السنة
2020
الرقم
70
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنون : 1- م.ج / سعير

                          2- ح.ج / سعير

                          3- غ.ج / سعير

                   وكيلهم المحامي : ناصر إخليل / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 26/1/2020 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 263/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 264/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف رقم 263/2019 ورد الاستئناف رقم 264/2019 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها وتعديله فقط من حيث فرض الرسوم ونفقات المحاكمة لتصبح الزام كل واحد من المستأنفين بالاستئناف رقم 264/2019 بدفع مبلغ 250 دينار اردني نفقات محاكمة .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لمنهج بناءالأحكام .

2- الحكم المطعون فيه يحمل في طياته الخطأ في تطبيق القانون

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للبينات المقدمة....

4- الحكم المطعون فيه مبني على الاحتمالات...

5- كان على المحكمة اعلان براءة الطاعنين من التهمة المسندة اليهم لتوافر اركان الدفاع الشرعي...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلأ لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 10/3/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

- وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم والتي تمثلت في اقوال المشتكي ن.ا لدى النيابة العامة المبرز ن/1 ، واقوال المتهمين لدى النيابة العامة كل من غ. ، ح. ، ف. ، وم.ج ، ومحاضر المواجهة المبرز ن/6 .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

- وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعنين غ. وح. وم. وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبوه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة بأن ما قام به الطاعنين من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية السرقة طبقاً لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات ومستجمعة الحالات المنصوص عليها في ذات المادة.

- وفي هذا الخصوص نجد انه كان على محكمة الاستئناف لصحة تعليل الحكم وحسن تطبيق القانون ، ان تعدل وصف التهمة المسندة للمتهمين غ. وح. وم. من جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات لتصبح جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 401/2 و 76 من ذات القانون.

- ذلك انه من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهم فإن كل واحد منهم مسؤول عن السرقة بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في السرقة اشتراكاً اصلياً ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينه لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً عملاً باحكام المادة 76 من قانون العقوبات .

- اما من حيث العقوبة :

- نجد ان العقوبة المقررة قانوناً لجناية السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقة المؤقته ، وان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقته هي ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنه طبقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون العقوبات .

- وان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف كانت قد قررت الحكم بوضع الطاعنين غ. وح.وم. بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات ، وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها الطاعنين قبل منحهم الأسباب المخففة التقديرية تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة ، وان تحديد مقدار العقوبة ضمن حدها القانوني امر تقديري يعود لمحكمة الموضوع .

- ومن جانب آخر نجد ان مسألة منح المدانين المحكوم عليهم سبباً مخففاً تقديرياً من مسائل الواقع التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ، الا ان استعمال هذه الأسباب تخضع لرقابىة محكمتنا للتثبت من مدى صحتها ومطابقتها لظروف الدعوى .

ونجد انه لا يوجد ما يبرر منح المدانين المحكوم عليهم الأسباب المخففة التقديرية لعدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي ولكون المحكوم عليهم من أصحاب السوابق في جرائم السرقة ، كما أخطأت المحكمة في طريقة استعمال تلك الأسباب .

- وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم ، وحيث ان الطاعن لا يضار من طعنه نقرر الإبقاء على نفس العقوبة .

- وبذلك نجد ان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين ، وإعادة الأوراق لمصدرها.

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/10/2020.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق