السنة
2019
الرقم
454
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف :- الحق العام ممثلا بالنيابة العامة

المستأنف ضده: 1- ا.ا

                      2- ا.ن

موضوع الاستئناف  :- الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 445/2019 بتاريخ 26/9/2019 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمة المنسوبة اليهما وهي الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 13 لسنة 75 لعدم كفاية الادلة .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف ضده الحق العام  موضوعه (الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 445/2019 بتاريخ 26/9/2019 واقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمه المنسوبة اليهما وهي الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 13لسنه 75 لعدم كفاية الأدلة     

 

وجاء بأسبابه

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع ان قرار المحكمة يشوبه عيب القصور في التعليل والتسبيب خصوصاً وان الاسباب التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى كانت ضد وزن البينة .

اخطأت محكمة الدرجة الاولى بإعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم لعدم كفاية الادلة سيما وان هناك من الادلة ما يكفي لربط المتهمين بما هو منسوب اليه .

ان قرار المحكمة وعودة على ما جاء بالبند الاول مخالف للتطبيق القانوني السليم حيث استندت في حكمها على ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون دعوة أي شاهد من شهود النيابة العامة ولا حتى المشتكي لغايات مناقشتهم حسب الاصول ليصار الى تعزيز قناعتها الوجدانية التي من المفترض ان تكون مستنبطة من ادلة لها اصلها الثابت في اوراق هذه الدعوى سواء بالإدانة او البراءة سيما وان الاحكام الجزائية تبنى على الادلة المطروحة امامها والتي يتم مناقشتها اصولاً من قبل الخصوم وهذا ما لم يحصل .

الطلب : وعليه لجميع هذه الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف او لأي سبب اخر تراه محكمتكم  مناسباً يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

بالمحاكمة الجارية  علنا وبجلسة 20/11/2019 تقرر اصدار قرار امهال بحق المستأنف ضدهما وتبليغهما بالنشر والتعليق وبجلسة 23/12/2019  تقرر محاكمة المستأنف ضدهما كمتهمين فارين من وجه العدالة وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وبذات الجلسة كرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام القانون

    وبعد استعراض المحكمة لاسباب هذا الاستئناف ولاوراق القضية المستأنف حكمها وبالتدقيق في اوراق هذا الاستئناف وفي اوراق الدعوى المستأنف حكمها والحكم الصادر بها تجد المحكمة ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام ضد المستأنفين لمحاكمتهما بجرم ترويج مواد مخدرة خلافاً للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975 وجاء في تفاصيلها انه في شهر 5 من العام 2010 اقدم المتهمين على تهريب ونقل اكياس تحوي على مواد مخدره من داخل منطقة سيناء المصرية وصولا لمنطقة بئر السبع داخل أراضي فلسطين وان تهريب تلك المواد المخدرة تم بالاستعانة مع مهربين بدو من سيناء المصرية حيث عبر المتهمين جبال سيناء والصحراء وقاما بالدخول عبر الحدود وكان كل منهم يحمل كميه من المخدرات تزن 15 كيلو غرام وقاما بتسليمها لأناس من منطقة بئر السبع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  قد انصبت في مجملها على ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في وزن البينة وفي اعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهما وفي ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون دعوة الشهود .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الملف الصادر به القرار المستأنف وما تم به من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى فإننا نجد أن محكمة الدرجة الاولى لم تستمع من شهود الاثبات الوارد ذكرهم بلائحة الاتهام  وعددهم اثنين وهم و.ج والشاهد ن.ر وقامت النيابة العامة بإبراز الملف التحقيقي المبرز س/1 بكامل محتوياته عملاً بأحكام المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية وقد صدر القرار المستأنف واسس على البينات الموجودة في الملف

والذي نجده أن الحكم المستأنف صدر بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون مما يجعله معيباً من حيث الاجراءات وفاقداً لأساس وزن البينة، ونشير بهذا الخصوص  لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة 19/2016 والذي جاء فيه "وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الامر الذي يعني انه لا يجوز بناء الحكم على أي بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم ولو طلبت النيابة ابرازه دون حضور المتهم المحاكم غيابيا فانه لا بد من تلاوة الافادة  حسب نص المادة 229 لكي تبسط رقابتها عليه وتكوين قناعتها ومناقشة المحكمة للشهود  فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة، وهذا ما جاء بالمادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية وباستقراء محاضر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة انه وبجلسة 3/9/2019  التمست النيابة العامة ابراز الملف التحقيقي  وبناء على ذلك قامت المحكمة بإبراز الملف التحقيقي دون تحديد البينة المبرزة او طرحها امام المحكمة  في الجلسة ولان طلب النيابة العامة ابراز الملف التحقيقي لا يجيز للمحكمة  الابراز دون تلاوتها امامها  حسب مفهوم المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية كما أنه لا يوجد أي سبب يفيد معه تعذر احضار أي شاهد من الشهود اللذين بنت المحكمة قناعتها على شهاداتهم، كما أن محكمتنا لا تجد في ملف الدعوى أي تبليغ لأي شاهد من شهود النيابة العامة والذي لا يحق للمحكمة او النيابة استبعاد شهاداتهم والبناء عليها الا اذا تعذر تبلغهم عملاً بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، حتى لو كان الحكم غيابيا لان من حق المحكمة مناقشة الشهود لبناء قناعه كامله وراسخه  وبالتالي نجد أن المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الادلة وهذا ما يؤثر على سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي بني على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزن البينة في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى"

مع الإشارة الى ان مثل هذه الدعاوى المتعلقة بالمخدرات هي بحاجه الى بينه فنيه لإثبات ان المادة مخدره  ومحظورة بحكم القانون

 

 

 

 

 

وعليه

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً  عملا بأحكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما بيناه اعلاه.

 

حكما غيابيا بحق المستأنف ضدهما وبحضور النيابة العامة صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  8/1/2020