السنة
2020
الرقم
214
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : ي.ر - اريحا 

وكيله المحامي : صالح عالم - اريحا 

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــراءات

بتاريخ 16/3/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2020 بالاستئناف الجزائي 71/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على الخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ جاء مخالفاً لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وبالتالي كان يتوجب عليها اعمال صلاحيتها الوارده في المادتين 274 و 333 .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار وإصدار القرار المناسب .

بتاريخ 18/5/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن فإننا نجد ان المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اجازت لمحكمة الاستئناف و / او لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لعقوبة سالبة الحرية واجبة النفاذ اذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى ( لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ) او تخلف عن حضور جلستي  من جلسات المحاكمة بلا معذرة مشروعة .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن ( المستأنف ) كان قد تخلف عن حضور جلسة 8/10/2019 لمعذرة طبيه قبلتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي ابداها وكيله الحاضر بالجلسة (..... ان موكلي يتعالج والتمس امهالي لاحضاره في الجلسة القادمة ).

حيث قررت المحكمة إجابة الطلب وتبليغ المستأنف موعد الجلسة القادمة والزام وكيله باحضاره.

وبالتالي فإنه من غير الجائز قانوناً الاستناد الى تخلف الطاعن ( المستأنف ) عن حضور هذه الجلسة لاسقاط استئنافه بعد ان قررت قبول المعذرة الطبية له .

من هنا نجد ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستي المحاكمة وفق ما ورد بالحكم المطعون فيه بلا معذرة مشروعه بل تخلف فقط عن حضور جلسة واحده هي جلسة 18/2/2020 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ما يستوجب نقضه.

ويقتضي التنيويه هنا نفعاً للقانون ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت ادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة 6 اشهر عن جريمة حيازة المخدرات خلافاً للمادة 16 من القرار بقانون 18/2015 وبحضور الطاعن وكان ذلك بتاريخ 1/11/2018 الا اننا نجد انها قامت في 7/11/2018 بارجاء تنفيذ العقوبة لحين البت بالاستئناف مخالفة بذلك نص المادة 39/2 من ذات القرار بقانون والتي جاءت بصيغة آمره من ان الحكم واجب النفاذ في جميع الأحوال حتى مع استئنافه .

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية .

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020 .