السنة
2018
الرقم
388
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ك.ع.

                    وكيله المحامي جواد صوان

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بتاريخ 25/11/2018 في الجناية رقم 243/2018 والمتضمن وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مسبب.

3.  المستأنف لديه بينات وادلة تثبت براءته ولم يتح له المجال في تقديمها ومن شأنها تغيير قناعة المحكمة.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة.

5.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في فرض العقوبة الفاحشة خاصة ان هناك اسقاط للحق الشخصي في الملف ولم تستعمل المحكمة صلاحياتها في وقف تنفيذ العقوبة.

والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعا ًوفسخ القرار المستأنف. 

 

المحكمة

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما في الموضوع وبعد الرجوع الى الاوراق نجد ان المستأنف (المتهم تمت محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 6/5/2009 وقدمت البينات في غيابه وبتاريخ 20/12/2017 اصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً بحقه وبحق اخرين وعندما حضر جلسة 9/1/2018 تم الغاء كافة الاجراءات التي تمت بحقه غيابياً والسير بالدعوى حسب الاصول وتمت تلاوة التهمة عليه وعلى من معه وبجلسة 15/10/2018 استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد س.س من مرتب شرطة بديا وقامت بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته (المبرز ك/1) بناء على طلب النيابة العامة وعدم ممانعة الدفاع وبتاريخ 25/11/2018 صدر القرار المستانف.

 

وعليه فاننا نجد أن المستأنف (المتهم) الذي كان محاكماً غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة وصدر بحقه حكماً غيابياً وتم الغاء جميع الاجراءات بعد تسليمه لنفسه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى ان تستمع الى جميع البينات الموجودة في الملف التحقيقي وتقدم امامها لا ان تكتفي بالاستماع الى شهادة شاهد واحد وبعد ذلك تقوم بابراز الملف التحقيقي لان لائحة الاتهام تقدمت خمسة شهود يجب اعادة الاستماع اليهم بوجود المتهم (المستأنف) الذي تم الغاء جميع الاجراءات الغيابية بحقه.

 

والسبب في ذلك لان المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص بأنه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها الوجدانية التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريقة غير مشروعة) وباستقراء نصوص المواد المذكورة وتحديداً المادة 207 نجد أنه لا يجوز بناء الحكم على أية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم وذلك يفيد أنه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على ابراز الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى تمكين المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولأن موافقة الدفاع على الابراز لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1 كما أنه لا يوجد أي سبب يفيد معه تعذر احضار أي من الشهود المذكورين في لائحة الاتهام اذ ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن محكمة الدرجة الاولى تكون قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امامها وهذا ما يؤثر على سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزنه في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى.

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها لإصدار قرار أصولي وفقاً لما اوضحناه.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة