السنة
2016
الرقم
203
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، عصام الانصاري.

 

الطــاعـــــــــن: شفيق يوسف زيدية - بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة   المرحوم أحمد يوسف زيدية.

        وكيلاه المحاميان: هشام النصر، و/أو إيهاب النصر / نابلس

المطعون عليه: جمال روحي العقاد - بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة                             المرحوم  روحي يوسف العقاد

        وكيله المحامي: عدلي العفوري / نابلس

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/01/2016 في الاستئناف المدني 369/2015 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى وتأييد الحكم المستأنف رغم ثبوت وجود قطعتين متجاورتين 281 و125 حوض 9 كما جاء في تقرير الخبير وشهادة رئيس مجلس قروي عورتا كما أن قيام المطعون عليه بإجراء معاملة تسجيل جديد وضمهما معا لا يحول دون مطالبة الطاعن بحقه.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا ً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا تنال منه بما يستوجب رده.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف، فقد حمله على أن قرار اللجنة البدائية للتسجيل الجديد قد أرسى حقا ً للمستأنف عليه (المطعون عليه) جمال عقاد بتسيجل قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 125 حوض 9 من ضمن القطعة رقم 281 حوض 9 وأن القرار المذكور قد تأيد بقرار اللجنة الاستئنافية وصدر بذلك شهادة تسجيل باسم المطعون عليه، الأمر الذي يحول دون قبول أي طعن وفق أحكام المادة 8/ج من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 والتي تنص (إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين إنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الأرض إلى أي من هؤلاء بأية صورة من الصور).

إننا وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف قد ردت الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل لجنة التسجيل الجديد بحكمها الذي تأيد استئنافا ً نجد وفي ضوء كون هذا السبب يتصل بالنظام العام باعتبار أن نص المادة (8/ج) المشار إليها آنفا ً هو نص آمر.

أن هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه جاء تطبيقا ً سليما ً لأحكام القانون بخاصة وأن الطاعن كان قد تقدم باعتراض لدى اللجنة البدائية وتم رد اعتراضه كما تقدم باستئناف لدى اللجنة الاستئنافية وتم رد الاستئناف وصدور شهادة تسجيل بالعقار محل الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا ً الرد موضوعا ً.

 

 

لهـــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       ن.ر