السنة
2018
الرقم
1422
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف  : معاذ محمد رجب امطير/كفر عقب

        وكيلته المحامية فاطمة النتشة/ البيرة

 

المستأنف عليها : شركة السعد ميك للتكييف والمقاولات العامة بواسطة ممثلها عماد ابراهيم محمد  ابو عياش و/او رزق عيسى سعد من غزة/ رام الله


الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 1162/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1220/2018 لدى محكمة بداية رام الله والقاضي برد الطلب.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مجحف بحقوق المستأنف.

3.  الإجراءات المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة مخالفة للاصول والقانون.

4.  القرار المستأنف غير معلل وغير مراع لروح القانون.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 12/12/2018 تم نظر الطلب بحضور فريق واحد نظرا للاثر الناقل له وقبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وترافعت من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/12/2018 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد إن اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة البداية برد الطلب وان محكمتنا سوف ترد على جميع الاسباب معا لعدم التكرار.

بالرجوع إلى الحكم المستأنف ومن ظاهر البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى بصفتها قاضي الامور المستعجلة، نجد إن المستأنف تقدم بطلب رقم 1162/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1220/2018 وموضوعه وقف شيكات مذكورة في موضوع الطلب.

وان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت إلى شهادة الشاهد معاذ محمد رجب امطير وقدم وكيل المستأنف البينات من ط/1 إلى ط/4 وهي عبارة عن وكالة دورية واتفاقية عمل وصور الشيكات التي تم صرفها والموقوفة لدى بنك فلسطين والتي لم يحن موعد استحقاقها وكفالة عطل وضرر، وان المحكمة وجدت إن الطلب مردود كونه مخالف لاحكام المادة 249 من قانون التجارة.

واننا نقول في هذا الصدد ان احكام المادة 249 من قانون التجارة والتي نصت على (1. للمسحوب عليه إن يوفى قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه 2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه او تفليس حامله 3-  فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل إن تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية).

ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين الاردنية في 3/2/1990 فقد جاء بتفسير هذه المادة 249 وجعل البنك المسحوب عليه ملزما بتعليمات الساحب/ صاحب الحساب كون العلاقة بين البنك والساحب تدور بين الوكالة والامانة وكلا من الامين والموكل ملزم بالتعليمات الصادرة له من صاحب الحق الامر الذي اجاز للبنك وقف الشيكات في غير حالات الضياع او الافلاس وبناء عليه نجد إن المستأنف اقر في لائحة طلبه بالبند السادس انه اوقف صرف الشيكات  ثم اقر بشهادته امام محكمة بانه اوقف جزء من الشيكات وبقي ستة شيكات لم يستحق تاريخها، والمذكورة في البند السابع من لائحة الطلب فاننا نجد ان الطلب من المحكمة بوقف صرفهم سابقا لاوانه اذ يتوجب إن يتوجه الساحب إلى البنك ليطلب وقف صرفهم فاذا رفض البنك ذلك حينها ينعقد الاختصاص للمحكمة لوقف صرفهم مما يغدو معه ان اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على القرار المستأنف.

لذلك

ولما تقدم أعلاه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليها وافهـم في 26/12/2018


 

        الكاتب                                                                                رئيس الهيئة