السنة
2021
الرقم
16
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطاعنون : 1- م.ا / الخليل

                 2- ا.ا / الخليل

                 3- م.ا / الخليل

                   وكيلهم المحامي : باسم مسوده ومشاركوه / الخليل

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 11/1/2021 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 77/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وادانته بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم منح الطاعنين الأسباب المخففة التقديرية نظراً لوجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن الثالث م.ا بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل استناداً لاعتراف الطاعنين الأول والثاني م.ا وا.د وشهادة الشاهد المشتكي خ.د ...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 2/2/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

- نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية حول تلك الواقعة.

- من حيث الواقعة الجرمية :

نجد ان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وفي ساعات الصباح توجه المتهمين الثلاثة الى سوق الحلال في الخليل وكان موجوداً في السوق المشتكي م.ع وقاموا بمراقبته ، وبعد مغادرته السوق بواسطة السيارة خاصته من نوع سوبارو عريض وبرفقته المشتكي خ.م تبعهما المتهمين بواسطة السيارة التي كانت بحوزتهم وهي من نوع ميتسوبيشي صغيرة ، وعلى الطريق الالتفافي الداخلي وفي محافظة الخليل بالقرب من خربة قلقس ( طريق داخلي ) يوصل قرى الخليل الجنوبية بمدينة الخليل وبعض احيائها كخربة قلقس مكان وقوع الحادث موضوع الدعوى ، تجاوزت السيارة التي كان يستقلها المتهمين سيارة المشتكي م.ع واعترضوا طريقهما ، واجبرو المشتكيان على التوقف وكان بحوزتهم غاز فلفل وبعض الأدوات والأدوات الحادة عندها نزل المتهمين الثلاثة من السيارة التي كانت بحوزتهم وتم رش غاز الفلفل على وجه المشتكيان والاعتداء عليهما وتمكنوا من سرقة مبلغ ثلاثة آلاف دينار وجهاز جوال من المشتكي م.ع واثناء ذلك حضرت سيارة بها اشخاص من بيت امر يعملون في نفس المنطقة وعلى اثر ذلك هرب المتهمين وتركوا السيارة خلفهم بسبب عطل فيها وبذلك تشكلت الدعوى وجرت الملاحقة .

- هذه الواقعة جاءت مستندة الى بينات قانونية ثابته في الدعوى ، وقد تمثلت في اعتراف المحكوم عليهما الطاعنين م. وا. لدى النيابة العامة المبرزين ن/1 ، ن/2 ، وشهادة الشاهدين المشتكيان م.ع وخ.م هذا بالإضافة الى كافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث موضوع الدعوى وشهادة منظميها .

- وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف وان الاعتماد عليها في اثبات تلك الوقائع يكون متفقأً واحكام القانون .

- من حيث التطبيقات القانونية : -

نجد ان التهمة المسندة للمحكوم عليهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته السرقة الموصوفة خلافاً لاحكام المادة 402/1 من قانون العقوبات .

وبالرجوع الى واقعة الدعوى المستخلصة من خلال اعتراف المحكوم عليهما م.وا. ، وباقي البينات نجد ان الأفعال التي اقدم عليها المحكوم عليهم لا تشكل اركان وعناصر جناية السرقة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 402/1 من قانون العقوبات ، وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 401 من ذات القانون ، حيث استجمعت الحالات المنصوص عليها في ذات المادة وهي :-

أ- ان تقع السرقة نهاراً

ب- بفعل شخصين او اكثر

ج- ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

مما يستوجب تعديل وصف التهمة وادانتهم بالتهمة المسندة اليهم وبوصفها المعدل .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

وفي ذلك نجد ان محكمتي الموضوع قد اجابت على هذا السبب بكل دقة وتفصيل بما يتفق واحكام القانون ونضيف :

ان المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه ( لا يدان متهم بناءاً على اقوال متهم آخر الا اذا وجدت بينة أخرى تؤيدها ، واقتنعت المحكمة بها .

حيث اجازت هذه المادة للمحكمة الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر في حال وجود بينة أخرى تؤيدها كالاعتراف والشهادات المستمعة ، والقرائن ، واقتنعت المحكمة بها .

- وبالرجوع الى كافة البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى نجد ان المحكوم عليهما محمود واياد كانا قد اعترفا بالتهمة المنسوبة اليهما كما اعترفا بأن المحكوم عليه م.ف كان برفقتهما واشتراكه معهما في ارتكاب الجريمة وقد تأيد اعترافهما هذا بشهادة الشاهدين م.ع وخ.م حول واقعة وجود المتهم المحكوم عليه م.ف مع باقي المتهمين المحكوم عليهما واشتراكه معهما في الجريمة هذا بالإضافة الى باقي البينات المتمثله بكافة الضبوط والتقارير وشهادة منظميها ولا يوجد تناقض حول هذه الواقعة ، وان التناقض وقع حول واقعة قيام المحكوم عليه م.ف برش غاز الفلفل على وجه المشتكيان او احدهما وهي واقعة ليست جوهرية ولا تؤثر على الواقعة الثابته من ان المحكوم عليه م.ف كان قد اشترك مع المحكوم عليهما م. وا. بالسرقة موضوع الدعوى وفق صريح المادة 401/1 الفقرة (ج) والتي اشترطت ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص...

- وتطبيقاً لذلك نجد ان اعتراف المحكوم عليهما محمود واياد قد تأيدت بشهادة المشتكيان والتي تشكل في مجموعها بينه قانونية لا يرقى اليها الشك وهي كافية لادانة المحكوم عليه م.ف لتوافر شرط المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية واطمأنت محكمتي الموضوع الى صحتها وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

 

 

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

- وفي ذلك نجد انه يتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط الحق الشخصي عن المتهم سبباً مخففاً تقديرياً مما هو منصوص عليه بالمادة 99 من قانون العقوبات ، وان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة .

وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الاستئئناف لم تأخذ به على اعتبار ان المشتكي م.ع كان قد ذكر لدى المحكمة في جلسة 2/1/2018 انه تصالح مع المتهمين وانه يسقط حقه الشخصي عن المتهمين الأول م. والثاني ا. ولا يسقط حقه الشخصي عن المتهم الثالث م.ف وما جاء ايضاً في شهادة المشتكي الثاني خ. بجلسة 18/3/2018...وفي حال اعطوني مصاريفي سوف اسقط حقي الشخصي عنهم .

- وفي هذا الخصوص

نجد من خلال البندين 1 ، 2 من نص المادة 53 من قانون العقوبات ان الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط ، والصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين اما ما ورد بالبند (3) من نفس المادة فإنه يتعلق بدعاوى الحق العام التي يتوقف امر اقامتها على اتخاذ المشتكي صفة المدعي بالحق الشخصي والتي يتوقف اسقاطها على اسقاط المدعين لحقهم الشخصي ، حيث ورد في هذا البند

( لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جيمعاً ).

وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف منح المحكوم عليهم الأسباب المخففة التقديرية .

- ومن جانب آخر نجد ان وكيل المحكوم عليهم الطاعنين كان قد ارفق مع لائحة الطعن صكي مصالحه واسقاط للحق الشخصي منظمه وموقعة من المشتكيان م.ع وخ.د لدى محكمة صلح دورا ومختومين بخاتم تلك المحكمة .

فإن من مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون يتعين بأن تنظر محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في هذين الصكين وتتثبت منهما وترتب اثرهما على الطلب من حيث منح الطاعنين الأسباب المخففة التقديرية وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة ، وإعادة الأوراق الى مصدرها محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق