السنة
2018
الرقم
1548
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                                          وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنف : ماهر عبد الكريم عثمان عودة/ رام الله

      وكيله المحامي محمد عياش/ رام الله

   المستأنف عليهما : 1- كفاية حسن محمد عودة/ رام الله

       2-  احمد عثمان عبد الرحيم عودة/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهما وذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 1337/2018 في 12/12/2018 والقاضي بعدم اختصاصه المكاني بنظر الطلب واحالته لقاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية قلقيلية.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1- ان القرار مخالف للقانون والاصول وغير مسبب او معلل.

2- ان القرار مخالف للاصول والقانون كون الاختصاص ليس من النظام العام ولا يجوز اثارته من المحكمة.

3- ان الاختصاص ينعقد وفق المادة 42 من الاصول وان اطراف الدعوى في رام الله.

4- ان القرار مخالف لتفسير المادة 49 من قانون الاصول الذي جعل الاختصاص لكلا الحالتين وهما موطن اقامة المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها ومكان اقامة المدعى عليه هو رام الله.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم باختصاص قاضي الامور المستعجلة في رام الله واعادة الاوراق اليه.

 

المحكمة

تقرر ابتداء نظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمواد 214 و 219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بالنظر لطبيعة القرار المستانف وللاجراءات المتخذة عند اصداره.

وبخصوص القبول الشكلي ولما كان المشرع قد جعل القرار بالاحالة قابلا للاستئناف بصريح نص المادة 192/4 وحيث صدر القرار المستانف بتاريخ 12/12/2018 ووردت لائحة هذا الاستئناف بتاريخ 16/12/2018 وعملا بالمادة 205 من قانون الاصول المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.

 

وبالموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف مجتمعة كونها جميعها تتعلق بالطعن بعدم صحة قرار الاحالة سندا للمواد 42 و 49 وعدم تعلق ذلك بالنظام العام فاننا سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا للترابط وفي ذلك نقول انه من المستقر عليه فقها وقضاءً ان الاختصاص المكاني (المحلي) ليس من النظام العام ولا تملك المحكمة التصدي لذلك الاختصاص او اثارته من تلقاء ذاتها وهو حق للخصم الذي شرع لمصلحته فقط ، وعليه ولما كان الطلب الصادر فيه القرار المستانف مقدم للحجز التحفظي على اموال المستانف عليهما (حتى وان كان من ضمن تلك الاموال المطلوب الحجز عليها قطعة ارض في مدينة قلقيلية حتى ولو كان عنوانهما وفق الكمبيالة هو في مدينة قلقيلية) فلا تملك محكمة الدرجة الاولى (قاضي الامور المستعجلة) التصدي لهذه المسألة من ذاتها في هذه المرحلة وعليها التصدي لموضوع الطلب واصدار قرارها فيه حسب الاصول وبالتالي لا مجال لبحث نص المادة 49 وتحليله وتفسيره طالما ان هذه المسألة ليت حقا للمحكمة بل للخصوم مما يجعل من اسباب الاستئناف واردة على القرار المستانف.

 

لذلك

وتقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق اليها للبت في موضوع الطلب اصولا دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا في 9/1/2019                                                

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                                   القاضي حازم ادكيدك