السنة
2016
الرقم
203
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن احمد المغني وعبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــون:

1. شركة ميجا لاند للخدمات السياحية

2. منذر عبد الكريم طاهر بركات / عنبتا

3. حسام مصطفى محمود عبده / عنبتا

 وكلاؤهم المحامون : احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين احمد شرعب وسمير فاروق يونس

        المستدعى ضدهم:

1- وزارة الحكم المحلي

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته

3- رئيس بلدية عنبتا بالإضافة لوظيفته

4- مجلس بلدية عنبتا بالإضافة لوظيفته

5- محمد عمر يوسف شاور /قلقيلية

6- النائب العام بالإضافة لوظيفته بصفته يمثل المستدعى ضدهم الأول والثاني قانونياً

 

الإجراءات

بتاريخ 10/8/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. القرار الصادر عن مجلس بلدي عنبتا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/5/2016 بالجلسة رقم 8/22/2016 والمتضمن تحديد قطعة ارض لقيام مشروع سياحي منتزه ومدينة ملاهي لمدة عقد 25 عام بمبلغ وقدره 12 الف دولار امريكي ويتم العمل بهذا القرار عند توقيع اتفاقية العقد حيث تم توقيع اتفاقية العقد بتاريخ 19/6/2016.

2. القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن تضمين قطعة ارض رقم 6 من الحوض رقم 8519 من اراضي بلدية عنبتا والمعروفة بارض الاحراش حيث تم توقيع اتفاقية عقد استثمار لمشروع مدينة ملاهي ومنتزه ترفيهي لمدة 25 عام لمساحة 50 دونم بتاريخ 19/6/2016  .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومعيبة بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

 

في جلسة 13/10/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1 ) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعي ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة  العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم            ( 1-2-6) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

 بتاريخ 14/11/2016 قدم المحامي محمد شديد بوكالته عن المدعى عليهما الثالث والرابع لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 14/11/2016 قدم المدعى عليه الخامس بواسطة وكيله المحامي محمد عيسى لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 29/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكلاء المدعى عليهم اللوائح الجوابية .

 

في جلسة 19/12/2016 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 51/2016 المقدم من النيابة العامة لرد الدعوى الى ملف الدعوى والسير بهما معاً، وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 و ن/2 وختم بينته وقدم وكيل المدعى عليه الثالث بينته ضمن حافظه مستندات المبرز ع/1 وختم بينته ، وطلب وكيل المدعى عليه الخامس اعتماد البينة التي قدمها وكيل المدعى عليهما الثالث والرابع بينة له وختم بينته .

 

في جلسة 18/9/2017 طلب وكيل المستدعين رد الدعوى .

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعين فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 18/9/2017