السنة
2017
الرقم
598
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفان :  1- جمال خالد حمد بزار / رام الله / سردا

                 2- ربى حسين بدر عوض / رام الله / سردا

                                         وكيلها المحامي : مازن عوض / الخليل

المستأنف عليهما :  1- مراد يوسف محمد أبو غلاسي / رام الله

                          2- ياسر عبد المحسن داود سلامة / بديا

                                         وكيلهما المحامي : عطا الله التميمي / رام الله

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 7/3/2017 في الطلب رقم 318/2017 والقاضي بإلقاء الحجز على قطعة الأرض رقم 128 حوض 3 من أراضي سردا.

يستند هذا الاستئناف إلى :-                            

1-  أخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لعدم صحة الخصومة فيما بين المستأنفين والمستأنف عليها

2-  أخطأ قاضي الدرجة الأولى بإصدار قراره المستأنف بإلقاء الحجز على قطعة الأرض موضوع الطلب لعدم وجود بينة كافية لإصدار مثل هذا القرار كون الدين غير ثابت وغير مال

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا ً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وأنكر وكيل المستأنف عليها ذلك وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف وبما أن اتفاقية البيع موقعة من المستأنف الأول جمال وهو من أقر بقبضه مبالغ وردت  في الاتفاقية وبالتالي الخصومة معه هي صحيحة أما المستأنفة الثانية فهي ليست طرفا ً في الطلب المستأنف وليست طرفا ً في القرار المستأنف وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا وبالتدقيق في ظاهر المستندات نجد أن المستأنف الأول وقع اتفاقية بيع أقر بموجبها بقبض مبلغ مائة ألف دولار من المستأنف عليها  نقدا وباقي المبلغ يتم دفعه على أقساط  ونجد من خلال ستندات القبض أن المستأنف الاول استلم من المستأنف عليه الأول مبلغ 11750 دولار واستلم من المستأنف عليه الثاني 94900 دولار بالإضافة لمبلغ 137800 شيكل هذا وفق ظاهر البينة وسندات القبض وبالتالي يكون المبلغ معين المقدار ومستحق الأداء في ظاهره كونه لم يلتزم بهذه الاتفاقية وبالتالي قرار الحجز جاء متفق مع أحكام المادة 266 من قانون الأصول إلا أنه كان يتوجب إلقاء الحجز فقط على حصص المستأنف الأول باعتبار أن الطلب مقدم ضده فقط.

 

                                                   لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بالأغلبية بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف وتعديل القاء الحجز المقرر بحيث يكون فقط على حصص المستأنف الاول في قطعة الأرض موضوع الطلب بما يوازي مبلغ 106650 دولار بالإضافة لمبلغ 137800 . شيكل

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017

 

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون

 

 

 

رأي المخالفة المعطى من القاضي ثائر العمري

 في الاستئناف رقم 598/2017

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه وأرى أن السندات المبرزة ما هي الا دفع لثمن مبيع ولا تشكل أو تثبت من ظاهرها اية مديونية وأما مسألة أن البائع المستدعى ضده عاد عن بيع كان ذلك مسألة من مسائل الموضوع يختص بها قاضي الموضوع وبناء على ذلك أرى أن هذا الطلب واجب الرد وافهم في 19/6/2017

 

 

         الكاتب                                                                       القاضي المخالف

 

                                                                      ثائر العمري