السنة
2020
الرقم
5
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام  

المطعـون ضـده  : م.ب - بيت لحم   

                        وكيله المحامي : احمد ياسين - جنين 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/11/2019 بالاستئناف الجزائي 175/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المطعون ضده من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادتين 32 و 35 من القرار بقانون 18/2015 لعدم كفاية الادلة .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء على خلاف المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف باعمال نص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية حيث قدمت النيابة العامة البينة الاخرى التي تؤيد اعتراف المتهم الثاني على المطعون ضده حيث ان المطعون ضده من اصحاب السوابق حيث تم الحكم عليه من السابق بالحبس والغرامة.
  3. ان المادة المخدرة تم ضبطها في السيارة التي كان بها المتهمان وان نفي المطعون ضده علاقته بالمادة المضبوطه لا يستقيم وقد اكد المتهم الثاني م. العلاقه بينه وبين المطعون ضده وانه كان يحضر المادة المخدرة بغرض الاتجار والبيع .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون .

بتاريخ 22/1/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي وزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها .

فالثابت لمحكمتنا انه وبتاريخ 5/11/2017 قامت قوة من مكافحة المخدرات في جنين بايقاف مركبة كان يقودها المتهم الثاني م.ا وتقرر اعلان براءته بحكم قطعي ) وكان بداخلها المطعون ضده حيث تم ضبط مادة مخدرة القنب الهندي (الحشيش) والموصوفة في المحضرين المبرزين ن/7 و ن/8 بالمقعد الخلفي للمركبة من الجهة اليمنى .

والثابت لمحكمتنا ان المطعون ضده وفي مراحل ضبط اقواله في مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي ، ومرحلة التحقيق النهائي انكر التهمة المسنده اليه ونفى ان تكون المادة المخدرة المضبوطه تخصه ولم يرد في اقواله لدى الشرطة ما يستفاد منه ان المادة المخدرة (البلاطات) انها له وفق ما هو وارد بحكم محكمة الدرجة الاولى .

واننا نجد ان المتهم الثاني (م.) والذي تقرر اعلان براءته قد اعترف على المطعون ضده من ان المادة المخدرة تعود له وان المطعون ضده قام بالاتصال عليه لايصاله الى مدينة جنين كونه يعمل سائق بالاجرة على مركبته الخاصة .

وان المطعون ضده عندما صعد بمركبته كان بحوزته كيس وعندما تم ايقاف المركبة من قبل شرطة مكافحة المخدرات قام المطعون ضده بالقاء هذا الكيس بالمقعد الخلفي للمركبة والذي تم ضبطه وبداخله المادة المخدرة .

والذي تجده محكمتنا ان اقوال المتهم الاول باعترافه على المطعون ضده لم تؤيد بأي بينة أخرى ، وان الزعم ان المطعون ضده من اصحاب السوابق وهذا ما لم يتم اثباته ببينة قانونية حيث لم يتم ابراز اي حكم صادر بادانة المطعون ضده ، مع الاشارة ان اثبات التكرار وفقاً للقانون هو عنصر لتشديد العقوبة في المواد 22 و 24 و 29 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يعتبر التكرار بينة لادانة المتهم بالجريمة المنسوبه اليه ، يضاف الى ذلك انه في حالة التكرار لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون 18/2015 وفقاً للمادة 39/1 منه .

ومن جانب آخر فالثابت لمحكمتنا من خلال محضر الضبط المبرز ن/8 ان المادة المخدرة تم ضبطها بالمقعد الخلفي للسيارة من الجهة اليمنى ، الا اننا نجد ان المتهم الاول م.ا وفي محضر ضبط اقواله لدى الشرطة المبرز ن/4 يناقض هذه الحقيقة بقوله ان الشرطة ضبطت الكيس بحوزة أبو اياد                         ( المطعون ضده) كما اننا نجد أن المتهم الاول وفي استجوابه لدى النيابة العامة المبرز ن/2 يناقض ذاته ايضاً ويناقض الحقيقة الثابتة بالمبرز ن/8 عندما يقول في محضر استجوابه انه تم العثور على الكيس تحت الكرسي الخلفي .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون مما يجعل اسباب الطعن غير واردة .

                                                              لــذلــك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2020 .

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة