السنة
2019
الرقم
454
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : رامي عبد المعطي محمد النتشة / الخليل- عين سارة

                      وكيلاه المحاميان : وسيم مسودي و/ او اماني ابو خلف / الخليل

المطعون ضدها : الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها.

       وكيلاها المحاميان : علي بكار و /او شرين ابو صالحة / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 08/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/02/2019 في الدعوى الاستئنافية رقم 335/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً والزام المستانف بدفع مبلغ (500) دينار كتعويض عن الاستئناف الكيدي يدفع للجهة المستأنف ضدها.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

           

  1. اخطأت المحكمة في اصدار حكمها بهيئتها وذلك كون سعادة القاضي ريما الحروب قد نظرت الدعوى الاساس وشاركت مع الهيئة التي اصدرت الحكم الطعين وذلك خلافاً لاحكام المادة (141) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. اخطأت المحكمة حينما قررت الزام المستأنف بدفع تعويض على اعتبار ان الاستئناف كيدي بالرغم ان الاستئناف كان مبني على اسباب جدية ومنطقية.
  3. الحكم المطعون فيه لا يستند الى دليل او نص قانوني .

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ً وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابية. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبعد اطلاعها على سائر الاوراق تبين ان القرار المطعون به امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي برفض طلب وكيل الجهة المدعى عليها برجوع المحكمة عن القرارات الصادرة عنها في الدعوى الاساس والمتصل بعدم السماح له بتقديم بينة شفوية وقد قضت المحكمة برد الاستئناف شكلاً والزام المستانف بدفع مبلغ وقدره (500) دينار كتعويض كون الاستئناف كيدي وحيث ان الاثر المترتب على ذلك اعادة الدعوى الى مرجعها ولما كان القرار المستأنف لا يقبل الطعن به بطريق الاستئناف استقلالاً عملاً باحكام المادة (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما ان القرار المطعون فيه لم يفصل بموضوع النزاع ولا يعتبر منهياً للخصومة بها فإن المحكمة تقرر بالاغلبية عدم قبول الطعن سنداً لصريح نص المادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة . 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/

05/2019

 

الــرأي المــخالف

 المعطى من القاضي محمد مسلم

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وبنت حكمها عليه وارى ان الحكم النهائي ذلك الذي مؤداه رفع يد المحكمة مصدرته عن الدعوى سواء تعلق في نقطة اجرائية او امر موضوعي وسواء فصل في اصل النزاع ام لا ولما كان الامر كذلك ارى ان يقبل الطعن شكلاً وان تتصدى محكمة النقض لمعالجة اسباب الطعن وتبسط رقابتها على قضاء محكمة الاستئناف فيما قضت به لا ان تقررعدم قبول الطعن.  

  تحريراً في 5/5/2019

القاضي المخالف

                                                                                                                           محمد مسلم