السنة
2017
الرقم
7
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة    

 

 

المستدعية: نعمة سليمان محمد حوشية/قطنة.

وكيلاها المحاميان محمد الهريني و/او محمد حمدان/رام الله.  

 

المستدعى ضدهم:

  1. جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ممثلة بمجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة.
  2. المدير العام لجمعية الهلال الاحمر بالاضافة لوظيفته.
  3. المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالاضافة لوظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 5/1/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضدهم المؤرخ بتاريخ 8/12/2016 والمتضمن انهاء خدمات المستدعية (فصل المستدعية) اعتباراً من تاريخ 12/12/2016 دخول القرار حيز النفاذ.

 

في جلسة 8/2/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 26/2/2017 قدم المستدعى ضده الثالث بواسطة وكيلته المحامية اكرام الحج مير لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 12/4/2017 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 16/2017 المقدم من وكيلة المستدعى ضده الثالث لرد الدعوى الى ملف الدعوى الاساسية والسير بهما معاً، وفي ذات الجلسة كررت وكيلة المستدعى ضده الثالث اللائحة الجوابية وقدمت بينتها ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختمت بينتها وصرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه "ونتيجة لوقوع خطأ في الاجراءات" قررت المحكمة بناءاً على طلب وكيل المدعية اسقاط الدعوى عن المدعى عليه الثاني وحصرها بالمدعيين الاولى والثالث.

 

وفي جلسة 20/11/2017 قررت المحكمة بناءاً على طلب وكيل المدعية اجراء محاكمة المدعى عليها الاولى حضورياً اعتبارياً لتبلغها موعد جلسة المحاكمة وعدم حضورها وتم تكرار الاقوال واعتماد البينات من كلا الطرفين وقدمت وكيلة المدعى عليه الثالث مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعية كانت تعمل لدى المستدعى ضدها الاولى وقد صدر القرار المطعون فيه الذي يقضي بفصلها من العمل الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بالرجوع الى لائحة شؤون العاملين المعتمدة في جلسة المكتب التنفيذي بتاريخ 24/2/2007 ان جميع النصوص الواردة فيها لا تخرج المستدعى ضدها الاولى عن انها جمعية تعاونية ذات نفع عام وعمالها وموظفيها ليسوا موظفين عاميين والوظائف التي تحتوي عليها ليست وظائف عامة وهي خاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2001 وان قراراتها لا تخضع للطعن امام محكمة العدل العليا كون المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 قد حددت اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وهذا اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام يجوز اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وان المستدعية لا تعتبر موظفة عامة تتبع ديوان الموظفين العام ولا تخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد، (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 159/2013 تاريخ 29/10/2014 و25/2014 تاريخ 8/12/2015).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.   

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 19/12/2017