم توكيل المحامي فتحي الشرقاوي من قبل ورثة المدعي وذلك لتمثيلهم ولمتابعة اجراءات الدعوى محل الطعن ، ولما كان من الثابت ان المدعى عليه الثالث قد تقدم باستئناف الحكم بموجب الاستئناف رقم 5/2017 ضد المتوفي ( المدعي ) وليس ضد ورثته .وحيث ان الخصومة لا تقام الا من الاحياء اذ ان الميت لا يخٌاصمِ ولا يخُاصَم الامر الذي كان يتوجب على المدعي الثالث ( المستانف ) توجيه الخصومة في الاستئناف بمواجهة ورثة المدعي وليس في مواجهة الميت مورثهم اذ لا يعتبر الميت خصماً في الدعوى .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في ما قضت به قد اصابت صحيح القانون من حيث التعليل والتسبيب الامر الذي يغدو معه ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين او تجرحه مما يستوجب معه ردها .
لهذه الاسباب
نقرر رد الطعن موضوعاً
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2021