السنة
2017
الرقم
1380
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــاعــــــن : ماهر محمد محمود علي (ماهر شحادة) / حلحول - خلة احنيحن

            وكيله المحامي: حسن أبو عيد / الخليل

المطعون عليه: جمال أحمد محمد سراحين / بيت أولا

            وكيله المحامي: دياب القواسمة / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/10/2017 لنقض الحكم الصادر الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 416/2016، والقاضي برد الاستئناف شكلاً والحكم على المستأنف بتعويضات كون الاستئناف كيدي بمبلغ (500) دينار وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الموضوع في جميع الإجراءات التي اتخذت في الاستئناف من بدايته وحتى تاريخ هذا الطعن وخاصة ما تم في جلسة 15/10/2017 .
  2. أخطأت محكمة الاستئئناف مصدرة الحكم الطعين في رد الاستئناف شكلاً ومن ثم الحكم بغرامة خيالية وأتعاب محاماة خيالية .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الاستمرار بنظر الاستئناف رغم أن يدها رفعت عنه بموجب ما تقدم به المستأنف من طعن في القرار الذي سبقه .
  4. أن الحكم بمبالغ خيالية بعد أن قررت رده شكلاً مخالف لأبسط قواعد المعدل والقانون .
  5. أن عدم الالتفات من محكمة الموضوع الى لائحة النقض المبرزة في الدعوى يعتبر تجاوزاً لصلاحياتها وعدم الانصياع لطلبات محكمة النقض .
  6. عاملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاستئناف بصفة خاصة ومعاملة لم تعاملها في تحديد مواعيد الجلسات .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية جاء فيها أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بلائحة جوابية جاء فيها أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض وأن الهدف منه المماطلة واطالة أمد التقاضي وطلب عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن ما جاء في لائحة الطعن من أسباب موجهة الى الحكم الطعين نجد أن القرار الذي تم به الطعن أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والصادر بتاريخ 15/10/2016 انصب على موضوع يتعلق بالاثبات عندما قضى ( باعتبار اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الاثبات .... الأمر الذي يجعل من توجيه اليمين أو تقديم أية بينة غير وارد كون ان البينة أو اليمين لم يسبقها أي ادعاء أو دفع ذلك ) وقد جاء في حكمها الطعين (( وبالرجوع الى القرار الطعين تجد المحكمة أنه من القرارات التمهيدية الغير فاصلة في النزاع والغير مهني للخصومة وأنه لا يقبل الاستئناف استقلالاً)) ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يعتبر حكماً نهائياً يجوز الطعن به سنداً لأحكام المادتين (225 ، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة القرار المطعون فيه أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم يكن يقبل الطعن به استقلالاً ابتداء فإن القرار الصادر منها يكون غير قابل للطعن به أمام محكمة النقض سنداً لنص المادتين سالفتين الذكر منوهين الى أنه كان على المحكمة أن تقرر عدم قبول الاستئناف وليس رده شكلاً سيما وأنها سطرت في مقدمة حكمها أن القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية الغير فاصلة في النزاع والغير منهية للخصومة وأنه لا يقبل الاستئناف .

لــــــــــــــذلك

عطفاً على ما تقدم وبصرف النظر عما جاء في لائحة الطعن من أسباب موجهة الى الحكم الطعين تقرر المحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2018

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي محمد مسلم

          لا اتفق مع الأغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه واسست حكمها عليه بالقول ان الحكم المطعون فيه غير نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض وأرى أن الحكم النهائي لا يقتصر مفهومه ومعناه على الأحكام التي تصدر في موضوع النزاع وجوهره بل أن كل حكم يصدر عن محكمة الاستئناف من شأنه أن يرفع يدها عن الدعوى الاستئنافية حتى وإن كان في نقطة اجرائية أو شكلية فإنه يكون قابلاً للطعن فيه ويخضع لرقابة محكمة النقض عليه إلا اذا كان حكمها بذلك نهائياً سنداً للقانون وعليه أرى أنه كان على هذه المحكمة أن تقبل الطعن أو ترد على أسبابه وتقول كلمتها بقانونية الحكم المطعون فيه من عدمه.

تحريراً في 07/02/2018