السنة
2017
الرقم
320
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــنان: 1- ع.ف

                    2- م.س

           وكيلهم المحامي: موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكلائهم بتاريخ 18/05/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 26/04/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 139/2016 والقاضي بتسليم المضبوطات للمجني عليه ومصادرة أداة الجريمة ومن جانب آخر واستنادا ً لصك المصالحة وعملا ً بالمادة 99 ق.ع لسنة 60 تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة بحق الطاعن الأول ع.ف لتصبح سنة ونصف تحسم منها مدة التوقيف وإبقاء العقوبة بحق الطاعن الثاني م.ح.

 

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- أن قرار محكمة الاستئناف الموقرة في الاستئناف موضوع الطعن مخالف للأصول والقانون وجاء متناقض مع قرار محكمة الاستئناف رقم 149/2016 والمرفق صورة عنه والذي قررت فيه المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

2- جانب الصواب محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى باعتبار اعتراف المتهمين بينة قانونية لدى النيابة العامة كون أن أقوالهم واعترافهم قد أخذ منهم بالقوة والإجبار وبصورة غير قانونية.

3- أن المتهمين تم توقيفهم لدى المباحث العامة مدة أكثر من ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية وهي مدة 24 ساعة حيث جرى أخذ اعترافاتهم بعد تلك المدة المنصوص عليها في القانون.

4- جانبت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بعدم مراعاة الهدف من النص على الأسباب التخفيفية في القانون والحكم للحد الأدنى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سندا ً لنص المادة 20 من قانون العقوبات ومن ثم منح الطاعن الأول الأسباب المخففة التقديرية طبقا ً للفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون العقوبات.

5- جانبت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى الصواب في معاقبة المتهمين مرة ثانية في عدم التطرق وقراءة صك المصالحة حيث أن صك المصالحة كان بمثابة عقوبة طبقت عشائريا ً على المتهمين حيث تم دفع مبلغ وقدره 12000 شيكل للجهة المشتكية.

6- جانبت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى الصواب في قرارها بعدم الأخذ بالأسباب التخفيفية رغم إرجاع المسروقات وأن الحادث قديم منذ سنتين وأن المحكمة منحت الطاعن الأول في الاستئناف 149/2016 وقف تنفيذ العقوبة.

7- جانبت محكمة الاستئناف بمخالفتها القانون والفقه كونها لم تتصدى للطعن الاستئنافي المرفوع أمامها كمحكمة موضوع واكتفت بممارسة مجرد الرقابة بعد ما استخلصته محكمة أول درجة سواء اتصل بالبينة أو حتى بالنتيجة.

ملتمسا ً قبول الطعن موضوعا ً ومن ثم فسخ القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني بإعلان برائتهم وبالتناوب وقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعن الأول.

كما تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ العقوبة يحمل الرقم 320/2017.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 15/06/2017 بواسطة النائب العام تضمنت أن الطعن مستوجب الرد شكلا ً وموضوعا ً وأن الأسباب التي ساقها الطاعن لا تقوى على نقض الحكم الطعين حيث أن محكمة الاستئناف عالجت كافة الأسباب معالجة قانونية متفقة ونصوص القانون.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وحيث تفيد الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعنان لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جنين بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا ً للمادة 404 و76 ع لسنة 60 في الدعوى الجزائية رقم 50/2015 باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد سماع بينات الطرفين وأقوالهما الختامية أصدرت حكمها بتاريخ 10/02/2016 الذي قررت بموجبه إدانة الطاعنان بالتهمة المسندة إليهم ووضع المدان الأول ع.ف 22 سنة بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وربط المدان الثاني م.ح 17 سنة بكفالة حسن سلوك لمدة ستة أشهر لقاء مبلغ مائتي دينار أردني وتكليف كل واحد منهم بدفع مبلغ 200 دينار نفقات محاكمة.

لم يقبل الطاعنان بالحكم البدائي فطعن فيه استئنافا ً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 139/2016 والتي بعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكما ً بتاريخ 26/04/2017 قضت به تسليم المضبوطات للمشتكي ومصادرة أداة الجريمة واستنادا ً لصك المصالحة تقرر المحكمة اعتبارها أسباب مخففة تقديرية وعملا ً بأحكام المادة 99 ف3 ع لسنة 60 تقرر تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة بحق الطاعن الأول عبيدة محمود فريحات لتصبح سنة ونصف تحسم منها مدة التوقيف وإبقاء العقوبة بحق الطاعن الثاني الحدث الثاني.

لم يرتض ِ الطاعنان بالحكم الاستئنافي فتقدما بتاريخ 18/05/2017 بالطعن الماثل.

وبالعودة لأسباب الطعن الثاني والثالث والمتعلقة بأن اعترافات المتهمين لدى النيابة العامة أخذت بالإجبار والقوة وبصورة غير قانونية وأن توقيفهم أمام المباحث مدة تزيد عن المدة القانونية.

