السنة
2016
الرقم
133
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــن : رائد عوني مصطفى موسى / جنين

وكيلاه المحاميان : محمد أبو عون و/أو رائد عبيدي / جنين

المطعون ضده :اسامه محمد يوسف حسين / طولكرم

                             وكيله المحامي : علاء سليط / جنين

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 55.54/2015                  القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً في الجزئيات المبينه في الحكم وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 35406 شيكل عن كافة مستحقاته العماليه على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون كما انه جاء قاصراً في التعليل وبه فساد في الاستدلال.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واصدار الحكم طبقاً للقانون والبينات والحكم للطاعن برد المطالبات ببدل أيام الجمع وبدل ساعات عمل إضافي وبدل إجازات سنويه حسب الأصول والقانون وحسب لائحة النقض و /او اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن كافة المراحل.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم إجراء التبليغ.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنفان كانا قد تقدما بلائحتين استئنافيتين الى محكمة بداية طولكرم مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحتي الاستئناف المقدمتان من المستأنفين الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستانف.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

    تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئنافين .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018  

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق