المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تنفيذ الأحكام القضائية
1. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. الأحكام الصادرة حضورياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون واجبة النفاذ فوراً في جميع الأحوال، حتى مع استئنافها.
3. لا يجوز في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، إطلاق سراح المحكوم إلا بعد انقضاء مدة عشرين سنة من الحكم عليه، حتى في حال وجود عذر مخفف.