السنة
2018
الرقم
1548
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعــــــنه : حلميه مصطفى عبد الجبار لبيب / رام الله.

                    وكيلها المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضـدهم : 1- حلوه محمد عبد الله بزار / رام الله / سردا.

                          2- هشام محمود اسعد بزار / رام الله / سردا.

                          3- نجاة محمود اسعد عبد الله / رام الله / سردا.

                          4- حياه محمود اسعد بزار / رام الله / سردا.

                  بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة المرحوم محمود أسعد عبد الله البزار / بصفته من

                  ورثة المرحوم عبد الرحمن عبد الله اسعد البزار.

                  وكيلهم المحامي: سيف بزار / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 388/2015 بتاريخ 3/10/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى الاصليه رقم 1309/2014 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.

2- القرار الطعين جاء قاصراً ومخالفاً للقانون.

3- الحكم الطعين مخالف للقانون وهي دعوى ازلة شيوع ولا يعيبها اقامتها على ميت.

4- ان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد.

5- القرار الطعين مخالف لما قررته الهيئه العامه في جلسه 30/11/2016.

6- الحكم الطعين مخالف لنص الماده 200 من الاصول المدنيه والتجاريه.

7- الحكم الطعين مخالف لاحكام القانون حيث انه من الجائز ادخال الخصوم كمستأنفين منضمين له في الإستئناف.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن في 14/11/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه حليمة مصطفى عبد الجبار لبيب كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 1309/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه عبد الرحمن عبد الله أسعد بزار.

بموضوع اواله شيوع لقطعة الارض رقم 41 حوض 2 السهل من اراضي بلدة دورا القرع / قضاء رام الله .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 1309/204 بتاريخ 25/11/2015 المتضمن الزاله الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى وهي قطعه الارض رقم 41 من الحوض رقم 2 المسمى حوض السهل من اراضي دورا القرع قضاء رام الله وذلك من خلال بيعها في المزاد لمعرفة دائرة تنفيذ رام الله على ان لا تقل المزايده عن الثمن المقدر في تقرير الخبره وعلى ان يوزع ثمنها بين الشريكين كل بنسبة حصته في سند التسجيل وتضمين طرفي هذه الدعوى الرسوم والمصاريف ونفقات المزايده والدلاله كل بنسبة حصته في سند التسجيل مع الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن ورثه المرحوم المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 388/205 بتاريخ 3/10/2018 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى الاصليه رقم 1309/2014 مع تضمين المستأنف عيله الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 8/11/2018.

وعن أسباب الطعن كافه والتي حول مفهوم واحد يتصل في تخطئه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من حيث الحكم بعدم قبول الدعوى لاقامتها على متوف بعد الغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المتصل في الحكم بازالة الشيوع في القطعه موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان من المقرر في اجتهاد محكمة النقض ان الخصومه لا تنعقد الا بين الاحياء وبأن اقامة الدعوى على متوف يبطل لائحة الدعوى ويجعلها غير مقبوله.

ولما كان ذلك وكانت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه قد خلصت الى ان الدعوى الماثله جرى اقامتها ضده المدعى عليه عبد الرحمن أسعد بزار بتاريخ 2/6/2014 وبأن المدعى عليه كان قد توفي بتاريخ سابق لاقامة الدعوى بتاريخ 8/1/1980 طبقاً لحجة حصر الارث المنظمة في 4/3/1981 لتخلص بالتالي الى انعدام الخصومه وبالتالي عدم قبول الدعوى.

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون والاجتهاد ولا ينال منه اسباب الطعن الماثل ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 23/01/2019