السنة
2018
الرقم
221
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــنون: الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهما: 1- الحدث ع.ج / طولكرم.

                          2- الحدث ه.ج / طولكرم.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 2/04/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/2/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 1/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنف ضدهما من التهمه المسنده اليهما.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون ضده حيث أهدرت المحكمة بينات النيابه العامه وشاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام القرار بقانون بشأن حمايه الاحداث خاصه الماده 30/1 منه...حيث انعقدت جلسه 26/2/2018 بصوره علنيه ولم تعقد بصوره سريه...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نصوص قواعد القانون المتعلقه بالمداوله والتي تتعلق بالمداوله في الاحكام والسريه واعطاء الدعوى حقها في التدقيق والتمحيص...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني، نجد أن الهيئه الحاكمه مشكله للنظر في قضايا الاحداث في محكمة استئناف رام الله بموجب القرار رقم 273/2017 الصادرعن المستشار عماد سليم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى، والقرار رقم 19/2018 المتعلق بالقاضي السيد وليد ابو مياله وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد انه تم اثبات قرار المحكمة باجراء المحاكمه سراً في محاضر جلسات المحاكمه باستثناء جلسه 26/2/2018 حيث لم يرد فيها ذكر لا سراً ولا علناً ولا يترتب على ذلك ما يبطل اجراءات المحاكمه في تلك الجلسه مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني نجد انه يجوز للمحكمة حجز القضيه للمحكمة بعد اقفال باب المرافعه، كما ان للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمه أو في جلسه تاليه طبقاً لما نصت عليه الماده 165 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه مما يقتضي رد هذا السبب.

-   أما بالنسبه لما جاء بالسبب الثالث

-   نجد أن القاعده في الاحكام الجزائيه وجوب اشتمالها على الادله والاسباب الموجبه للادانه، وبيان الاسباب الموجبه لللادانه يعني استظهار اركان الجريمه وعناصرها المكون لها والا كان الحكم معيباً ومشوباً بعدم كفايه الاسباب الموجبه للنقض.

-   وان محكمة الدرجة الاولى لم تعالج في حكمها المطعون فيه بالاستئناف بينات النيابه العامه وانما اكتفت بسردها دونما تحليل ومعالجه لهذه البينات لبيان فيما اذا كان يجوز الاستناد اليها لبناء حكم عليها ام لا، مما يجعل حكمها المطعون فيه بالاستئناف مفتقراً الى الشروط المتوجبه في الاحكام والقرارت الجزائيه.

-   ويخالف الواقع والقانون تكييف محكمة الدرجة الاولى في حكمها المطعون فيه بالاستئناف أن ما اقدم عليه المتهمان من أفعال ماديه تشكل الايذاء البليغ خلافاً لاحكام الماده 338 بدلاله الماده 333 من قانون العقوبات، وان الوقائع الثابته في الدعوى التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لا يفيد ذلك، وان ما اوردته محكمة الدرجة الاولى من تبريرات للوصول الى نتيجه الحكم لا يستند الى أساس قانوني أو واقعي ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحه.

-   وقد اشترط القانون لصحه الاحكام الجزائيه في القضايا الجزائيه ان تبنى على أدله قانونيه تؤدي الى الادانه فإذا كان الحكم قد بني في منطوقه على عبارات وليس على علل وأسباب مستخلصه مما تصمنته القضيه من أدله وبينات، واذا لم تبين المحكمة الواقعه التي توصلت اليها ودللت على العلل والاسباب المؤديه اليها فيكون حكمها مخالفاً للقانون.

-   ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد توصلت الى ان المطعون ضدهما (المستأنف ضدهما) لم يرتكبا الجرم المسند اليهما لعدم توافر أركانه وعناصره بعد أن محصت وقائع الدعوى واحاطت بكافه جوانبها وظروفها والادله المقدمه فيها.

-   وبالرجوع الى الماده 34/2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حمايه الاحداث فقد نصت على انه لا يجوز استئناف الاحكام التي تصدر بالتوبيخ او بتسلم الحدث لوالديه أو المتولي أمره الا لبطلان في الحكم او في الاجراءات، وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جاء مخالفاً للاصول والقانون ومخالفاً لمنهج بناء الاحكام فقد قبلت الاستئناف شكلاً وموضوعاً.

-   ومن استعراض محكمتنا لكافه اوراق الدعوى والبينات المقدمه والمستمعه بها نجد ان النيابه العامه لم تقدم الدليل القانوني المقنع على أن المتهمين (المطعون ضدهما) قد قاما بأي اعتداء مباشر على المشتكيان أو انهما أتيا بفعل من الافعال المكونه لجريمه الايذاء البليغ خلافاً لاحكام الماده 338 بدلاله الماده 333 من قانون العقوبات.

-   وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لم تطمئن لبينه النيابه العامه في تكوين قناعتها ولم تستريح اليها وساورها الشك فيها كونها لا تصلح دليلاً وأساساً للادانه.

-   فتكون محكمة الاستئناف قد أصابت صحيح القانون عندما قررت قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنف ضدهما من التهمه المسنده اليهما.

-   وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده. 

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2018