يتناول موضوع الطعن عدم دستورية نص المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م، وتعديلها الوارد بموجب المادة (11) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، والتي تنص على ما يلي:
"يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك".