السنة
2016
الرقم
133
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم :1- ج.ا .

                       2- م.ا.

                       3- ح.ا.

                       4- ي.ش.

                       5- ب.ش.

                       6- ح.ا وجميعهم من نابلس

                            وكيلهم المحامي افاق أبو السعود / نابلس.  

 

موضوع الاستئناف : حكم محكمة بداية نابلس في الجناية 135/2015 الصادر في 27/1/2016 والقاضي باعلان براءة المتهمين من جريمة الحرق بالاشتراك خلافا للمادتين 368 + 76 ق.ع لسنة 60.

 

أسباب الاستئناف :-

النيابة العامة لا تتفق مع محكمة الموضوع من حيث وزنها للبينة وتعليلها لقرارها بإعلان براءة المتهمين المذكورين.

اولا: في جلسة 14/12/2015 تم محاكمة المتهم الثاني غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، حيث ان الاصل ان يتم سماع بينات النيابة العامة بالتفصيل وان يتم مناقشتها امام الخصوم طبقا للمواد 207، 272، 273 من قانون الاجراءات الجزائية حتى يتسنى للنيابة تفنيد بيناتها واقناع المحكمة بها. وان محكمة الموضوع اخطات في تفسيرها لنص المادة 229 وبات حكمها الطعين مشوبا بقصور التعليل وفساد الاستدلال.

ثانيا: لم تعالج محكمة الموضوع بينات النيابة العامة بما تحمله من ادلة تصلح للإدانة وهي البينات الخطية والبينات الشفوية، وان البينة الفنية تصلح وحدها كدليل ادانة بجرم الحرق الجنائي مع تحقق واقعة الاشتراك الجرمي بين المتهمين.

اجراءات المحاكمة

بجلسة 21/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الثاني غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وتقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهم وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا الغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق والقانون وترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمسا رد الاستئناف

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهم لمحكمة بداية نابلس لمحاكمتهم عن جرم الحرق بالاشتراك خلافا للمادتين 368 + 76 ق. ع لسنة 60 على سند من القول انه وبتاريخ 30/8/2005 وفي ساعة متأخرة في الليل اقدم المتهمين على حرق منزل المشتكي ا.ح الكائن في نابلس وتبين ان داخل المنزل محروق وجميع الجدران مطلية بالسواد والاثاث محترق بالكامل.

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

وبمعالجة السبب الاول وفي هذا الخصوص نجد انه لا يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن سماع شهادة شهود الإثبات ، او الاكتفاء بتلاوة شهاداتهم لدى النيابة العامة ، لان الاستماع للشهود وهو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات كافة طبقا لمبدأ تساند الادلة وشفوية الشهادة ، اذ تنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 (( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم )) ، كما تنص المادة 208 ((للمحكمة بناء على طلب الخصوم ، او من تلقاء نفسها اثناء سير الدعوى ان تأمر بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ، ولها ان تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى)). ، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 103/2013 ((....لا يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن سماع الشهود الواردة اسمائهم في قائمة بينة النيابة العامة وتكتفي بتلاوة شهادتهم لدى النيابة العامة لان الاستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات كافة طبقا لمبدأ تساند الادلة وشفوية الشهادة باستثناء الاحوال المنصوص عليها بالمادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغياب الشاهد او مرضه او مغادرته للبلاد)).

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت بإبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون الاستماع لشهادات شهود النيابة متنازلة عن واجبها المنوط بها وفقا للمادة 208 اجراءات جزائية مما يجعل الحكم المستأنف من هذه الناحية مستوجبا الإلغاء سيما وأن محكمة الموضوع لم يثبت أمامها تعذر إحضار هؤلاء الشهود ، حتى يُصار لابراز شهاداتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، وان موافقة الدفاع على ذلك لا يغير من الامر شيئا ، اذا ان موافقة الدفاع على تلاوة الشهادة يكون في حالة تعذر احضار الشاهد امام محكمة الموضوع وفق ما بيناه اعلاه ، ومن جانب آخر فإننا وباطلاعنا على محتويات الملف التحقيقي فأننا نجد انه قد ورد بشهادة الشاهد ا.ح بتاريخ 11/12/2007 على الصفحة الثانية ذكر لاسم شاهد يدعى م.ح لم تقم النيابة العامة في حينه بدعوته والاستماع اليه ، كذلك الامر محكمة الدرجة الاولى مخالفة بذلك نص المادة 208 ، من هنا نجد ان السبب الاول وارد ودون البحث في باقي اسباب الاستئناف.

 

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى وفق ما بيناه اعلاه واصدار الحكم المتفق والقانون.

 

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016.

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة