السنة
2017
الرقم
7
تاريخ الفصل
5 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: عبد الناصر مسعود محمود ملحم/كفر عقب

وكيله المحامي ياسر الشويكي  

المطعون عليه: علي حلمي سعيد الهبيل/رام الله

       وكيله المحامي نائل طه 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف مدني رقم 308/2016 بتاريخ 21/12/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

1. اخطأت محكمة استئناف رام الله بما توصلت اليه من نتيجة من ناحية صك التحكيم وانه متعلق بالمطعون ضده وشفيق عساكرة وان الاخير ورد اسمه في صك التحكيم ليس بصفته الشخصية وانما بصفته مفوض عن رامي ابو عجمية.

2. اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها دون معالجة شهادة المطعون ضده والمبرز ع/2.

3. اخطأت المحكمة بعدم معالجة ما ورد في مرافعة الطاعن امام محكمة البداية.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اوراق القضية الاستئنافية الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجده يتعلق بالحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 995/2014 بتاريخ 28/2/2016 القاضي بالغاء قرار الحجز التحفظي عن قطعة الارض    رقم 610 حوض رقم 10 خلة العدس من اراضي رام الله المقرر بموجب القرار الصادر في الطلب رقم 670/2014.

ولما كان من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بطلبات الحجز التحفظي والاحكام الصادرة بشأنها بنتيجة الطعن الاستئنافي لا تقبل الطعن بالنقض.

وحيث ان هذا الطعن يتصل بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 308/2016 في 21/12/2016 المتضمن الغاء الحجز  التحفظي على قطعة الارض المشار اليها اعلاه في الطلب رقم 995/2014 مدني المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 890/2014 فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن به بالنقض.

لذلـــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 16/2017 مستنفذاً الغرض منه في ضوء النتيجة التي خلصت اليها محكمة النقض.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 5/3/2017.