السنة
2019
الرقم
524
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومهند العارضة
 

المستأنف "الحدث": - م.ح - نابلس.

           وكيله المحامي: محمد الصيرفي - نابلس.

المستأنف ضده:-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة أحداث نابلس في القضية الجزائية رقم 255/2017 بتاريخ 23/9/2019 والقاضي بإدانة المتهم والحكم بحبس المتهم مدة شهر في دار الرعاية الاجتماعية.

 

وحيث ان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ومجحف بحقوق المستأنف، فإنه يتشرف بتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية راجياً قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً وذلك للأسباب التالية

                                             اسباب الاستئناف

 

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- المحكمة الموقرة لم توزن البينة وزناً صحيحاً.

3- ان المستأنف تمت محاكمته بمثابة الحضوري مما حرمه من تقديم بيناته.

4- ان لدى المستأنف بينات من شأنها تغيير القرار المذكور وتغيير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح الموقرة.

5- ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

6- الطلب: لهذه الأسباب و/أو لأية أسباب أخرى تراها المحكمة الموقرة مناسبة فإن المستأنف يلتمس فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح الموقرة لعقد جلسة ومن ثم وبعد سماع الطعون والبينات إصدار القرار الأصولي.

الإجراءات

 

   بالمحاكمة الجارية سرا وبجلسة 18/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها ممثل النيابة وترافع وكيل المستأنف والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسماح لموكله تقديم دفوعه وبيناته ، وترافع ممثل النيابة والتمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ورفعت الدعوى لمدة ساعة للتدقيق وإصدار الحكم ، وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة بحضور المستأنفي ووكيله وممثل النيابة وختمت إجراءات المحاكمة وصدر الحكم التالي علنا:-

 

المحكمة

 

   وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الملف الاساس ولائحة  واسباب الاستئناف تجد المحكمة بأن الحكم المستأنف قد صدر بحق المستأنف بمثابة الحضوري ( علما بان التهمة المسندة له من نوع الجنح) الأمر الذي حرمه من تقديم بينته ودفوعه  أمام محكمة الدرجة الأولى ولذلك وحتى لا يحرم المستأنف من درجة من درجات التقاضي وليتمكن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

 

وعليـــــــه

 

   وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

 

حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور المستأنف ووكيله وحضور ممثل النيابة قابلاً للطعن وأفهم في 18/12/2019