السنة
2016
الرقم
203
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد , عدنان الشعيبي, حلمي الكخن, يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــــن: ع.ح /طولكرم

                  وكيله المحامي: احمد شرعب ومشاركوه 

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 4/4/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/2/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 253/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تأييد الحكم المستأنف كونه مبني عن الخطأ في القانون ولوجود تقادم بالدعوى الجزائية الاساس رقم 736/2015 , حيث ان اكتشاف المخالفة التي يدعى بها الشاهد س.ا  لقد تم مرور عليها اكثر من سنة من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة الى حين توجيه الانذار الى الطاعن...

2- ان شهادة الشاهد سفيان احمد جاءت متناقضة لا يجوز الاعتماد عليها في اصدار الحكم المطعون فيه .

3- لقد توجهت هيئة الرقابة الى مصنع المتهم الطاعن عام 2014 بدون وجود شكوى ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بإعلان براءة الطاعن من التهم المسندة اليه و/او اجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 17/5/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

-   وفي الموضوع وعن اسباب اطلعن .

-   وبالنسبة لما جاء في السبب الاول وبالرجوع الى شهادة رئيس قسم التفتيش في وزارة العمل في مديرية عمل طولكرم س.ا نجد انه كان قد قام بزيارة مشغل الطاعن مرتين الاولى في الشهر الثاني عشر من عام 2014 والثانية بتاريخ 25/2/2015  برفقة الادارة العامة في التفتيش وبعد ان تحققوا من مخالفة المتهم " الطاعن" لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بالإجازات والحد الادنى للأجور قررت الادارة العامة للتفتيش توجيه الانذار الخطي للطاعن في شهر 2 وحسب القانون الاداري في وزارة العمل يعطي صاحب العمل مهلة مدة اسبوع لتصويب اعماله علماً اننا صبرنا عليه لشهر 4/2015 وبناء على تعليمات هيئة الرقابة العامة تم تحويله الى النيابة  العامة بعد ان تم تنظيم محضر بالمخالفات مما يقتضي رد هذا السبب .

-   اما بالنسبة لما جاء بالسببين الثاني والثالث نجد ان مهام عمل مفتشي وزارة العمل مراقبة ومتابعة تطبيق احكام قانون العمل وتنظيم مخالفات بحق مرتكبيها حسب الاصول والقانون , بغض النظر عن وجود شكوى من عدمه وان شهادة رئيس قسم التفتيش في وزارة العمل س.ا لدى محكمة الدرجة الاولى جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تناقض فيها مما يقضي رد هذين السببين.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016