الحــــكــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد الحاج ياسين
وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وفواز عطية
المســــــتأنف : فارس عبد الناصر خليل غنام / رام الله
وكلاؤه المحامون: نسيم شواهنة و/أو اكرم عوده و/أو كفاح ابو صفية/ قلقيلية
المستأنف عليه : يزن معين "محمد وليد" مرعي / نابلس
وكيلته المحامية دينا ياسين/ نابلس
الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 26/1/2016 لدى محكمة بداية نابلس وورد الى محكمة الاستئناف بتاريخ 9/2/2016 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 485/2015 بتاريخ 30/12/2015 القاضي بالزام المدعي عليه فارس عبد الناصر خليل غنام بدفع مبلغ 49 الف شيكل للمدعي والزامه أيضاَ بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وبمبلغ مئة دينار اردني اتعاب محاماه والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية وحتى السداد التام.
يستند الاستئناف للأسباب الموجزة التالية :-
1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2. خطأ قاضي الموضوع بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
3. ان الدعوى مردودة للتقادم.
4. ان القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة وهي غير كافية.
5. دعوى الجهة المستأنف عليها مشوبة بالجهالة الفاحشة.
6. دعوى الجهة المستأنف عليها من قبيل الإثراء على حساب الغير (الكسب غير المشروع).
بنهاية لائحة الاستئناف وللأسباب الواردة بها أو لأي سبب تراه المحكمة مناسباً التمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتاحة الفرصة لتقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها بسبب صدور القرار في غيبته و/أو اجراء المقتضى القانوني المناسب والزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 22/3/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية في حين التمست وكيلة المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً كونه قد ورد خارج المدة القانونية.
الإجراءات
بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى الحكم المستأنف لغايات قبوله شكلاً من عدمه فأننا نجده قد صدر بتاريخ 30/12/2015 ولدى الاطلاع على لائحة الاستئناف فهي مقدمة لمحكمة بداية نابلس بتاريخ 26/1/2016 بينما وردت الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 9/2/2016 ، وبالرجوع الى أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد نصت المادة 207/1 منه على ان تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة وبالتالي ومن خلال ما جاء اعلاه بالنص وهو نص آمر فان وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى المحكمة الاستئنافية المختصة إذ لا اجتهاد به ولما كانت المادة 205/1 من القانون المذكور قد حددت ميعاد الطعن بالاستئناف بثلاثين يوماً وحيث ان ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من تاريخ ايداعه لدى المحكمة المختصة وحيث قدم المستأنف استئنافه لدى محكمة بداية نابلس ولم تقدم لقلم محكمة الاستئناف في خلال المدة المحددة بالمادة 205/1 المشار اليها اذ العبرة بتاريخ ورود الاستئناف الى المحكمة المختصة ولما كان المستأنف قدم استئنافه بتاريخ 9/2/2016 في حين صدر الحكم المستأنف بتاريخ 30/12/2015 وباحتساب المدة فانه يكون خارج المدة القانونية.
لــــــذلك
ولما بيناه اعلاه تقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/4/2016
الكاتب رئيس الهيئة