وفي هذا الخصوص نجد أن اعتراف الطاعنان أمام النيابة العامة بارتكابهما الجريمة المسندة إليهما وهي السرقة بالاشتراك خلافا ً للمادة 404 و76 ع لسنة 60 شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملا ً بأحكام المواد 205 و206 ف1 و215 و273 ف1 من قانون الإجراءات الجزائية وأن القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم إذا ما تم أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة الذي يشكل دليلا ً صالحا ً للإدانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون وأن اعتراف الطاعنان أمام النيابة العامة جاء واضحا ً وصريحا ً ومفصلا ً بكافة وقائع الجريمة في مضمون أقوالهما كل ذلك يجعل من القول أن الاعتراف تم بالإكراه والقوة قولا ً مجردا ً من أي دليل ولا يرد القول بأنه على النيابة العامة أن تثبت صحة اعتراف المتهمين أمامها وإنما على المتهمين أن يقدما البينة على عدم صحة اعترافهما الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد.

أما بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف والمتعلق بالطعن على القرار بأن المحكمة لم تأخذ بوقف تنفيذ العقوبة كما أخذت بالسابق بالملف رقم 149/2016 فإننا وبالرجوع إلى نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تنص ((يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت بها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ….. الخ.)).

مما يدل دلالة واضحة أن الأمر جوازي للمحكمة إذا رأت أن المتهم لن يعود لمثل هذا الفعل حيث أنه أمر يخضع لتقدير المحكمة ولا يخضع في عدم الأخذ لراقبة محكمة النقض وإنما هي تخضع لرقابة محكمة النقض في تسبيبها للأخذ بوقف التنفيذ وحيث الطاعنان وكما هو واضح مما قدم الطاعنان أن لهم سوابق قضائية بأحكام سابقة (جرائم سرقة) وهو ما ورد في الاستئناف المرفق من قبلهما رقم 149/2016 خاصة وأن التكرار يمنع الأخذ بالأسباب المخففة وإنما يجب أن يأخذ بالأسباب المشددة للعقوبة عملا ً بأحكام المادة 101 ع60 ونظرا ً لأن الطعن مقدم من المحكومين تقرر لفت النظر عن ذلك مما يجعل وقف تنفيذ العقوبة بحقهما غير وارد وهو صلاحية تقديرية لمحكمة الموضوع الأمر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا ً غير وارد.

أما بخصوص السبب الرابع من الطعن المتعلق بعدم مراعاة نص المادة 20 ع60 ومنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية طبقا ً للفقرة 4 من المادة 99 ع لسنة 60.

فإن محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف من حيث الحد الأدنى للعقوبة وهي الأشغال الشاقة ثلاث سنوات وأخذت بالأسباب التخفيفية التقديرية وفق أحكام المادة 99 ف3 ع لسنة60 والتي قضت ولها أي المحكمة أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف أما الفقرة 4 فتنطبق في حالة عدم التكرار وحيث أن الطاعنان هم أصحاب سوابق كما هو ثابت في الاستئناف رقم 149/2016 فإن الحالة هذه يكون تطبيق الفقرة الرابعة غير وارد الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد.

أما بالنسبة للسبب الخامس من الطعن كون أن محكمة الاستئناف قامت بمعاقبة الطاعنان مرة ثانية كون أن صك المصالحة هو عقوبة حيث دفع الطاعنان مبلغ 12000 شيكل للجهة المشتكية فهذا قول لا يستقيم مع القول العدل والمنطق والقانون كون أن ما دفعه الطاعنان هو تعويض عن إصابة المشتكي من ضرر ويبقى الحق العام ثابت واجب التطبيق عن الطاعنان رغم دفعهم للمبلغ المذكور ووسيلة لردع الطاعنان وأمثالهم من ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الآخرين والذي لا يزول إلا بالطرق المقررة قانونا ً ولا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون الأمر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا ً غير وارد.

أما بخصوص السبب السابع من الطعن والمتعلق بأن محكمة الاستئناف لم تتصدى للطعن الاستئنافي بوصفها محكمة موضوع واكتفت بدور الرقابة على ما استخلصته محكمة أول درجة سواء اتصل بالبينة أو حتى بالنتيجة.

فإننا ومن الرجوع إلى حكم محكمة الاستئناف تجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت موضوع الدعوى والبينة المقدمة منها معالجة صحيحة وافية وأخذت باعتراف الطاعنان أمام النيابة العامة التي لم يثبت ولم يقدم أي دليل عن عدم صحتها أو أنها أخذت بالقوة والإكراه كما ذكر آنفا ً وخلصت إلى نتيجة أن البينات المقدمة ضد الطاعنان جاءت متوافقة ومتساندة ومتفقة وواقع حال في الدعوى حيث ثبت من خلال ارتكاب الطاعنان لجريمة السرقة بالاشتراك المعاقب عليها بالمادة 404 و76 ع لسنة60 الأمر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا ً غير وارد.

وعليه ولما كانت أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين مما يستوجب معه رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه.

لذلــــــــــــــــــــك

ولما بيناه تقرر المحكمة:

تقرر رد الطعن موضوعا ً وتبعا ً لذلك رد طلب وقف تنفيذ العقوبة رقم 320/2017 المتفرع عن هذا الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/09/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

         ن.ر