المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها.
4. إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم.
5. إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن.
6. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجريمة.