السنة
2017
الرقم
994
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفة: ربى حسين بدر عوض / رام الله

                       وكيلها المحامي: مازن عوض

المستأنف عليهما : 1. مراد يوسف محمد أبو غلاسي / سردا

2                          . ياسر عبد المحسن داوود سلامة / بديا

وكيلهما المحامي: عطا الله التميمي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 13/07/2017 بالطلب المستعجل 777/2017 المتفرع عن الدعوى 725/2017 والقاضي بالحجز على حصص المستدعى ضدها المشتراه والمنقولة من حصص البائع جمال في قطعة الأرض 128 حوض 3 المسماة عامودا والشاغور من أراضي سردا قضاء رام الله لحين البت بالدعوى.

  تتخلص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار جاء مخالف للقانون والأصول والسوابق القضائية.

2.  ان القرار متناقض وقاصر في التعليل والتسبيب.

3.  ان القرار يفتقر للتحليل والبحث القانوني وضد وزن البينة.

4.  ان الطلب لا تتوافر فيه الخصومة وكان يجب رده لصدور قرار من محكمة الاستئناف رقم 598/2017 بهذا الخصوص.

5.  لا توجد بينة تؤدي الى هذا القرار.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 06/11/2017 طلب وكيل المستأنفة محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغ وكيلهما وعدم حضوره رغم  تقديمه طلب تأجيل وتقرر وبالنظر لطبيعة القرار المستأنف ولتعلقه بالحجز التحفظي كطلب مستعجل وان السبب الوارد في طلب التأجيل لا يعتبر مبررا للتأجيل اذ بإمكان المحامي انابة أي زميل له لمتابعة الاستئناف سيما انه مبلغ منذ 06/08/2017 وتقرر محاكمته حضوريا وعدم قبول معذرته وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة وفي 29/11/2017  تم ادخال المستأنف عليهما وكرر اللائحة الجوابية وترافع في 4/12/2017  وحجزت الدعوى الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى ما تم من إجراءات امام قاضي الأمور المستعجلة والى المرافعة النهائية والقرار المستأنف وما ارفق مع لائحة الاستئناف من قرارات فأننا نجيب على السبب (1) من أسباب الاستئناف فيما يتعلق بمخالفة القرار للقانون والسوابق القضائية فأننا نجد ان المستأنفة هي المستدعى ضدها بالطلب 777/2017 والمستأنف عليهما هما المستدعيان بذلك الطلب وان المستدعيان كانا قد تقدما بطلب سابق يحمل الرقم 318/2017 لدى قاضي الأمور المستعجلة ضدها وضد المدعو جمال بزار وتقرر بذلك الطلب إيقاع الحجز على ذات قطعة الأرض وتم الطعن بالقرار 318/2017 امام محكمتنا بصفتها محكمة استئناف بالطعن رقم 598/2017 وصدر حكم محكمتنا في 19/06/2017 وقضى بتعديل القرار وقصره على المستدعى ضده الأول فقط ورده عن المستأنفة  (في هذا الاستئناف ) كونها ليست طرفا بالاتفاقية، ولما كان الحكم الاستئنافي المذكور هو نهائي فيما قضى به كونه من القرارات المستعجلة التي لا تقبل الطعن بالنقض وعليه يكون لذلك الحكم حجية مؤقتة لا يجوز نقدها الامر الذي كان ازاءه على قاضي الأمور المستعجلة رد الطلب لسبق الفصل فيه.

ومن ناحية أخرى لا بد لنا من الإشارة الى ان الاختصاص بالأساس ينعقد لقاضي الموضوع وليس لقاضي الأمور المستعجلة كون الطلب متفرع عن دعوى موضوعية وان الطلب لم يستند الى نص المادة 266 من الأصول كون الحجز التحفظي لا يجوز ايقاعه الا اذا تحققت شروط واحكام المادة 266 من الأصول وما يليها.

 

لـــذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم برد الطلب 777/2017 لسبق الفصل فيه مع إلزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 20/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك