السنة
2019
الرقم
873
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنفة : ريم فاروق محمد عواد / رام الله .

وكيلاها المحاميان عبد الرحمن كراكرة و/او خليل الخطيب .

المستأنف عليها : بنك فلسطين / رام الله .                                            

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 615/2019 والصادر بتاريخ 2/6/2019 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وبتفسير نص المادة 249/2 من قانون التجارة والمادة 102 من قانون الاصول .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 24/6/2019 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد نظرا للأثر الناقل بناء على طلب وكيل المستأنفة وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالبا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 1/7/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف جاء مبهم يعتريه الجهالة دون بيان المخالفة القانونية والاصولية الامر الموجب لرد السبب .

اما بخصوص السبب الثاني حول خطأ حكم قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وتفسير نص المادة 249/2 من قانون التجارة والمادة 102 من قانون الاصول .

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات نجد ان المستأنفة تقدمت بالطلب محل الاستئناف لغايات وقف الشيكات المذكورة في البند الرابع من لائحة الطلب على سند من القول انه في شهر 3/2011 فقدت دفتر الشيكات الخاص بالمستانفة الا انها لم تجده وقامت بالتوجه للبنك لإيقاف الشيكات وتم ابلاغها بضرورة مراجعة المحكمة المختصة وان المستدعية واثناء سفرها تم ايقافها من قبل الشرطة الفلسطينية بسبب وجود امر حبس بحقها قد صدر في ملف تنفيذي تم تسجيله في محافظة طولكرم وقدمت بينتها وهي شهادتها لنفسها امام قاضي الامور المستعجلة الواردة على الصفحة الاولى من الضبط والمبرز ط/1 المتمثل بتصريح مشفوع بالقسم وصورة هوية المستدعية والمبرز ط/2 كفالة عطل وضرر .

وان محكمة الدرجة الاولى وجدت ان المشرع في احكام المادة 249 من قانون التجارة قد اجاز لساحب الشيك المعارضة في وفائه في حالتين وردتنا على سبيل الحصر هما ضياعه وافلاس حامله وان المستدعية ومن خلال شهادتها افادت بان البنك اوقف الشيكات بناء على طلبها وان البنك ادلى بالتزامه تجاه العميل وان الطلب قائم على اساس غير قانوني .

واننا نقول في هذا الصدد وفق ما استقر عليه قضاؤنا بان علاقة الساحب مع البنك المسحوب عليه تدور بين الوكالة والامانة وان البنك ملزم بتعليمات اوامر الموكل ، وطالما ان المستدعية ووفق شهادتها توجهت الى البنك وقامت بإيقاف الشيكات بناء على طلبها الامر الذي يعني ان الطلب اصبح بلا جدوى ومبني على اساس غير قانوني وغير سليم واننا نتفق مع ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة فيما قضى منوهين ان نص المادة 249 من قانون التجارة قد اوردت حالات غير محصورة بإيقاف الشيكات على خلاف ما ذهب اليه قاضي الامور المستعجلة وعليه فان اسباب الاستئناف تغدو واجبة الرد .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستأنفة وبغياب المستأنف عليها وافهم في 1/7/2019