السنة
2018
الرقم
135
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : عدنان اسماعيل محمد شيوخي / الخليل.

                     وكيله المحامي: حاتم شاهين / الخليل.

المطعون ضده : جميل ابراهيم جميل صرصور / الخليل.

                       وكيله المحامي: عامر القاضي / الخليل.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 21/12/2017 في الدعوى الاستئنافيه رقم 330/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
  2. هيئه محكمة استئناف القدس اخطأت باصدار الحكم دون الاشاره الى الاستئناف رقم 357/2017.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه حيث لم يتم معالجه تبلغ الطاعن قرار التحكيم حتى يصار لرد الدعوى.

وطلب نقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى الى مرجعها.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بأن الحكم الطعين لم يشمل الاستئناف رقم 357/2017 بالمعالجه وباطلاع المحكمة على الاوراق والاجراءات التي تمت امام المحكمة مصدره الحكم الطعين نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى طعن به بالاستئناف من طرفي الخصومه في الدعوى الاساس بموجب الاستئنافين رقم 330 و 357/2017. وقد بسطت المحكمه يدها على الاستئنافين وقررت قبولهما شكلاً وبذات الوقت ضم الاستئناف رقم 357/2017 الى الاستئناف رقم 330/2017 والسير بهما من خلال الاستئناف الاول رقم 330/2017 وبمراجعه الحكم الطعين نجد بأنه تعلق بالدعوى الاستئنافيه رقم 330/2017 من حيث اطرافه وسرد اجراءاته ووقائعه حينما قالت المحكمة " في المحكمة الجاريه علنا تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد" كما انه الحكم الطعين في منطوقه لم يشر الى مآال الدعوى الاستئنافيه رقم 357/2017 بالرد او القبول حيث ان المنطوق جاء فيه " فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً .... وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

وبذلك نرى ان صلاحيه المحكمة بضم الدعويين ونظرها معاً من خلال دعوى واحده ومن ثم اصدار حكم واحد في الموضوع لا يسوغ لها عدم ذكر رقم الدعوى المضمومه واسماء الخصوم بها ومعالجه اسبابها وبيان نتيجه الحكم ومنطوقه بخصوصها. حيث ان الواضح من انباء الاوراق وما سطرته المحكمة مصدره الحكم الطعين فيه انها ذهلت عن وجود استئناف آخر اصلي ضم الى الاستئناف الاول مما حملها على اصدار حكمها بالوجه الذي جاء عليه. ولما لم يعالج الحكم الطعين الاستئناف رقم 357/2017 ولم يصدر حكماً في موضوعه فإن الحكم الطعين يكون في الحاله هذه سابق لاوانه الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم مما يتعين معه نقضه .

 

 

 لـــــــــــــــــذلك

   ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم متفق مع الاصول والقانون ومنهج بناء الاحكام على ان تنظر الدعوى من هيئه غير تلك التي اصدرته.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  25/11/2018