السنة
2018
الرقم
135
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــــــفان : 1- مراد يوسف محمد ابو غلاسي/ سردا

                      2- ياسر عبد المحسن داود سلامة/ بديا

                   وكيلهما  المحامي عطا الله التميمي/ رام الله

المستأنف عليه : جمال خالد محمد بزار/ سردا

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 22/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 324/2017 في جلسة 16/1/2018 والقاضي برد الطلب لسبق الفصل فيه مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  أن القرار المستأنف مخالف للمادة 102 من الاصول.

2.  أن القرار غير معلل ويفتقر الى التسبيب من حيث توافر صفة الاستعجال.

3.  أن المحكمة أخطأت بعدم بحث الظروف الجديدة التي لم تكن قائمة عند القرار الاول.

4.  أن القرار المستأنف ضد وزن البينة.

 

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار واصدار القرار المتفق والقانون.

بالمحاكمة الجارية تقرر السير بالاستئناف بحضور المستأنفين دون المستأنف عليه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف القاضي برد الطلب المستعجل وتقرر أيضاً قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وتقرر جلب ملف الطلب 318/2017 بداية رام الله وايداع ملف الاستئناف رقم 598/2017 لغايات الاطلاع وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات والى الملف السابق رقم 598/2017  استئناف رام الله وملف الطلب رقم 318/2017 بداية رام الله فإننا نجد ان المستانفين كانا قد تقدما بالطلب السابق ضد المستأنف عليه في 5/3/ 2017 وضد شخص أخر طالبين وقف أية بيوعات وصفقات ومعاملات على أمول المستدعى ضدهما والحجز على قطعة الارض 128 حوض 3 عامودا والشاغور من اراضي سردا (5 مؤقت) ، وتقرر بذلك الطلب الحجز على القطعة المذكورة ورد الطلب بخصوص الحجز على الاموال المنقولة وجرى الطعن بذلك القرار استئنافاً بالطعن رقم 598/2017 وتقرر في جلسة 19/6/2017 تعديل القرار بقصر الحجز على حصص المستأنف عليه فقط في قطعة الارض موضوع الطلب بما يوازي 106650 دولار و 137800 شيكل فقط. وهذا ثابت من ملف الطلب 318/2017 والاستئناف رقم 598/2017.

وبالعودة الى الطلب رقم 22/2018 الصادر فيه القرار المستأنف نجده مقدم من ذات المستدعيان ضد المستدعى ضده السابق/ المستأنف عليه ويحمل ذات الوقائع ويطلب بنتيجته إيقاع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ووقف الصفقات والمعاملات على الاموال غير المنقولة العائدة ملكيتها له وتقرر من محكمة الدرجة الاولى رد الطلب لسبق الفصل بالطلب السابق رقم 318/2017 عملاً بالمادة 110 من قانون البينات.

وأننا ازاء ذلك نقول أن المحكمة كانت قد حفظت للمستدعيان حقهما مؤقتا  ً في الارض محل البيع بان منعت اجراء أية صفقات وحجزتها لقاء مبلغ معين ورد في حكم الاستئناف السابق وحيث أن وقائع الطلب

 

 

السابق هي ذاتها وقائع الطلب الجديد ولم يأت المستأنفان بأية وقائع أو بينات جديدة تحمل المحكمة على تغيير قناعتها ولما كان القضاء المستعجل يحوز حجية مؤقتة لا تملك المحكمة العدول عنه أو تعديله بقرار جديد الا في حالة تغيير الظروف أو الوقائع أو الاطراف/ الخصوم ولما كان ذلك كله وعملاً بالمادة 110 من قانون البينات فتكون محكمة الدرجة الاولى قد أصابت برد الطلب لسبق الفصل فيه وتكون بذلك كافة أسباب الاستئناف غير وارده على الحكم المستأنف مما يوجب ردها.

 

لـــــــذلك

 

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عملاً بالمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين وغياب المستأنف عليه

 وافهم في 21/ 2 /2018