السنة
2017
الرقم
5
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه

 

المــــدعي (المخاصم) : مجلس قروي دير الحطب

وكيله المحامي رائد عبد الحميد / رام الله

المــــدعى عليهم (المخاصمون) : 1- القاضي هشام الحتو

                                           2- القاضي رفيق زهد

                                           3- القاضي احمد المغني

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى وظيفتهم وبصفتهم الهيئه التي نظرت الطعن الاداري عدل عليا رقم 185/2016 واصدرت القرار بشطب ذلك الملف رغم وجود طلب تأجيل ومن ثم اصدرت قراراً برفض تجديد الملف واعادته الى جدول القضايا المدوره عند تقديم طلب التجديد بتاريخ 06/08/2017 .

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله بهذه الدعوى رقم 05/2017 لمخاصمة المدعى عليهم القضاه المذكورين اعلاه لغايات :-

          1- الحكم ببطلان قرار محكمة العدل العليا الصادر عن المخاصمين بتاريخ 06/08/2017 والقاضي برفض طلب اعادة تجديد السير في ملف الدعوى عدل عليا 185/2017 .

          2- الحكم ببطلان القرار الصادر عن المخاصمين بتاريخ 20/06/2017 والقاضي برد الدعوى الادارية عدل عليا رقم 185/2017 رغم وجود طلب لتاجيل الجلسة .

          3- المطالبة بمبلغ (10000) دينار اردني كتعويض مبدئي وكحد ادنى .

          وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة دعوى المخاصمه .

          وبالمحاكمة الجاريه سراً بحضور وكيل المدعي المخاصم وغياب المدعى عليهم المخاصمين المقرر اجراء محاكمتهم حضورياً لتبلغهم موعد الجلسة المنعقدة في 12/12/2018 وعدم الحضور .

          وبعد ان جرى تلاوة لائحة دعوى المخاصمة المقدمة في 06/11/2017 وكذلك اللاحة الجوابية .

          طلب وكيل الجهه المدعيه المخاصمة قبول الدعوى من حيث الشكل .

المحكـــــــــــــمه

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً وفي ضوء الاطلاع على الاوراق نجد ان المخاصم تقدم بدعوى المخاصمة بواسطة وكيله في 06/11/2017 وعلى اعتبار ان الحكم الصادر من المخاصمين في الدعوى رقم 185/2016 عدل عليا بتاريخ 20/06/2017 قد شابه الخطأ الجسيم المتصل برد الدعوى بدلاً من شطبها .

          وحيث نجد ان مدة تقديم دعوى المخاصمة تتصل في ثلاثة اشهر من تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم طبقا للمادة 163/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

          وحيث نجد ان المخاصم ممثلاً بوكيله كان وبتاريخ 24/07/2017 قد تقدم باستدعاء لمحكمة العدل العليا التمس من خلاله طلب تجديد الدعوى بعد شطبها / ردها واعادتها الى جدول المرافعات .

          وحيث ان الاستدعاء المؤرخ في 24/07/2017 يشكل مبدأ للعلم بالخطأ الجسيم كقدر متيقن وليكون مجرياً لميعاد تقديم دعوى المخاصمة .

          وبمسألة حسابيه بسيطة تجد المحكمة ان تقديم دعوى المخاصمه جرى بعد الميعاد المقرر سالف الاشارة اي بعد مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم الذي تم تأسيس الدعوى الماثلة عليه وبانه لا ينال من ذلك رفض الطلب باعادة الدعوى الى جدول القضايا الصادر في 06/08/2017 على اعتبار ان هذا الاجراء لاحق لصدور الحكم والعبره بالخطأ الجسيم الذي شاب الحكم الصادر في 20/06/2017 .

          الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى الماثلة شكلاً .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الدعوى الماثلة شكلاً وتغريم المخاصم مبلغ خمسون دينار اردني او ما يعادله بالعمله المتداوله ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

                             حكماً صدر وافهم علنا في 04/02/2019