السنة
2020
الرقم
22
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ا - دير الغصون   

                             وكلاؤه المحامون : رونق ابو زيتون و/او ولاء عوده  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 8/1/2020 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2019 بالاستئناف الجزائي 177/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الطاعن لم يتغيب عن حضور جلستين بدون عذر شرعي بل ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التمست عذراً للطاعن بجلسة 16/10/2019 وبالتالي فإن اسقاط الاستئناف ليس في محله .
  2. الطاعن تخلف عن حضور جلسة 16/10/2019 بسبب عذر ، ولم يحضر جلستي المحاكمة في 18/11/2019 و 23/12/2019 بسبب عدم تبلغه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع فسخ القرار والسير به حسب الاصول والقانون .

بتاريخ 4/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وقد خلت اوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم مما يجعل هذا الطعن مقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : وفي القانون فإننا نجد ان المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص :

" تعدل المادة 339 من القانون الاصلي على النحو التالي يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى وبالعوده لضبط جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقده  في 10/7/2018 فإننا نجد أن الطاعن المستأنف لم يحضر هذه الجلسة لعذر ( وفاة ابنه ) وقد قبلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذه المعذره .

وبالعوده لضبط جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقده في 18/3/2019 فإننا نجد ان الطاعن (المستأنف) لم يحضر هذه الجلسة لعذر ابداه وكيله بأن الطاعن المستأنف كان موجود في المحكمة الا انه اضطر للمغادره كون والده تم ادخاله للمستشفى مما اضطر المستانف لمغادرة المحكمة والالتحاق بوالده وقد قبلت المحكمة هذه المعذرة .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً اذ من غير الجائز على المحكمة وبعد قبول المعذرة للطاعن ان تعود وتقرر اسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن الحضور لجلستي المحاكمة المبرر غيابه عنهما وفق ما تم بيانه اعلاه .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه واجب النقض .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 6/2020 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

                                                              لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2020 .